مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بالجامعات
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بالجامعات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أحمد لعتيقي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة تيارت،
- عبد الوهاب شمام، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة قسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد الدهيمي والي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.