قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف "مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمّى "مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء" الواقع ببلدية بومرداس، دائرة بومرداس، ولاية بومرداس، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي الذي احتضن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة "عبد الرحمان فارس" سنة 1962 المسمّى "مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- لا يسمح بإنشاء أي بناية داخل المنطقة أو في حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية بومرداس بغرض النشر في الحفظ العقاري. 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.