مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي عبدة، بصفته نائب مدير للرقابة الصحية والنظ افة الغ ذائية بوزارة الفلاح ة - سابق ا، لإحالته على التّقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.