مقرر رقم 16-01

مقرر رقم 16-01 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يت ضمن نشر قائ م ة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر رقم 16-01
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.