قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 106 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، يوافق على النظام الداخلي لمهنة المحاماة الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 الطيب لوح الملحق النظام الداخلي لمهنة المحاماة إنّ مجلس الاتحاد المنعقد بمقره، الكائن بالمحكمة العليا، بتاريخ 6 مارس و 16 أكتوبر سنة 2015،
- بناء على المادة 106/2 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبعد المداولة وفقا للقانون، داخلية يصادق على النظام الداخلي الآتي نصه :
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتم إعداد هذا النظام الداخلي تطبيقا للمادة 106/2 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا النظام الداخلي إلى توضيح :
- قواعد تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة،
- أهم النصوص الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يضمن تطبيقها تطبيقا سليما ويتلاءم وأخلاقيات المهنة وتقاليدها وأعرافها وأهدافها النبيلة.
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة
الفصل الأول — التسجيل
المادة 3
فتح المادةيحدد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بموجب مداولة، تاريخ فتح دورة التسجيل في جدول المحامين ودورة التربص في بداية السنة القضائية وعلى مستوى جميع منظمات المحامين في وقت واحد وضمن شروط موحدة.
لا يجوز لمنظمات المحامين فتح دورات للتسجيل أو للتربص إلا بعد مداولة مجلس الاتحاد.
المادة 4
فتح المادةيتعين للتسجيل في جدول منظمة المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تقديم طلب موجه إلى نقيب إحدى منظمات المحامين، شهرين على الأقل قبل انعقاد دورة القبول مرفقا بملف من أصل وثلاث (3) نسخ، ويشمل الوثائق الآتية : .1 طلب الترشح بخط وتوقيع المعني شخصيا يوجه لنقيب المحامين، .2 شهادة الميلاد، .3 شهادة الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية والمعاملة بالمثل، .4 نسخة من شهادة البكالوريا، .5 نس خة من ش ه ادة الل ي سانس في الحقوق أو ما يعادلها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6 أصل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، .7 نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما بالنسبة للمعفيين من شهادة الكفاءة، .8 صح يفة ال س وابق ال ق ض ائي ة رقم 3 ال تي لا تتجاوز صلاحياتها 3 أشهر، .9 شهادة الخدمة الفعلية لمدة عشر (10) سنوات بالنسبة للقضاة وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما وذلك من تاريخ الترسيم، .10 شهادة إن هاء الخدمة ووقف الراتب أو الشطب من السجل التجاري، .11 شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، .12 شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض جسدي خطير وتثبت أنه مؤهل لممارسة المهنة وشهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض عقلي.
تسلم الشهادتان الطبيتان من أطباء مختصين يختارون من قائمة الخبراء المعتمدة من طرف المجلس القضائي، .13 تصريح شرفي يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو ممارسة أي نشاط مربح، ويتعارض ويتنافى مع مهنة المحاماة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي، .14 تصريح شرفي بعدم إيداع ملف آخر لدى أية منظمة محامين أخرى، .15 شهادة تثبت تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، .16 بطاقة إقامة بدائرة اختصاص منظمة المحامين المقدم اليها الطلب، .17 صورتان فوتوغرافيتان محينتان، .18 وصل يثبت تسديد حقوق التسجيل المحددة من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
المادة 5
فتح المادةيودع الملف بأمانة مقر منظمة المحامين الموجه إليها الطلب مقابل وصل يثبت تاريخ إيداع الملف بكل الوثائق المذكورة أعلاه والنسخ المرفقة بها.
المادة 6
فتح المادةلا يقبل ترشيح كل من أدين بعقوبة جناية أو جنحة بصفة نهائية أو عقوبة تأديبية في أية مهنة أو عمل أو وظيفة، إذا كانت مخلة بالشرف أو الآداب العامة، ويخضع ذلك لتقدير مجلس المنظمة.
مايو سنة م
المادة 7
فتح المادةيعين نقيب منظمة المحامين مقررا من بين أعضاء مجلس المنظمة لدراسة الملف والتأكد من السيرة الحسنة للمترشح وقدرته على ممارسة المهنة، ويعد تقريرا كتابيا يتم عرضه على المجلس للبت فيه خلال دورة التسجيل.
المادة 8
فتح المادةيجوز لنقيب منظمة المحامين، في حالة الضرورة عن طريق النائب العام، أن يطلب معلومات حول سيرة وسلوك المترشح لمهنة المحاماة من طرف الجهات الأمنية.
المادة 9
فتح المادةيقوم المترشح، أثناء دراسة ملفه من طرف مجلس منظمة المحامين، بزيارة مجاملة لنقيب المحامين وأعضاء المجلس وهو ما يجب تكريسه فعليا بتوقيع وختم وثيقة تثبت ذلك وتضم لملف المترشح إلا إذا حدد مجلس المنظمة طريقة أخرى لإجراء زيارة ا لمجاملة.
المادة 10
فتح المادةيبلغ قرار مجلس منظمة المحامين بقبول أو رفض طلب التسجيل في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، إلى وزير العدل، حافظ الأختام مصحوبا بنسخة من الملف كما يبلغ إلى المعني بالأمر ومجلس الاتحاد.
يعد عدم البت في الطلب قبولا له.
لا يمكن لمجلس منظمة المحامين رفض طلب التسجيل إلا بعد سماع المترشح أو عدم امتثاله لاستدعائه رسميا خلال عشرة (10) أيام قبل انعقاد اجتماع مجلس المنظمة.
يبلغ قرار الرفض إلى باقي منظمات المحامين، التي تكون ملزمة بتنفيذه.
يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام و المعني بالأمر، كل فيما يخصه، الطعن في قرار الرفض أو القبول أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه.
المادة 11
فتح المادةيؤدي المترشح الذي تم قبوله، بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي المسجل بدائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة المحددة بنص المادة 43 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ويسجل بجدول المحامين أو قائمة المحامين المتربصين عند تاريخ أداء اليمين الذي يتم في جلسة احتفائية بالمجلس القضائي.
الفصل الثاني — التربص
المادة 12
فتح المادةيهدف التربص إلى رفع مستوى المعارف القانونية والتطبيقية للمحامين المتربصين وتأهيلهم مهنيا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة و هذا النظام الداخلي وتقاليد وأعراف المهنة وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 13
فتح المادةتقوم منظمات المحامين بأنجع الوسائل بتوجيه المحامي المتربص نحو تحرير بحث تطبيقي وتزويده بأصول ممارسة المهنة ومبادئها، وإعداده لمعالجة مختلف محررات الدعاوى والمرافعات الشفوية في الجلسات المدنية والجزائية وغيرها من الأعمال المنوطة بالمحامي.
المادة 14
فتح المادةيقوم مجلس المنظمة، قبل كل دورة تربص، بإعداد قائمة بالمحامين والمكاتب المؤهلة لاستقبال المتربصين.
المادة 15
فتح المادةيتولى نقيب المحامين أو مندوبوه توزيع المتربصين على مديري التربص طبقا لمداولة مجلس المنظمة.
المادة 16
فتح المادةيعين مجلس منظمة المحامين لجنة التربص في بداية كل دورة تربص من أجل السهر على تنفيذ برنامج التربص المعد من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
المادة 17
فتح المادةيلزم المحامي المتربص بالحضور الدائم إلى مكتب مدير التربص للاطلاع على كيفية تسيير مكتب المحاماة ومسك سجلاته وملفاته واستقبال الزبائن وبالمشاركة في محاضرات وندوات وورشات التربص وكذلك في جلسات الجهات القضائية وفقا للتوزيع المعد من طرف مجلس المنظمة.
تؤدي ثلاثة (3) غيابات متكررة دون عذر مقبول إلى تمديد فترة التربص لمدة لا تتجاوز سنة بموجب قرار غير قابل لأي طعن.
إذا زاد عدد الغيابات غير المبررة عن ثلاثة، يمكن رفض تسليم المحامي المتربص شهادة إنهاء التربص ويصرف إلى إجراءات التسجيل من جديد.
يخضع مدى تبرير الغيابات لتقدير مجلس المنظمة.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن للمحامي المتربص التغيب عن المجلس القضائي مقر إقامته أكثر من خمسة عشر (15) يوما، دون ترخيص من النقيب، ما عدا في فترة العطلة القضائية.
المادة 19
فتح المادةيمكن للمحامي المتربص خلال السنة الثانية من التربص المرافعة أمام محاكم القضاء العادي في القضايا المعهودة إليه من طرف مدير التربص وتحت إشرافه و مسؤوليته.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز للمحامي المتربص الإقامة ولو مؤقتا في غير مكتب مدير التربص المعين للإشراف على تربصه تحت طائلة المسؤولية التأديبية لكل محام يشارك في ذلك، إلا أنه يجوز، عند الضرورة للمتربص ومجلس المنظمة القيام بتغيير مدير التربص.
كما لا يحق للمحامي المتربص التحويل من منظمة إلى أخرى أثناء فترة التربص.
المادة 21
فتح المادةيجب على مدير التربص توجيه المحامي المتربص طيلة فترة التربص في سائر أعماله المهنية والعمل على تكوينه لممارسة المهنة والتكفل بمصاريف تنقلاته، في إطار نشاطات المكتب، والقيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات و تقاليد المهنة تجاهه.
المادة 22
فتح المادةيتقاضى المحامي المتربص تعويضا شهريا لا يقل عن 5000 دج يدفعه له مدير التربص بالإضافة إلى مصاريف التنقل في إطار نشاط المكتب والإقامة، عند الاقتضاء.
يحدد مجلس الاتحاد قيمة التعويض وكيفيات دفعه قبل كل دورة تربص بموجب مداولة.
المادة 23
فتح المادةيلزم مدير التربص بإخبار النقيب أو مندوبه بنشاط وسلوك المحامي المتربص كل ذلك ضمن تقرير دوري أو في حالة وقوع أي طارئ يستوجب الإخبار الفوري أو الغيابات المتكررة عن المكتب فور حصولها وكل ما يؤثر على السير الحسن للتربص تحت مسؤولية مدير التربص التأديبية.
المادة 24
فتح المادةيتعين على المحامي المتربص وتحت مسؤوليته، موافاة لجنة التربص كل ستة (6) أشهر بتقرير يؤشر عليه من طرف مدير التربص مع إبداء ملاحظاته، عند الاقتضاء، ويتضمن هذا التقرير الدعاوى التي تابعها ومختلف الأعمال الموكلة له.
يُضم هذا التقرير إلى ملف المحامي المتربص.
المادة 25
فتح المادةتعد لجنة التربص عند نهاية كل برنامج سنوي تقريرا يتضمن ملاحظاتها حول كل محام متربص، ويتم عرضه على مجلس المنظمة.
المادة 26
فتح المادةيعين مجلس منظمة المحامين في ن هاية دورة التربص لجنة اختبار للتحقق من مدى مواظبة المحامي المتربص على حضور تمارين التربص والمشاركة في أعمال ندوات التربص والحضور في جلسات الجهات القضائية، وبناء عليه، تحديد مدى اكتساب المحامي المتربص قواعد ممارسة المهنة وأخلاقياتها.
المادة 27
فتح المادةيقوم المحامي المتربص خلال السنة الثانية من تربصه بإعداد بحث مهني تطبيقي يتم اختيار موضوعه بموافقة الأستاذ المشرف الذي يتم تعيينه من طرف مجلس المنظمة من بين أعضاء لجنة التربص. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع المحامي المتربص لاختبار شفوي في جلسة علنية يحضرها المتربصون، ويشمل ما يأتي :
- مناقشة بحثه المهني التطبيقي،
- مناقشة مختلف الدعاوى وأخلاقيات المهنة،
- المرافعة في جلسة افتراضية تتعلق بجريمة من جرائم القانون العام.
المادة 28
فتح المادةيتخذ مجلس المنظمة، بناء على رأي مدير التربص وتقرير لجنة التربص واقتراح لجنة الاختبار، قرارا بتسليم شهادة نهاية التربص أو رفضها.
يتم تسجيل المحامي الذي تم تسليمه شهادة نهاية التربص بجدول المحامين.
غير أن المحامي الذي لا يقوم بتسوية إقامته المهنية في الأجل المحدد من طرف مجلس المنظمة، يتم إغفاله تلقائيا.
كما يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز سنة واحدة (1) إذا ثبت له عدم التزام المحامي المتربص بواجبات وبرنامج التربص.
يتم التمديد بموجب قرار غير قابل للطعن.
و له، في كل الحالات، رفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء مدة التربص أو فترة التمديد بموجب قرار مسبب بعد سماع المحامي المتربص أو استدعائه قانونا.
المادة 29
فتح المادةيجوز للمحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رفض تسليم شهادة نهاية التربص طبقا للآجال المحددة في التشريع الساري المفعول من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونيا.
المادة 30
فتح المادةلا يمكن للمحامي المتربص الذي تم رفض منحه شهادة نهاية التربص، أن يطلب تسجيله من جديد إلاّ مرة واحدة فقط لدى أية منظمة محامين على المستوى الوطني.
الفصل الثالث — جدول المحامين
المادة 31
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه صفة محام أو محام متربص إن لم يكن مسجلا بجدول المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 32
فتح المادةيشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم المهنية.
مايو سنة م يتم ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية، مع الإشارة إلى صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق أو اعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
تلحق بهذا الجدول قائمة المحامين المتربصين وتتضمن ألقابهم وأسماءهم و تاريخ أداء اليمين مع الإشارة لمدير التربص.
يعد ملحق ثان يشتمل على قائمة الشركات المدنية للمحامين ويتضمن، زيادة على ما سبق ذكره، المقر الرئيسي والمقرات الفرعية.
المادة 33
فتح المادةتحدد رتبة تسجيل المحامين الشركاء في الشركة المدنية للمحاماة حسب أقدميه كل واحد منهم.
تحدد رتبة تسجيل الشركات المدنية المهنية حسب تاريخ تأسيسها.
يتبع اسم كل محام عضو في شركة مدنية مهنية ببيانات عنوان هذه الشركة.
المادة 34
فتح المادةيتداول مجلس منظمة المحامين في تحيين جدول المحامين مرة واحدة في بداية السنة القضائية.
يودع الجدول بأمانة الضبط بالمجلس القضائي الواقع بدائرة اختصاصه مقرها.
ترسل نسخة منه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ومجلس الاتحاد.
يتم تعليقه ونشره بتأشير من النقيب عند مدخل كل جهة قضائية وكل أمانة ضبط بأية وسيلة كانت.
يتم نشر الجدول من جهة أخرى بالمواقع الإلكترونية لمنظمات المحامين والاتحاد الوطني للمحامين.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن يكون الإغفال من الجدول اختياريا أو تلقائيا.
إذا طلب المعني بالأمر إغفاله، فإن رفعه يكون بناء على طلب منه يوجه إلى نقيب المحامين.
عندما يتقرر الإغفال تلقائيا فإن رفعه يتم بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين عند زوال سببه.
لا يمكن أن يغفل المحامى المتربص تلقائيا ولا أن يطلب إغفاله.
يغفل المحامي من الجدول تلقائيا أو اختياريا، في الحالات الآتية :
- عندما يحصل له مانع من الممارسة الفعلية للمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة،
- عندما لا يقوم بغير عذر بالواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي،
- عندما لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة (6) أشهر، على الأقل، وبدون عذر مقبول، أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- عندما يصبح في حالة من الحالات المتنافية مع مهنته، كما هو منصوص عليها بقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للمهنة،
- عندما لا تثبت أن له إقامة مهنية.
المادة 36
فتح المادةلا يمكن للمحامي المغفل استعمال صفة محام خلال فترة إغفاله ولا القيام بأي إجراء مهني أو ارتداء البذلة، ويلزم بدفع الاشتراكات ويلزم بإيداع البطاقة المهنية وخاتمه المهني بأمانة منظمة المحامين التابع لها.
المادة 37
فتح المادةيفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة تفوق خمس (5) سنوات، رتبة الأقدمية بالجدول باستثناء الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو بنيابة انتخابية، ويرتب بالجدول بتاريخ رفع الإغفال.
وإذا كان المحامي المغفل معتمدا لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة فإنه يتعين عليه تقديم طلب جديد لوزير العدل، حافظ الأختام، من أجل اعتماده مجددا في حالة فقدان ترتيبه بالجدول.
المادة 38
فتح المادةلا يمكن رفض تسجيل محام أو إغفاله تلقائيا إلا بعد سماع أقواله أو بعد استدعائه قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام، على الأقل، لجلسة مجلس المنظمة.
يعد القرار حضوريا في حالة عدم حضور المعني رغم صحة استدعائه.
يمكنه الطعن في القرار الصادر عن مجلس المنظمة أمام الجهة القضائية المختصة في الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول بعد تبليغه بواسطة أمانة المنظمة بمحضر يوقع عليه أو برسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
المادة 39
فتح المادةيعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، كل المحامين المذكورين في المادة 51 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتحسب مدة عشر (10) سنوات أقدمية من تاريخ فتح المكتب بالنسبة لممارسة مهنة المحاماة ومن تاريخ الترسيم بالنسبة لممارسة وظيفة القضاء أو وظيفة أستاذ جامعي.
يقدم طلب الاعتماد إلى وزير العدل، حافظ الأختام، عن طريق نقيب منظمة المحامين وبناء على تقرير منه مرفق بالوثائق الثبوتية للممارسة الفعلية لمهنة المحاماة أو وظيفة القضاء أو أستاذ جامعي وذلك خلال المدة المطلوبة.
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع
الفصل الأول — مهام المحامي
المادة 40
فتح المادةيتولى المحامي المهام المحددة بالمادتين 5 و 6 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما :
- تمثيل الأطراف ومساعدتهم و الدفاع عنهم أمام الجهات القضائية والإدارية والتأديبية وغيرها من الجهات وعبر كامل التراب الوطني،
- مساعدة موكله في جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها بموجب سند قضائي في المواد الجزائية أو المدنية أو العقارية أو الإدارية أو التأديبية،
- تمثيل موكله في جميع الحالات التي يسمح له بها القانون، ويحرر كافة الاتفاقيات التي تتضمن التخلي عن حق أو الاعتراف به ودفع أو قبض كل مبلغ مع الإبراء،
- اتخاذ كل الاجراءات والتدابير، ويتدخل في كل عمل يخص التحقيق،
- حضور عمليات التنفيذ والخبرة المأمور بها قضائيا، والمعاينات والعقود غير القضائية، بعد إخطار نقيب المحامين،
- القيام بالتسوية المالية للنزاعات التي أوكلت إليه، ويجب عليه، في هذه الحالة، فتح حساب بنكي خاص لهذه التسوية ويجب عليه إيداع في هذا الحساب كافة المبالغ الخاصة بهذه العمليات،
- تقديم النصائح و الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية، باعتباره المختص بذلك في المسائل القانونية،
- القيام بكل طعن إداري أو قضائي نيابة عن موكله،
- السعي إلى تنفيذ الأحكام القضائية والقيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك بما فيها الحصول على الصيغة التنفيذية ولو لم يكن المحامي قد سبق تأسيسه في القضية موضوع التنفيذ،
- الاستعانة بكاتب أو أكثر لمساعدته في تسجيل القضايا بأمانة الضبط وسحب الأحكام و القرارات القضائية، وايداع الملفات وتصويرها وتقديم المقالات للمحامي المناوب بالجلسة بشرط أن يكون مصرحا به لدى الضمان الاجتماعي، ويحوز على بطاقة مهنية تثبت صفته تحت المسؤولية المهنية والتأديبية للمحامي المستخدِم. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — حقوق المحامي
المادة 41
فتح المادةتسلم للمحامي بصفته ممارسا أو متربصا أو في إطار المحاماة بأجر، بطاقة مهنية يحدد مجلس الاتحاد نموذجها ومواصفات ها وتكلفتها المالية ويؤشر عليها من طرف نقيب المحامين أو رئيس الاتحاد و تسحب منه نهائيا في حالة الشطب، ومؤقتا خلال مدة توقيفه أو إغفاله.
المادة 42
فتح المادةتعتبر أتعاب المحامي مقابلا شرعيا للجهد أو المساعي أو الإجراءات المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، سواء كانت عامة أو خاصة.
لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها تحت طائلة بطلان أي اتفاق يخالف ذلك، ما عدا في المواد التجارية التي يمكن، بناء على اتفاق مكتوب، تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم علاوة على الأتعاب الأصلية.
المادة 43
فتح المادةيحق للمحامي الحصول على أتعاب مقابل الاستشارات القانونية المقدمة من طرفه في مكتبه أو في مجالس الإدارات سواء كانت عامة أو خاصة.
يمتنع المحامي عن تقديم الاستشارات في أية قضية مطروحة أمام القضاء قبل أن يتأسس فيها، أو إذا كان قد قدم استشارة للخصم، كما يمتنع عن التأسس ضد من قدم له الاستشارة المكتوبة إذا رفع النزاع للقضاء.
يمكن الاتفاق على أن تكون الأتعاب دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه المحامي.
عند تحديد الأتعاب، لا يجوز للمحامي في كل الحالات التخلي عن واجبات الاعتدال حسب الجهد المبذول وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي المبذولة.
المادة 44
فتح المادةيحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته من الموكل مقابل وصل.
لا يمكن أن يطالب المحامي بأتعابه والمصاريف الأخرى التي يتحملها نيابة عن موكله عن طريق القضاء إلا بعد إخطار نقيب المحامين.
تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب، محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك في سجل معد لهذا الغرض وهو الصلح الذي يضع حدا نهائيا للنزاع.
مايو سنة م في حالة فشل إجراء الصلح، يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
إن محضر عدم الصلح المحرر من طرف النقيب يتضمن رأيه في مبلغ الأتعاب محل النزاع.
المادة 45
فتح المادةيحق للمحامي استصدار أمر بالأداء للحصول على أتعابه من رئيس المحكمة المختصة في حالة وجود اتفاقية مكتوبة أو محضر صلح محرر من طرف نقيب المحامين أو أية وثيقة صادرة عن الموكل، تحدد مبلغ الأتعاب كل ذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
المادة 46
فتح المادةيستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من الحقوق الآتية :
- ضمان سرية ملفاته ومراسلاته المهنية،
- حماية الاتصالات السرية بين المحامي وموكله ومنع التنصت عليها،
- الحق في حماية المحامي والدفاع عنه من طرف النقيب أو مندوبه و مجلس المنظمة أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها،
- الحق في الاطّلاع، عن طريق التعليق أو بالموقع الالكتروني للمنظمة على مداولات مجلس منظمة المحامين وجمعياتها، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الاتحاد وجمعياته والندوة الوطنية للمحامين،
- حق المشاركة في الحملة الانتخابية لتجديد مجالس المنظمات لصالح من يختاره ضمن قائمة وبرنامج انتخابي لأعضاء مجلس المنظمة ودعم المترشحين دون إكراه مادي أو معنوي،
- تسهيل مهام المحامي من طرف القضاة وأمناء الضبط والإدارات العمومية في إطار القانون وهذا النظام الداخلي وباقي النصوص التطبيقية الأخرى.
المادة 47
فتح المادةتمنح الأسبقية للمحامين في الجلسة وتكون دائما للنقيب الممارس والنقيب السابق، ثم للمحامي القادم من خارج المجلس القضائي.
قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي أثناء الجلسة، على المحامي الحصول على موافقة زملائه الحاضرين بالجلسة.
ترتب المرافعات في القضية الواحدة عن طريق النقيب أو مندوبه أو المحامي الأكثر أقدمية حسب خطورة الحالات تباعا، وعلى المحامي الذي يدافع على الحالة الأكثر خطورة أو المحامي الذي يدافع عن أكثر من موكل أن يرافع في الأخير.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م غير أنه يجب على المحامي القديم تفادي المطالبة بحق الأسبقية أو الدور الامتيازي تجاه زميل أصغر منه سنا سبقه بكثير في الحضور، وفي حالة النزاع يحدد نقيب المحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا تعذر ذلك يحددها المحامي الأكثر أقدمية الموجود في الجلسة.
وفي جميع الأحوال، فإن ترتيب المرافعات يجب أن يتم في جو من الزمالة واحترام القدامى ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة، وكل إخلال خطير بالزمالة يؤدي إلى المساءلة التأديبية.
المادة 48
فتح المادةيحق للمحامي أن يضع داخل أو خارج العمارة التي يوجد بها مكتبه صفيحة بالبرونز الأصفر أو البلاستيك الأسود لا تتجاوز 30 سم عرضا و 40 سم طولا، لا تحمل إلا اسم المحامي ولقبه وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني، إضافة إلى صفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و صفة النقيب أو النقيب السابق.
المادة 49
فتح المادةتكون بطاقة الزيارة ذات شكل مستطيل ولا تتضمن أية إشارات أخرى كما لا تحمل أية كتابة أو رسم أو إشارة من الخلف، ويكون لونها أبيضا وبكتابة سوداء ولا تتجاوز 5 سم على 10 سم.
بالإضافة الى اسم ولقب المحامي وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني وعند الاقتضاء، صفته كمحام لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، فإن بطاقة الزيارة لا تتضمن أية معلومات أخرى باستثناء نقيب أو نقيب سابق للمحامين.
المادة 50
فتح المادةيكون ختم المحامي ذا شكل مستطيل ويتضمن الاسم واللقب وصفة المحامي لدى المجلس القضائي أو المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعنوانه المهني ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني دون أن يتضمن أي إشارة أخرى.
الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 51
فتح المادةيمارس المحامي مهامه في إقامة مهنية داخل اختصاص مجلس منظمة المحامين التابع لها.
يعين نقيب المحامين مقررا للقيام بزيارة المكتب أو المكاتب المجمعة أو مقرات الشركة المدنية للمحامين.
يجب أن يكون المكتب لائقا و مؤثثا وفي مكان لائق، ويحتوي، على الأقل، على ثلاث (3) غرف، تخصص الأولى لمكتب المحامي والثانية للأمانة والثالثة تستعمل كقاعة انتظار، ولا تقل مساحته عن 40 م 2، منها مساحة 3x3(م) لكل غرفة.
يجب أن يكون للمحامي عنوان إلكتروني.
المادة 52
فتح المادةعندما تكون ممارسة المهنة في شكل جماعي، يجب أن يتوفر لكل واحد من المحامين مكتب خاص به على أن يزيد عدد الغرف بغرفة لكل محام بمساحة لا تقل عن 9 م 2، ولا يمكن لهم الدفاع عن مصالح متعارضة.
المادة 53
فتح المادةلا يجوز للمحامي أن يطبع وينقش على الأوراق المعنونة أو ظروف الرسائل أو بطاقات الزيارة إلا اسمه ولقبه وصفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و عنوانه ورقم هاتفه ورقم بريده الإلكتروني وعند الاقتضاء، صفته كنقيب للمحامين أو نقيب سابق دون رسوم أو بيانات أو إشارات أخرى.
يمنع على المحامي إطلاقا ذكر الوظيفة الانتخابية أو الإدارية أو القضائية أو السياسية السابقة.
لا يمكن أن تذكر في العقود الخاصة بالإجراءات القضائية صفات أخرى غير صفة محام لدى المجلس القضائي أو اعتماده لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.
المادة 54
فتح المادةتكون نسخ العرائض القضائية المسلّمة للخصوم بنفس الشكل ومكتوبة على وجه واحد وبنفس الألوان لتلك المسلّمة للجهة القضائية دون أية إضافة أو إشارة مميزة للأصل عن النسخ.
المادة 55
فتح المادةعلى المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي بالثقة و الاحترام في اللفظ و المظهر والمذكرات والمرافعات مع القضاة والزملاء والخصوم والغير داخل المكتب وأمام الجهات القضائية، وأن يلتزم في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وعليه الاعتناء بمظهره الخارجي الذي يجب أن يكون لائقا ومتفقا مع ما يفرضه نبل المهنة، والامتناع عن ارتداء الألبسة التي تسيء لمهنته.
المادة 56
فتح المادةلا يجوز للمح امي استب دال جب ة المحاماة المعتمدة رسميا بلباس آخر، أو أن يستعمل جبة لا تحمل المواصفات المطلوبة، أو أن يضع أية إشارة أخرى عليها مخالفة للتنظيم الساري المفعول.
المادة 57
فتح المادةيرتدي جميع المحامين الجبة بياقة بيضاء بجلسات المحاكم و المجالس ومجلس التأديب، وبياقة حمراء أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة.
المادة 58
فتح المادةيجب على المحامي ممارسة مهنته فعليا وبصفة دائمة بمكتب دائرة اختصاص مجلس قضائي، ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا أو استقبال موكليه في أي مكان أو إقامة ثانوية باستثناء مقرات 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الشركة المهنية للمحاماة، و لا أن يتنقل إليهم إلا إذا كانوا عاجزين عن التنقل، أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مرتبط به بموجب اتفاقية، كما لا يجوز له أن يتخذ إقامة أو تجمعا مهنيا مع أجنبي عن مهنة المحاماة، و لا أن يسعى لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز إلى ذلك.
يمكن للمحامي أن يرافق موكله بحرية لدى السلطات الإدارية.
المادة 59
فتح المادةيخضع تغيير الإقامة المهنية داخل نفس المنظمة لترخيص مسبق من النقيب.
و إذا كان تغيير الإقامة من منظمة إلى أخرى فإنه يتعين على المحامي الحصول على الموافقة المبدئية المكتوبة للمنظمة التي يريد التحويل إليها.
المادة 60
فتح المادةلا يمكن المحامي العضو بمجلس المنظمة تغيير محل إقامته المهنية خارج اختصاص دائرة المجلس القضائي المتواجد به أو إلى منظمة أخرى إلا بعد تقديم الاستقالة من عضوية ا لمجلس.
المادة 61
فتح المادةيجب على المحامي قبل التغيب أكثر من شهر في غير العطلة القضائية، إخطار النقيب أو مندوبه بالغياب والإجراء المتخذ لتسيير المكتب.
المادة 62
فتح المادةيجب على المحامي تحسين مداركه العلمية والمهنية بصفة مستمرة والمواظبة على متابعة برنامج التكوين المتواصل المحدد من طرف مجلس المنظمة ومجلس الاتحاد تحت طائلة الإغفال من الجدول.
المادة 63
فتح المادةيلتزم المحامي، في إطار ممارسة مهامه، بالاحترام الواجب نحو زملائه والقضاة و الجهات القضائية و موكليه والخصوم، وأن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك الاستقامة والوفاء وحسن المعاملة.
المادة 64
فتح المادةيجب على المحامي الالتزام بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة والمساهمة في أعباء والتزامات منظمة المحامين ودفع اشتراكه خلال الثلاثي الأول من كل سنة، وتسديد الحصص والعلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم جماعيا من طرف منظمة المحامين والتأمين على الأخطار المهنية، وإيداع عقودها لدى أمانة المنظمة خلال الشهر الأول من كل سنة.
المادة 65
فتح المادةيجب على المحامي الالتزام بالواجبات الجبائية والاجتماعية التي يخضع لها نشاطه المهني وتوظيفه مستخدمين أجراء، مع مراعاة القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي.
مايو سنة م
القسم الأول — واجبات المحامي تجاه الجهات القضائية
المادة 66
فتح المادةيعدّ احترام استقلالية القضاء والاعتبار تجاه القضاة بالنسبة للمحامي واجبا مؤكدا.
المادة 67
فتح المادةيلتزم المحامي في حياته المهنية باحترام القضاء والقضاة كمساهم معهم في إقامة العدل.
يجب على المحامي، خلال الجلسة، الالتزام بأكبر قدر ممكن من الهدوء والسلوك الحسن.
المادة 68
فتح المادةعند تنقل المحامي، يجوز له زيارة قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين يرأسون الجلسة، و يجب عليه الحضور في الجلسة للمرافعة في الوقت المناسب، وعليه الامتناع عن المبالغة في طلب تأجيل القضايا إلا عند الضرورة التي تقتضيها طبيعة القضية وحقوق الدفاع.
يجب على المحامي المثول بالبذلة الرسمية في جلسات كل الجهات القضائية وأثناء المرافعات.
القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 69
فتح المادةيلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقة مع زم لائه، و بالتعاون معهم في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات دون تسرع وتحقيق العدل ولا يجوز أن يؤثر دفاعهم عن حقوق موكليهم على العلاقات فيما بينهم.
المادة 70
فتح المادةتميز المجاملة واللطافة العلاقات القائمة بين المحامين الذين عليهم المساعدة الأخوية المتبادلة والإعانة عند الاقتضاء، ولا يجوز لهم إقحام القضايا الشخصية في المذكرات الكتابية والمرافعات الشفوية وسائر أعمال المهنة.
تعمم أكبر قدر من المساواة بين المحامين الذين يمثلون التقاليد الثابتة لمنظمة المحامين فيما يخص احترام الشباب للقدماء والعناية والاهتمام التي يوليها القدماء بالشباب وإرشادهم.
المادة 71
فتح المادةيجب على مجلس المنظمة استحداث صندوق خاص بالتضامن والذي يتم تمويله من مساهمات المحامين السنوية.
يجب أن يبرز التضامن الأخوي القائم بين المحامين، خاصة في حالة وفاة أحدهم أو توقفه عن المهنة بعد مرض طويل أو حالة قوة قاهرة وذلك عن طريق تقديم إعانة أو نفقة حسب الظروف واحتياجات المحامي نفسه أو أرملته وأولاده القصر مساهمة استثنائية يتحملها كل محام، بحيث يحدد مجلس منظمة المحامين معدل الدفع وكيفياته.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م عند وفاة محام يقوم نقيب المحامين بتعيين زميل أو عدة زملاء لتصفية الملفات الموجودة على مستوى مكتبه، ويسهرون على ضمان حقوق ورثته وموكليه.
يجب على المحامي أو المحامين الذين تم اختيارهم تقديم تقرير لنقيب المحامين حول مهمتهم، كما يقدمون رأيهم حول مصير مكتب المحامي المتوفى.
يفصل مجلس منظمة المحامين في نتائج هذا التقرير.
المادة 72
فتح المادةيجب على المحامي أن يمتنع عن أن يجلب إليه مستخدمي أحد زملائه للعمل لمصلحته الخاصة.
عليه كذلك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه.
قبل أن توكل للمحامي بعض القضايا، سواء مع زميل له في العمل أو ليحل محله، يجب عليه الحصول على موافقة هذا الزميل.
في كل حالة من الأحوال المذكورة أعلاه، يجب التأكد من أن هذا الأخير تم دفع أتعابه نظرا للأعمال المقدمة والمجهودات المبذولة.
في حالة نزاع، يتم إخطار نقيب المحامين للتحكيم و يكون قراره ملزما و غير قابل لأي طعن.
المادة 73
فتح المادةيجب على المحامي المنتمي إلى منظمة محامين أن يتعاون مع زميله المنتمي إلى منظمة أخرى، كما لو كانا ينتميان لنفس المنظمة.
المادة 74
فتح المادةيجب على المحامي، أثناء مرافعاته في الجلسة أو في مذكراته، الامتناع عن استعمال كل كلام مهين وكل سلوك عنيف وكل تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده.
المادة 75
فتح المادةتعد الإنابة واجبا مهنيا حتميا بالنسبة للمحامي تحت طائلة المساءلة التأديبية.
المادة 76
فتح المادةيلزم المحامي باحترام مبدأ الوجاهية تجاه زميله مع إخطاره بجميع الإجراءات التي يطالب بها من مرافعة شفوية وطلب إرجاع القضية للجدول أو إيداع وثائق جديدة أو مذكرات إضافية.
يمتنع المحامي عن القيام بأي مسعى أمام القاضي في غياب زميله محامي الطرف الخصم.
المادة 77
فتح المادةلا يمكن المحامي المرافعة ولا الدفاع في قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه، أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون إخطار نقيب المحامين المطروحة في دائرة اختصاصه.
على المحامي الذي يرافع ضد زميله أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة و لو كان من منظمة محامين أخرى إلا إذا اعفاه كتابة من ذلك.
عند الضرورة، يقوم النقيب بصرف المحامي الموكل إلى اختيار محام آخر من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس مهامه فيه، ويستثني من ذلك القضايا التي تكون محل اتفاقية توكيل مع الأشخاص المعنوية.
إذا تعلق الأمر بخصومة قضائية مهما كان نوعها تخص النقيب ذاته، فإنه يتعين على المحامي المتأسس في القضية إخطار رئيس الاتحاد و أداء زيارة مجاملة للنقيب المعني إلا إذا أعفي منها و إذا تعذر ذلك، فإن الإخطار بمراسلة يحل محل هذه الزيارة.
المادة 78
فتح المادةتعد كل النزاعات بين الزملاء المتعلقة بتقاليد المهنة، من اختصاص نقيب المحامين أو مجلس منظمة المحامين دون سواهما.
غير أنه إذا ارتكب المحامي خطأ مهنيا في دائرة اختصاص منظمة أخرى، يقوم النقيب المرتكَب الخطأُ بدائرة اختصاصه، بإخطار النقيب التابع له المحامي ا لمخطئ، لاتخاذ إجراءات المتابعة التأديبية في أجل شهرين.
في حالة عدم اتخاذ أي إجراء أو الرفض يعرض الأمر على مجلس الاتحاد في أول اجتماع له والذي يقوم بتعيين أية منظمة أخرى للبت في الدعوى التأديبية.
القسم الثالث — واجبات المحامي تجاه منظمات المحامين
المادة 79
فتح المادةإن احترام منظمات المحامين وممثليهم مفروض على المحامي، بحيث يجب أن يرمي سلوكه في كل الأحوال إلى دعم الانضباط داخل منظمة المحامين.
يخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب ويحظى بحمايته وحماية مجلس منظمة المحامين التي ينتمي إليها.
لا يمكنه القيام بأي عمل أو مسعى يمس بسلطتهم.
المادة 80
فتح المادةيجب على المحامي الإجابة، في أقرب الآجال، على الاستدعاءات و الرسائل التي يوجهها إليه نقيب المحامين أو مندوبه.
عندما يوجه المحامي رسالة إلى نقيب المحامين، عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.
عندما يلتقي المحامي نقيب المحامين أو نقيب سابق، يجب أن يعبر له عن احترامه. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 81
فتح المادةعندما ينتقل المحامي خارج منظمته لأغراض مهنية، عليه زيارة نقيب المحامين أو مندوبه، ويكون تحت حمايته ويمكنه إخطاره في حالة وجود صعوبة أو حادث.
يجب على المحامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزملائه الذين تأسسوا قبله في نفس القضية.
المادة 82
فتح المادةيجب على المحامي تنفي ذ الالتزامات، لا سيما المالية منها، المفروضة عليه من منظمة المحامين أو الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
عند تملص المحامي من ذلك دون مبرر شرعي يعتبر مقصرا في واجبه المهني، ويمكن أن يغفل من الجدول بموجب قرار من مجلس المنظمة دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.
المادة 83
فتح المادةتتم مراقبة الإقامات المهنية كل سنة وذلك بتحرير تقرير حول وضعيتها سواء من النقيب أو مندوبه أو من المحامي الذي يتم تعيينه من طرفهما أو من مجلس المنظمة.
القسم الرابع — واجبات المحامي تجاه موكله
المادة 84
فتح المادةيجب على المحامي التحلي دائما بالنزاهة والثقة والإخلاص واللطافة والتجرد وأن يقدم إلى موكله يد المساعدة بما يتوفر لديه من معلومات ومؤهلات.
على المحامي تحرير العرائض والمذكرات والطلبات الختامية و إيداعها في الوقت المناسب، وعلى العموم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله.
المادة 85
فتح المادةيمكن سحب وكالة المحامي من طرف موكله في كل وقت، وعلى هذا الأخير إطلاعه بذلك صراحة و أن يبلغه كتابة بمحضر يوقعه بمكتبه أو عن طريق المحضر القضائي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام دون المساس بأتعاب المحامي الذي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة ودون أن يتحمل المحامي أية مسؤولية عن ذلك السحب.
لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة.
لا يمكن المحامي التنحي عن التوكيل إلا بعد إخطار موكله بذلك في الوقت المناسب لتحضير دفاعه بموجب محضر موقع من قبله أو ممن ينوب عنه أو بموجب رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن له، مع إعلام رئيس الجهة القضائية الناظرة في الدعوى ومحامي الطرف الخصم.
مايو سنة م يجب على المحامي، في حالة تنحيه، إرجاع قيمة الأتعاب المدفوعة له.
المادة 86
فتح المادةلا يمكن للمحامي خلال الدعوى أو بمناسبتها دون حضور زميله محامي الطرف الخصم في الجلسة، أن تكون له علاقة مع موكل هذا الأخير، وعليه أن يرفض سماعه إذا ما لقيه.
المادة 87
فتح المادةلا يجوز للمحامي الذي قدم استشارة إلى طرف، المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم، ولا يقدم له نصائح، ولا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى من الدعوى، الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات اللاحقة.
المادة 88
فتح المادةلا يخضع المحامي إلا لضميره و للقانون، فهو وحده جدير بتقدير الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها.
إذا تعارضت وجهة نظر الموكل مع قناعة المحامي وجب ع لى هذا الأخير أن يعتزل الوكالة دون تسبيب إلا عند الضرورة.
المادة 89
فتح المادةيعد المحامي مسؤولا عن الوثائق الأصلية التي يقدمها له موكله لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تسويه القضية، أو الإجراء الأخير فيها، أو تصفية الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي أو تنحيه.
المادة 90
فتح المادةيجب على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله تحت طائلة المتابعة التأديبية.
يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام فلا يجوز له كشفه مهما كانت المبررات وكل مخالفة لذلك تعد خطأ مهنيا جسيما.
المادة 91
فتح المادةتعد المراسلات المكتوبة والإلكترونية بين ال محامين سرية، فلا يمكن أن تقدم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات، غير أنه عندما تجسد هذه المراسلة اتفاقا نهائيا بين الأطراف، يمكن المحامي تقديم مراسلة موكله في المرافعة.
المادة 92
فتح المادةإن سرية التحقيق واجبة على المحامي مثلها مثل المحافظة على السر المهني.
إن تقديم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق ومستندات أو رسائل تفيد تحقيقا قائما يشكل خطأ مهنيا جسيما.
المادة 93
فتح المادةيحق للمحامي الاطلاع على الملف القضائي بمجرد تأسيسه.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
الفصل الرابع — حالات التنافي والمنع
المادة 94
فتح المادةتطبق على حالات التنافي والمنع أحكام المواد من 27 إلى 30 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، مع التأكيد على ما يأتي :
- لا تتنافى مهنة المحاماة مع تدريس القانون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي،
- يمنع على المحامي المشاركة في أية مناقصة أو استشارة للتوكيل في حق الدولة أو الولاية أو البلدية أو أية مؤسسة عمومية أو خاصة،
- تودع نسخ من الاتفاقيات المبرمة بين المحامي ومختلف الشخصيات المعنوية الخاصة والعامة لدى أمانة منظمة المحامين لمراقبة مدى التزامها بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي،
- لا يمكن للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة وأية مهنة أخرى أو عمل أو نشاط مدر للربح أو فيه تبعية بما يتعارض واستقلالية وحرية مهنة المحاماة،
- لا يمكن أن يكون مساهما في شركة ذات رأس مال،
- لا يمكن أن يكون صاحب جريدة أو مديرا لها أو رئيس تحرير فيها أو ناطقا باسمها إلا إذا كانت ذات طابع قضائي أو قانوني، بشرط عدم الربح أو التبعية،
- لا يمكن أن يكون محترفا للسمسرة.
المادة 95
فتح المادةيمنع على المحامي ممارسة أي نشاط ذي طابع تجاري أو صناعي، مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة، كما لا يمكنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي.
المادة 96
فتح المادةيمنع على المحامي تملك الحقوق المتنازع عليها وفقا لما ينص عليه القانون المدني.
المادة 97
فتح المادةيمنع على المحامي البحث أو السعي وراء الزبائن سواء صدر منه ذلك مباشرة أو من الغير لحسابه.
يمنع أن يطلب المحامي من موقوف الدفاع عنه أو أن يتقدم تلقائيا أمام جهة قضائية من أجل الدفاع عن أي شخص لم يكلفه بذلك إلا في إطار المساعدة القضائية أو التعيين التلقائي وبتكليف مكتوب من النقيب أو مندوبه حصريا تحت طائلة المساءلة التأديبية.
المادة 98
فتح المادةيمنع على المحامي البحث عن أي إشهار يتعلق بشخصه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو تقديم موافقته على أي شكل من أشكال الإشهار المهني أو تزويده بأي وسيلة كانت.
يمنع عليه تقديم حصص أو استشارات قانونية في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة وفي المواقع الإلكترونية دون موافقة مسبقة من نقيب المحامين، وذلك على شرط عدم المساس بالقواعد المانعة للإشهار وجلب الزبائن والسر المهني وعدم قبض أي مقابل مالي مخالفا لما هو وارد بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وأحكام هذا النظام الداخلي.
يعد إعلام الجمهور أو التعريف بمهنة المحاماة من اختصاص نقيب المحامين دون سواه.
يعتبر الإشهار المهني من اختصاص منظمات المحامين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواهما.
الباب الرابع — منظمة المحامين
الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 99
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة العادية وغير العادية لمنظمة المحامين من مجموع المحامين المسجلين بالجدول، بينما لا تتشكل الجمعيات الانتخابية إلا من المحامين الممارسين.
المادة 100
فتح المادةيتولى مجلس الاتحاد تحديد تواريخ انعقاد الجمعيات العامة العادية والجمعيات الانتخابية.
المادة 101
فتح المادةعلى المحامي حضور الجمعيات العامة التي يقررها النقيب أو مجلس المنظمة والتحلي بقواعد الانضباط عند المناقشات.
يمكن نقيب المحامين أن يقلص عدد التدخلات في أي نقطة من جدول الأعمال، ويجوز له، في إطار المناقشات، أن يسحب الكلمة من كل متدخل يقوم بتحويل سير المناقشات نحو اهتمامات أو تهم شخصية أو شتائم أو تصفية حسابات.
يعد عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه خطأ مهنيا جسيما يحرر بشأنه محضر من طرف النقيب أو رئيس الجلسة بالوقائع الحاصلة.
المادة 102
فتح المادةيثبت حضور الجمعية العامة العادية بتوقيع كل محام أو وكيله على ورقة الحضور وتلحق بمحضر الجمعية العامة وذلك بعد إثبات النصاب.
المادة 103
فتح المادةيخطر مجلس منظمة المحامين أعضاء الجمعية العامة العادية بجدول الأعمال خلال خمسة عشر
(15) يوما، على الأقل، قبل افتتاحها ويمكن لكل محام خلال هذه المدة اقتراح مشروع رغبات أو مداولات. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 104
فتح المادةتتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات.
يقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل ناخب، بعد تسجيلها بأمانة المنظمة بسجل معد لهذا الغرض.
لكل عضو في شركة محاماة له إقامة مهنية في إقليم منظمة المحامين صوت واحد في الانتخاب.
تبلغ نسخة من المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الجمعية العامة إلى وزير العدل، حافظ الأختام و إلى مجلس الاتحاد، اللذين لهما حق الطعن فيها، كل فيما يخصه، أمام الجهة القضائية المختصة خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ.
المادة 105
فتح المادةيمكن، قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد اجتماع الجمعية العامة، وبناء على طلب مكتوب، أن يطلع كل محام ويفحص داخل مقر أمانة المنظمة كل وثيقة محاسبية.
المادة 106
فتح المادةيكون انعقاد الجمعية العامة العادية منفصلا زمنيا عن تاريخ انعقاد انتخابات مجالس المنظمات.
المادة 107
فتح المادةتودع أو ترسل الوكالات بالوسائل العادية أو الإلكترونية بتوقيع وختم المحامي لدى أمانة المنظمة وتسجل بسجل خاص حسب ترتيب ورودها.
المادة 108
فتح المادةيحدد مجلس الاتحاد شكل ومضمون الوكالة.
المادة 109
فتح المادةلا يمنح المحامي إلا وكالة واحدة، و في حالة منحه أكثر من وكالة، يتم استبعاد كل وكالاته.
الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 110
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي والسري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبّر عنها.
في حالة تساوي عدد الأصوات، يقدم الأقدم في التسجيل، و في حالة التساوي في الأقدمية، يقدم الأكبر سنا وعند حالة التساوي، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
المادة 111
فتح المادةتوجه طلبات الترشح إلى نقيب المحامين على أن تودع قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الانتخابات و يتم قيدها بسجل خاص بأمانة المنظمة ويتم تسليم وصل بذلك القيد.
مايو سنة م
المادة 112
فتح المادةلا يترشح لمجلس منظمة المحامين إلا المحامون الذين مارسوا المهنة فعليا لمدة سبع (7) سنوات، على الأقل، وتسري من تاريخ فتح مكتب المحاماة وتستثنى منها مدة الإغفال أو التوقيف.
المادة 113
فتح المادةيقوم النقيب بتعيين لجنة للإشراف على انتخابات تجديد مجلس المنظمة تتشكل من رئيس و مساعدين إثنين (2) وعضوين (2) احتياطيين، وتقوم الجمعية العامة بالمصادقة على تشكيلتها.
يقوم مجلس المنظمة والنقيب بالإعداد المادي للعملية الانتخابية، غير أن الإشراف على الاقتراع تقوم به لجنة الانتخاب التي تعلن عن النتائج فور الانتهاء من مداولاتها.
يتعين على النقيب وأعضاء مجلس المنظمة خلال فترة الانتخابات، اتخاذ سلوك مشرّف وسليم وموضوعي والامتناع عن القيام بما من شأنه أن يمس بالمساواة القائمة بين المحامين أو أن يشجع مترشحا على حساب مترشح آخر وهذا حتى وإن كانوا هم أنفسهم مترشحين ما عدا حقهم في الحملة الانتخابية الشريفة تحت رقابة لجنة الانتخابات.
المادة 114
فتح المادةتنظم الانتخابات بمقرات منظمات المحامين من طرف لجنة الانتخابات.
يجب وضع أمام صناديق الاقتراع معازل لضمان سرية التصويت.
وفي حالة التعذر، يمكن تنظيم الانتخابات في مكان آخر داخل اختصاص مجلس المنظمة.
يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في أحد مقرات منظمة المحامين أو قاعات الجلسات في دائرة اختصاص أي مجلس قضائي أو محكمة، ولكل محام الحق في الحضور إلى ذلك المكان المفتوح للجميع وفي حدود المشاركة في الحملة الانتخابية والدعاية لمرشح أو أكثر ضمن قائمة مترشحين وبرنامج انتخابي موحد يمكن توزيعه على المحامين في إطار الحملة الانتخابية دون الاخلال بنظام الاقتراع الاسمي لقائمة الترشيحات الرسمية المعدة طبقا للمادة 92 من قانون تنظيم المهنة.
يتم ترتيب المترشحين في قائمة الاقتراع حسب الأقدمية.
إذا ثبت للجنة الانتخابات أن ورقة التصويت قد تضمنت علامات مميزة تخل بمصداقية الاقتراع، جاز لها إلغاؤها.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م لا تعد الدعاية الانتخابية بين الزملاء وحدهم في أي مكان كان لا يضم إلا المحامين، سببا من أسباب بطلان الانتخابات.
يمكن لمجلس المنظمة، عند الضرورة، الاستعانة بمحضر قضائي أو أكثر لضمان شفافية الانتخاب.
المادة 115
فتح المادةفي حالة إلغاء نتائج الانتخابات، يجب أن يقوم مجلس المنظمة بتنظيم انتخابات جديدة في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرار، كل ذلك وفق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه.
في حالة عدم إجرائها في هذا الأجل، يتولى مجلس الإتحاد تنظيمها.
يجوز لرئيس الاتحاد تبليغ قرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء انتخاب مجلس المنظمة للنقيب المعني قصد تنظيم انتخابات جديدة.
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة الذي أفرزته الانتخابات الملغاة صحيحة.
المادة 116
فتح المادةيتولى مجلس منظمة المحامين المهام المحددة بالمواد 97 و 98 و 101 و 115 و 125 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفي هذا الإطار، يتولى لا سيما :
- السهر على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمحامين،
- التنظيم والإشراف على نشاطات وتظاهرات المنظمة.
في حالة تحويل ملف المحامي من منظمة إلى أخرى يحق لمجلس المنظمة المستقبلة رفض طلب التحويل عند عدم توفر الشروط القانونية، وتتم إعادة الملف إلى المنظمة الأصلية.
المادة 117
فتح المادةيجب تبليغ قرارات مجلس المنظمة للجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدوينها في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين وتستثنى من ذلك القرارات التأديبية.
يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام، أن يطلب إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول أمام مجلس الدولة.
الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 118
فتح المادةيتم انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات، يختار الأكثر أقدمية وعند تساويهما يختار الأكبر سنا، وعند تساويهما يختار أحدهما عن طريق القرعة.
يتولى نقيب المحامين المهام المحددة بالقانون المنظم للمهنة، ولا سيما في المادة 102 منه، وفي هذا الإطار، يتولى على الخصوص ما يأتي :
- يرأس مجلس المنظمة وي وزع المهام بين أعضائه،
- يخطر مجلس التأديب و يرأسه،
- يستدعي الجمعية العامة للانعقاد ويدير أشغالها،
- يفصل في النزاعات بين المحامين من جهة وبينهم وبين الموكلين أو الخصوم من جهة أخرى وذلك في حدود صلاحياته المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.
المادة 119
فتح المادةيوزع النقيب المهام بين أعضاء مجلس المنظمة ويعين من بينهم :
1 - أمين المنظمة الذي يتولى :
- ضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات والمحافظة على الوثائق والسجلات والتوقيع مع النقيب على المداولات التي يصدرها المجلس والقيام نيابة عنه بتبليغ الاستدعاءات في القضايا التأديبية،
- يحضر الجدول، تحت إشراف النقيب، وكذا كل المقررات والقرارات الصادرة عن النقيب.
2 - أمين المال الذي يتولى :
- جمع وضبط موارد المنظمة والإنفاق والصرف لحاجياتها، ووضع مشروع الميزانية العامة ليعرض على المجلس للمصادقة عليه ويحضر التقرير المالي تحت اشراف النقيب لعرضه على الجمعية العامة العادية،
- تسيير مداخيل ونفقات المرافق الاجتماعية والصناديق التي يمكن أن يحدثها ا لمجلس، ويوقع على السندات البنكية والمصرفية مع النقيب.
المادة 120
فتح المادةيمكن للنقيب إحداث لجان عمل تحت إشرافه ويحدد صلاحياتها واختصاصها ويعين لمتابعة أعمالها عضوا من أعضاء ا لمجلس.
المادة 121
فتح المادةفي حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعيّن من ينتدبه وإذا تعذر ذلك، يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة مع إخطار كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بهذا التعيين في كل الحالات. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة الشغور، يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد من بين أعضائه بنفس الطريقة المنصوص عليها بالمادة 118/1 من هذا النظام الداخلي.
المادة 122
فتح المادةيجوز لمجلس المنظمة عند الضرورة تخصيص علاوة شهرية لنقيب المحامين في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة المنظمة، وتحدد هذه العلاوة الشهرية من طرف مجلس الاتحاد حسب أهمية كل منظمة.
الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
الفصل الأول — الجمعية العامة للاتحاد
المادة 123
فتح المادةتتألف الجمعية العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس المنظمات، ويجوز لقدماء النقباء حضور أشغالها دون الحق في التصويت.
تتخذ الجمعية العامة للاتحاد قراراتها ومداولاتها بالأغلبية متى توفر النصاب.
يترأس الجمعية العامة للاتحاد رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويتمتع بصلاحيات ضبط الجلسة.
كل إخلال بنظام الجمعية العامة للاتحاد وكل محاولة لعرقلة أشغالها تطبق بشأنها أحكام الفقرة 3 من المادة 101 من هذا النظام الداخلي.
المادة 124
فتح المادةيقوم مجلس الاتحاد، عند بداية الأشغال، باختيار لجنة للتوصيات ويتم عرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها.
المادة 125
فتح المادةتصدر الجمعية العامة للاتحاد توصيات لمجلس الاتحاد تتضمن المواضيع التي تم التطرق لها في الجمعية العامة.
ويتعين على مجلس الاتحاد التداول بشأن تنفيذ هذه التوصيات في أول اجتماع له عقب الجمعية العامة.
الفصل الثاني — مجلس الاتحاد
المادة 126
فتح المادةيجتمع مجلس الاتحاد بصفة دورية باستدعاء من رئيسه وفي حالة حصول مانع له، يتولى الرئاسة النائب الأول، ثم يليه النائب الثاني، ثم يليه أقدم نقيب حاضر بالجلسة.
تعتبر اجتماعات مجلس الاتحاد صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائه أو من ينوب عنهم وإلا فإن الاجتماع يؤجل لتاريخ لاحق وتكون في هذه الحالة مداولاته صحيحة مهما كان عدد الحضور.
مايو سنة م تتخذ مداولات مجلس الاتحاد بالأغلبية ويتم التصويت بصفة علنية ويجوز لمجلس الاتحاد أن يقرر بأن يكون التصويت سريا.
يجوز لرئيس الاتحاد أو لأغلبية أعضائه الدعوة إلى اجتماع طارئ، عند الضرورة، وفي هذه الحالة فإن الاجتماع ينعقد وجوبا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس أو من يمثلهم.
تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين في الحال وبمجرد اخطارها بها طبقا للقانون، وتعد أية مداولة مخالفة صادرة عن مجالس المنظمات لاغية تلقائيا وبقوة القانون وكل ما ترتب عنها.
يجوز لمجلس الاتحاد مساءلة أي نقيب إذا لم يلتزم بتنفيذ مداولاته وقراراته.
يتم تدوين مداولات مجلس الاتحاد في سجل خاص يؤشر عليه الرئيس ويحق لأعضائه الاطلاع عليه وأخذ مستخرج منه.
إن جدول أعمال مجلس الاتحاد يحدده الرئيس، غير أنه يجوز لكل نقيب اضافة نقطة لجدول الأعمال شرط تبليغها للرئيس ثلاثة (3) أيام قبل انعقاد الاجتماع.
المادة 127
فتح المادةيجوز لمجلس الاتحاد، بإخطار من رئيسه، الانعقاد كهيئة تأديبية طبقا للمادة 116 من قانون تنظيم المهنة في حالة ارتكاب رئيس الاتحاد أو النقيب أو نقيب سابق خطأ مهنيا.
المادة 128
فتح المادةفي حالة عدم تسديد منظمات المحامين الحقوق المالية تجاه الاتحاد، يصدر مجلس الاتحاد مداولة تحدد قيمتها المالية، ويستصدرأمرا بالأداء من رئيس المحكمة المختصة الواقع بدائرة اختصاصها مجلس المنظمة المعنية، بالاقتطاع من رصيدها طبقا لقانون الاجراءات، المدنية والادارية.
المادة 129
فتح المادةيتعين على النقيب الممثل للاتحاد، في إطار المهمة المكلف بها، أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته يبين فيه خاصة وقائع المهمة التي أنجزها ونتائجها الأدبية والمالية وأسانيدها.
الفصل الثالث — رئيس الاتحاد
المادة 130
فتح المادةيتم انتخاب رئيس الاتحاد من ضمن المترشحين من النقباء أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م عنها في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات، يختار الأكثر أقدمية، وعند تساويهما يختار الأكبر سنا، وعند تساويهما، يختار أحدهما عن طريق القرعة.
يترأس مكتب الانتخاب النقيب الأكثر أقدمية إذا كان غير مترشح.
يجوز لمجلس الاتحاد تخصيص علاوة شهرية لرئيس الاتحاد في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة الاتحاد.
المادة 131
فتح المادةيتولى رئيس الاتحاد الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 104 و 109 و 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي هذا الإطار، يقوم بما يأتي :
- يستدعي ويرأس مجلس الاتحاد والجمعية العامة للاتحاد والندوة الوطنية للمحامين،
- يوزع المهام على أعضاء مجلس الاتحاد ويسهر على تنفيذها،
- يقوم بعد موافقة مجلس الاتحاد بتعيين : * أمين المال الذي يوقع معه على جميع السندات البنكية والمحاسبية، * أمين إدارة الاتحاد.
- يتولى إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة في الشؤون القانونية والاجتماعية والمالية والتكوين وغيرها من اللجان التي يراها ضرورية لصالح المهنة.
يعتبر رئيس الاتحاد الناطق الرسمي باسم مجلس الاتحاد ويمثله أمام السلطات العمومية والهيئات المماثلة.
الفصل الرابع — الندوة الوطنية للمحامين
المادة 132
فتح المادةفي حالة استحالة حضور كل المحامين في الندوة الوطنية في مكان واحد، فإنه يتم الحضور بالتمثيل النسبي من طرف مندوبين عن كل منظمة محامين.
المادة 133
فتح المادةيحدد مجلس الاتحاد عدد المندوبين الممكن استدعاؤهم على المستوى الوطني خاصة حسب ظروف المكان، ويقوم بتوزيعهم توزيعا يتناسب مع عدد المحامين على مستوى كل منظمة.
المادة 134
فتح المادةيمكن أن يقرر مجلس الاتحاد عقد الندوة الوطنية في مقر أي منظمة محامين بما يلائم انعقادها دون التقيد بمكان معين.
يترأس الندوة الوطنية للمحامين رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويعرض عليها المسائل القانونية والمهنية.
يتم اختيار لجنة أو أكثر باقتراح من مجلس الاتحاد لإعداد مشاريع التوصيات التي تعرض على الندوة.
ينبغي على مجلس الاتحاد التداول في هذه التوصيات بعد المصادقة عليها من أجل تنفيذها في أول اجتماع له عقب الندوة.
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة
المادة 135
فتح المادةيعد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مداولة تتضمن نموذجا لكل ممارسة جماعية لمهنة المحاماة وذلك تنفيذا لهذا النظام الداخلي فيما يخص عقد شركات المحامين والمكاتب المجمعة والتعاون والمحاماة بأجر على النحو المفصل في كل نموذج الذي هو ملزم لكل محام أو منظمة محامين طبقا للقانون.
الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 136
فتح المادةيمكن تأسيس شركة من محاميين إثنين أو أكثر، حتى وإن كانوا مسجلين في جداول محامين تابعين لمجالس قضائية مختلفة.
المادة 137
فتح المادةتسدد الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة بين منظمات المحامين باسم كل عضو من أعضاء الشركة لدى المنظمة التابع لها.
المادة 138
فتح المادةيجب على أعضاء شركة المحامين أن يخصصوا كل نشاطهم المهني للمحاماة وأن يتبادلوا المعلومات عن هذا النشاط دون أن يعد ذلك خرقا للسر المهني، ولا يجوز لأي محام شريك أن يرافع إلا كممثل للشركة ولحسابها تحت مسؤولية الشركة كشخص معنوي زيادة على المسؤولية الفردية لكل شريك عن الخطأ الشخصي.
المادة 139
فتح المادةلا يمكن أن تتشكل شركة المحامين إلا فيما بين محامين مسجلين في الجدول، ولا يمكن أن تتقرر زيادة رأسمال الشركة إلا بالإجماع.
المادة 140
فتح المادةيخضع كل تعديل في القانون الأساسي إلى موافقة مجلس منظمة المحامين الذي يصادق عليه أو يرفضه بقرار مسبب. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 141
فتح المادةيقوم المسيرأو المسيرون، عند نهاية كل سنة مالية مدنية، بإعداد الحسابات السنوية للشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
تقدم الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة، لمصادقة الجمعية العامة للأعضاء خلال شهرين (2) من قفل السنة المالية.
تبلغ لهذا الغرض، الوثائق لكل عضو في الشركة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
المادة 142
فتح المادةيمكن كل عضو في الشركة أن يطّلع بنفسه على الوثائق الخاصة بها، وعلى كل وثيقة تحوزها الشركة.
المادة 143
فتح المادةكل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، عن كامل حصصه في الشركة أو جزء منها، بمقابل أو مجانا، إلى محام أجنبي عن الشركة، يتم تبليغها إلى هذه الأخيرة وإلى كل الأعضاء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يصبح التنازل فعليا إذا قامت الشركة بتبليغ موافقتها الصريحة برسالة مضمنة الوصول عن هذا التنازل أو لم تعلن عن قرارها في أجل شهرين (2)، ابتداء من التبليغ.
يخضع التنازل عن الحصص للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، ويجب أن يبلغ إلى نقيب المحامين.
المادة 144
فتح المادةإذا رفضت الشركة قبول التنازل يكون لديها أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ رفضها، لإعلام العضو الراغب في التنازل عن حصصه في الشركة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة السابقة، بمشروع إعادة شراء من طرف الشركة أو مشروع التنازل إلى أحد الشركاء وفقا للشروط التي يعرضها المحامي الأجنبي عن الشركة.
المادة 145
فتح المادةكل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي عن كل حصصه أو جزء منها إلى كل الأعضاء، أو عدد منهم أو أحدهم، تخضع للإجراءات المحددة في هذا النظام ويجب تبليغها إلى مجلس منظمة المحامين.
المادة 146
فتح المادةعندما يطلب عضو انسحابه من الشركة، يتعين عليه تبليغ هذا الطلب إلى الشركة مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
مايو سنة م على الشركة أن تبلغه مشروع إعادة الشراء أو التنازل عن حصصه أو مشروع حل الشركة في نفس الأجل.
في حالة النزاع، يلجأ إلى نقيب المحامين من أجل الصلح، وفي حالة فشله يخطر مجلس المنظمة.
المادة 147
فتح المادةيحق للعضو المستقيل أو الذي شطب من الجدول في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ قبول استقالته أو التاريخ الذي أصبح فيه شطبه نهائيا، أن يتنازل عن حصصه حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.
المادة 148
فتح المادةيحدد الأجل المقرر، في حالة وفاة عضو لإعادة شراء حصصه أو التنازل عنها أو لتصفية الشركة، بستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة.
في حالة حدوث خلاف، يتم العمل كما هو مذكور في المادة 149 وما يليها من هذا النظام الداخلي.
المادة 149
فتح المادةتحل شركة المحامين إما عند انتهاء المدة التي أسست من أجلها أو بشطبها أو بالإرادة المشتركة لأعضائها، وإما عند بقاء عضو واحد أو بقرار من مجلس منظمة المحامين.
المادة 150
فتح المادةعندما تنتهي الشركة بانتهاء المدة التي أسست من أجلها أو عندما تحل بإرادة أعضائها، يتم تعيين مصف أو عدة مصفين.
المادة 151
فتح المادةيؤدي شطب كل أعضاء الشركة من الجدول إلى حلها قانونا.
إن المجلس التأديبي الذي يصدر قرارا بالشطب يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها.
لا يمكن اختيار الأعضاء الذين شطبوا كمصفين.
بطلب من نقيب المحامين، تودع نسخة من قرار الشطب في الملف المفتوح بأمانة منظمة المحامين.
ترسل نسخة من قرار الشطب إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى مجلس الاتحاد.
المادة 152
فتح المادةتحل شركة المحامين، بقوة القانون، بوفاة كل الشركاء في نفس الوقت وفي حالة الوفاة المتتالية لكل الأعضاء، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم.
في هذه الحالة، يتولى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 153
فتح المادةتحل الشركة، بقوة القانون، عندما يطلب في نفس الوقت جميع الأعضاء الانسحاب أو إذا طلبوا الانسحاب بصفة متتالية، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ آخر طلب بالانسحاب.
في غياب اتفاق بين أعضاء الشركة لتعيين المصفي، يعين نقيب المحامين هذا الأخير.
المادة 154
فتح المادةعندما يظل عضو واحد، إثر وفاة أو انسحاب أو شطب الأعضاء الآخرين، تحل الشركة إلا إذا تنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه إلى الغير المستوفي للشروط القانونية والتنظيمية وهذا النظام الداخلي في أجل الشهرين، إذا لم يتنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه في الشركة وفي الأجل المذكور أعلاه، فإنه يمارس مهام مصفي الشركة، و في حالة امتناعه أو رفضه يقوم المجلس باستبداله.
المادة 155
فتح المادةيمثل المصفي الشركة خلال مدة تصفية هذه الأخيرة.
يتمتع المصفي بصلاحيات واسعة في تصفية الشركة ويكلف على الخصوص، بتسيير هذه الأخيرة خلال تصفيتها وبتحقيق أصولها، بعد تسديد رأسمالها إلى الأعضاء أو ذوي الحقوق، وتقسيم الأصول الصافية المتحصل عليها من التصفية طبقا لأحكام القانون الأساسي.
يمكن تحديد صلاحيات المصفي بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين على أساس قرار أعضاء الشركة التي خولته هذه المهام.
المادة 156
فتح المادةيستدعي المصفي أعضاء الشركة أو ذوي الحقوق في الأشهر الثلاثة (3) الموالية لقفل كل سنة مالية، ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة.
كما يستدعيهم عند انتهاء التصفية للفصل في الحساب النهائي واستلام الإبراء وإثبات قفل التصفية.
المادة 157
فتح المادةتفصل الجمعية العامة في شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما للمصادقة على الحسابات السنوية للشركة.
إذا لم تتمكن الشركة من أن تتداول في ذلك أو ترفض المصادقة على حسابات المصفي، يقوم مجلس منظمة المحامين بالفصل في ذلك بناء على طلب من المصفي أو كل معني بالأمر.
المادة 158
فتح المادةتخضع إلى تقدير نقيب المحامين كل صعوبة تظهر بمناسبة تفسير اتفاقيات ناجمة عن شركات المحامين أو تنفيذها.
لا يمكن أي محام رفع دعوى قضائية متعلقة بشركة محامين إذا لم يخطر مسبقا نقيب المحامين بذلك.
المادة 159
فتح المادةيدفع الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين كل شريك مسجل فيها.
المادة 160
فتح المادةينظر في الشكوى المرفوعة ضد الشريك نقيب منظمة المحامين التي ينتمي إليها هذا الشريك.
إذا رفعت الشكوى ضد الشركة، توجه إلى نقيب منظمة المحامين التابع لها مقر الشركة الذي يكلف عضوا من المجلس بالقيام بالتحقيق.
إذا تبين أن الوقائع قد تنسب إلى عضو من الشركة المسجلة في منظمة محامين أخرى، ينقل الملف إلى نقيب المحامين ا لمختص.
الفصل الثاني — المكاتب المجمعة
المادة 161
فتح المادةيجوز للمحامي أن يمارس مهنته بمقر يجمع عددا من مكاتب المحامين.
يجب أن يكون لكل محام مكتب خاص، غير أنه يمكن الاشتراك في غرفة الانتظار والمستخدمين والأمانة.
المادة 162
فتح المادةيجب أن يثبت إنشاء مكاتب مجمعة عن طريق اتفاقية مكتوبة تتضمن تحديد النفقات المشتركة وحصة مساهمة المعنيين في هذه الأخيرة.
يوافق مجلس منظمة المحامين على نسخة من هذه الاتفاقية، ويتمتع هذا المجلس بأجل شهرين (2) تضاف إليه فترة العطلة القضائية، عند الاقتضاء، قصد دعوة المعنيين للقيام بالتعديلات الضرورية، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذا هذا النظام الداخلي.
في حالة إبطال الاتفاقية، يرجع المقر بقوة القانون، إلى مالكه أو صاحب حق الإيجار أو الإعارة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 163
فتح المادةلا يمكن الإشارة إلى وجود مكاتب مجمعة خلال القيام بالأعمال المهنية.
المادة 164
فتح المادةيظل موكلو كل محام تابعين له شخصيا، ولا يجوز لأي محام أن يساعد طرفا له مصالح تتنافى مع موكل أحد المحامين الآخرين.
المادة 165
فتح المادةتخضع كل الصعوبات والنزاعات التي تطرأ بمناسبة تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه، إلى مجلس المنظمة الذي يفصل فيها بقرار نهائي.
الفصل الثالث — التعاون
المادة 166
فتح المادةتخضع الاتفاقية المتضمنة التعاون إلى الموافقة المسبقة من طرف مجلس المنظمة.
عندما يكون المحامون في نظام التعاون تابعين لمنظمتين مختلفتين فإنه يخضع لمجلسي المنظمتين.
الفصل الرابع — نظام المحاماة بأجر
المادة 167
فتح المادةيخضع النزاع بين المحامي بأجر والمحامي المستخدم إلى قانون تنظيم المهنة وأحكام هذا النظام الداخلي.
المادة 168
فتح المادةيعرض النزاع بين المحامي المستخدم والمحامي بأجر على نقيب المحامين، ويكون قرار النقيب قابلا للطعن أمام مجلس الاتحاد من الطرفين اللذين يحق لهما الطعن في قرار مجلس الاتحاد أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 169
فتح المادةيحق للمحامي بأجر الحصول على البطاقة المهنية وهي تحمل هذه الصفة والإشارة إلى المحامي المستخدم.
المادة 170
فتح المادةيمارس المحامي بأجر مهامه بالنيابة عن المحامي المستخدم.
المادة 171
فتح المادةيستعمل المحامي بأجر ختم المحامي المستخدم، ويفوض بالإمضاء بدله ونيابة عنه، ويقوم بجميع الإجراءات القضائية والإدارية والطعون وكل عمل منوط بالمحامي المستخدم ما عدا المرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة إذا لم يتم اعتماد المحامي بأجر طبقا للقانون.
مايو سنة م
المادة 172
فتح المادةلا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يمس عقد المحاماة بأجر باستقلالية المحامي بأجر وبمهامه وكرامته مع الالتزام بكل الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالعقد المبرم بينهما في إطار قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي.
المادة 173
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز المحامون بأجر بنفس المكتب عدد 10 محامين.
المادة 174
فتح المادةيخضع المحامي بأجر للمساءلة التأديبية في حالة الخطأ المهني الشخصي.
الباب السابع — التأديب
الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 175
فتح المادةكل مخالفة للقوانين والتنظيمات وكل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المخالف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون تنظيم المهنة.
يتشكل مجلس التأديب و تحال عليه ملفات التأديب ويبتّ فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمواد من 115 إلى 128 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 176
فتح المادةيصدر مجلس التأديب، حسب درجة الخطأ المهني المرتكب، العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفقرة 3 من المادة 119 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
لا يصدر الشطب من جدول منظمة المحامين إلا استنادا إلى أحد الأخطاء المهنية الجسيمة المحددة بالمادة 179 من هذا النظام الداخلي.
المادة 177
فتح المادةالأخطاء المهنية هي كل الأقوال والأفعال والممارسات التي يرتكبها المحامي المسجل بالجدول أو بقائمة المحامين المتربصين والمتضمنة مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة أو هذا النظام الداخلي للمهنة أو تقاليدها أو أعرافها أو أخلاقياتها أو أهدافها النبيلة.
المادة 178
فتح المادةتحدد الأخطاء المهنية وتصنف حسب درجة خطورتها، كالآتي :
- أخطاء مهنية جسيمة،
- أخطاء مهنية غير جسيمة.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 179
فتح المادةتعد أخطاء مهنية جسيمة :
- العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة وذلك بغرض منع أو عرقلة إجراء الانتخابات المتعلقة بتجديد مجلس المنظمة،
- عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه أثناء الجمعيات العامة،
- الإفشاء العمدي للسر المهني ولإجراءات التحري والتحقيق،
- الرفض العمدي لتنفيذ التعليمات المكتوبة من النقيب أو مجلس المنظمة،
- ارتكاب واقعة جنائية أو جنحية عمدية بشرط أن تكون كل منهما ماسة بشرف المهنة أو كرامة المحامي، ولو قبل إجراء متابعة جزائية أو تحقيق ودون التقيد بحجية الأحكام الجزائية الفاصلة فيها بأي شكل من الأشكال،
- القيام بأعمال العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة أثناء أداء المهنة ضد الزملاء المحامين،
- التسبب عمدا في الإضرار بأملاك المنظمة أو الاتحاد أو أملاك الجهات القضائية أو المؤسسات العقابية أو أي أملاك لها علاقة بمهنة المحاماة أو سير العدالة سواء أثناء ممارسة المهنة أو بسببها،
- السعي إلى جلب الزبائن مباشرة أو عن طريق الغير كوسطاء أو عن طريق الإشهار الإذاعي أو التلفزي أو الصحفي أو الإلكتروني أو أي طريقة أخرى بغرض الاشهار وجلب الزبائن،
- الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة دون إقامة مهنية قارة ودائمة أو القيام فعليا بفتح مقر رئيسي أو فرعي للاستقبال الفعلي للجمهور دون موافقة النقيب أو مجلس المنظمة،
- تأسس المحامي في حق أحد الخصوم أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة دون أن يكون معتمدا، أو قيام المحامي المعتمد بختم أو توقيع عريضة محررة من طرف محام غير معتمد لفائدة موكله الشخصي وذلك لإيداعها أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة،
- الاحتيال العمدي عن طريق الوعد المسبق بتحقيق النتيجة استنادا لعلاقات مشبوهة كاذبة أو صحيحة،
- الجمع عمدا وفعليا بين ممارسة مهنة المحاماة وممارسة أي وظيفة إدارية أو قضائية أو مهنية أو نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط رسمي أو فعلي مربح أو تبعي،
- عدم الالتزام عمدا بالتعيين التلقائي أو المساعدة القضائية رغم رفض المبرر من طرف النقيب أو مندوبه،
- تلقي أتعاب من الموكل المستفيد من المساعدة القضائية،
- الإساءة عمدا بسمعة الزميل أو المساس بشرفه وعرضه سواء باللفظ أو الكتابة أو النشر الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى،
- التأسيس في أي نزاع قضائي ضد الموكل الذي قدم له استشارة مكتوبة،
- تملك المحامي الحقوق المتنازع عليها في قضية تم التأسيس فيها،
- القيام بأي مسعى من أجل المساس بسلطة النقيب أو مجلس المنظمة،
- اقتسام الإقامة المهنية مع أشخاص خارجين عن المهنة،
- استعمال كلام مهين أو سلوك عنيف أو تلميح عدواني ضد الزميل الذي يرافع في حق الطرف المقابل سواء في المادة الجزائية أو المادة المدنية،
- الحضور للجلسة دون ارتداء الجبة الرسمية،
- الانتهاك الجسيم لقواعد المهنة المحددة بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي وكذلك مخالفة تقاليدها وأعرافها المستقرة،
- اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة.
المادة 180
فتح المادةتعتبر أخطاء مهنية غير جسيمة :
- التوكيل خارج المكتب باستثناء الاستشارات والتأسيسات التي تتم في مقرات الشركات العامة والخاصة التي يرتبط بها المحامي باتفاقية توكيل،
- عدم الرد على مراسلات النقيب،
- عدم الاعتناء بالهندام خاصة بالجلسات،
- الإخلال الخطير لواجب الزمالة بمناسبة ترتيب المرافعات من طرف النقيب أو مندوبه أو أقدم محام حاضر بالجلسة،
- عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة ببطاقة الزيارة وصفيحة التعريف وختم المحامي،
- التأسيس إلى جانب زميل دون الحصول على موافقته، 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التأسيس ضد زميل في قضية تخصه شخصيا دون إخطار النقيب،
- القيام بأي مسعى لدى القضاة في غياب زميله بما يتنافى مع مبدأ الوجاهية،
- عدم الالتزام بواجب الإنابة،
- عدم دفع المستحقات المالية للمنظمة المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي،
- عدم اكتتاب عقد للتأمين عن المسؤولية المدنية،
- عدم القيام بالواجبات الجبائية والاجتماعية،
- تقليص المكاتب داخل الإقامة المهنية دون موافقة النقيب،
- التنحي عن التوكيل دون إخطار الموكل،
- ربط علاقات مع موكل الزميل الآخر دون حضوره،
- جلب مستخدم محام آخر دون موافقة هذا الأخير و في حالة المنازعة في ذلك، يتم الفصل فيه من طرف النقيب بموجب قرار غير قابل لأي طعن،
- التغيب عن ممارسة المهنة لمدة تتجاوز شهرا دون إخطار النقيب،
- البحث عن الإشهار بأي طريقة كانت سواء من طرف المحامي أو بإيعاز منه،
- عدم قيام مدير التربص بإخطار النقيب أو مندوبه عن غيابات المتربص و عن نشاطه بالمكتب بصفة دورية.
المادة 181
فتح المادةيمكن أن تكون عقوبة المنع المؤقت عن ممارسة المهنة مشمولة بالنفاذ المعجل أو بوقف التنفيذ بقرار مسبب.
يشطب المحامي إذا كان محل عقوبة جديدة بالمنع المؤقت خلال مدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صدور قرار المنع المؤقت سواء كان نافذا أو مع وقف التنفيذ.
يمكن أن تكون عقوبة الشطب من الجدول مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون مع وقف التنفيذ.
المادة 182
فتح المادةتتضمن قرارات مجلس التأديب ملخصا عن الوقائع والإجراءات محل الدعوى التأديبية وتكون مسببة مع ذكر التكييف القانوني للخطأ المهني المرتكب.
مايو سنة م
المادة 183
فتح المادةيتمتع العضو المقرر بسلطات واسعة، لا سيما منها سماع الأطراف وشهودهم وطلب الوثائق الضرورية منهم أو من الجهات القضائية أو الإدارية المختصة ومصالحة صاحب الشكوى مع المحامي المعني، ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير كتابي يقدمه للنقيب.
المادة 184
فتح المادةي حق ل وزي ر الع دل، ح افظ الأخ ت ام والمحامي المعني الطعن في قرار مجلس التأديب أمام اللجنة الوطنية للطعن ضمن الآجال المحددة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.
الفصل الثاني — اللجة الوطنية للطعن
المادة 185
فتح المادةتسير اللجنة الوطنية للطعن وتبت في ملفاتها طبقا للمواد من 129 إلى 132 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن مهنة المحاماة.
المادة 186
فتح المادةيقترح كل نقيب على مجلس الاتحاد محامين ممارسين من قائمة نقباء المحامين السابقين التابعين لمنظمته.
المادة 187
فتح المادةيقوم مجلس الاتحاد باختيار أربعة (4) أعضاء دائمين وأربعة (4) أعضاء احتياطيين لتشكيل اللجنة الوطنية للطعن من بين القائمة المقترحة من طرف النقباء.
المادة 188
فتح المادةلا يمكن أن تمثل أية منظمة إلا من نقيب سابق واحد.
المادة 189
فتح المادةيقوم مجلس الاتحاد بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية للطعن بعد إخطاره بذلك من طرف المحامي المعني وذلك إثر ثبوت امتناع نقيب المنظمة عن تنفيذه.
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 190
فتح المادةيتم تعديل هذا النظام الداخلي بنفس الأشكال التي أدت إلى صدوره.
المادة 191
فتح المادةيعرض هذا النظام الداخلي على وزير العدل، حافظ الأختام، للموافقة عليه وإصداره بموجب قرار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أوّل شعبان عام 1437 ه 28 39 مايو سنة م الفهرس العنوان المواد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.