مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد فاتح بومعراف، رئيس قسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان.
مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة كهينة لوناس، رئيسة قسم متابعة الإجراءات التشريع ية والشؤون القانون ية ب وزارة العلاق ات مع البرلمان.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السيدتان والسّيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة العلاقات مع البرلمان :
- حسيبة سايح، مديرة دراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية،
- مراد حامدي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- جويدة خراف، رئيسة دراسات بقسم تنسيق العلاقات مع البرلمان،
- الباهي بن عميروش، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
ب موجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 4 ج م ادى الث انية ع ام 1437 الموافق 13 مارس سن ة 2016، ي عيّن السّ يدان الآتي اسم اهما، ب وزارة العلاقات مع البرلمان :
- م ح مود س ف ير، م كلّ فا ب ال دراسات والتلخيص،
- ع ب اس عب د ال كريم ك شرود، م دي را للإدارة العامة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة نعيمة ابلعيد، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما، بوزارة العلاقات مع البرلمان :
- فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
- وسام قرين، رئيسة دراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية.
أوّل شعبان عام 1437 ه 28 19 مايو سنة م نظم وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.