مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمراكز جامعية
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمراكز جامعية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمراكز الجامعية الآتية :
- عبد الهادي العشبي، بالبيض،
- الطاهر سعد الله، بالوادي، بسبب إلغاء الهيكل ابتداء من 4 يونيو سنة 2012،
- علي بوقرورة، بميلة،
- عبد المالك بكوش، بعين تموشنت،
- بن عيسى بكوش، بغليزان.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد كبير بوشريط، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالنعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.