مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مراد حامدي، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر رحماني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات م ع البرلمان، لإحالته على التّقاعد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة العلاق ات مع البرلمان، لتكليف ك ل منهما بوظيفة أخرى :
- محمود سفير، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
- عباس عبد الكريم كشرود، بصفته نائب مدير للموظفين.
مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد فاتح بومعراف، بصفته رئيس دراسات في قسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنسة كهينة لوناس، بصفتها رئيسة دراس ات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.