مرسوم تنفيذي رقم 16-139 مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ثمانية وخمسون مليون دين ار 58.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) مقيّدان في 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احت ياط ي لنفقات غير متوقعة 58.000 58.000 المجموع ................: 58.000 58.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 13.000 13.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 45.000 45.000 المجموع ................: 58.000 58.000 مايو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.