مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة المالية
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة المالية :
- كم ال م راغني، مدي را لسياسات الميزان ية في المديرية العامة للتقدير والسياسات،
- حسيبة كبوش، نائبة مدير للتكوين بمديرية الموارد البشرية،
- حورية خربوش، نائبة مدير لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة بمديرية الوكالة القضائية للخزينة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين بمفتشية مصالح المحاسبة :
- فريد مزيان،
- رشيد موقاس.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية :
- هندة حبشي، مديرة بعثة،
- محمد فلاح، مدير بعثة،
- لياس خليفاتي، مدير بعثة،
- عاشور بن علي، مدير بعثة،
- شريف آيت بلقاسم، مديرا للمناهج والتقييس والإعلام الآلي.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.