ج.ر عدد 9 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-45 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 الجمهورية… مرسوم رئاسي رقم 20-46 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 الجمهورية.. مرسوم رئاسي رقم 20-47 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تأسيس وسيط

فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين وسيط

فبراير سنة 2020 ، يتضمن ترسيم تاريخ 22 فبراير “يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”. 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة بمصالح الوزير …………….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل وقضاة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل……..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزاة العدل وقاضية….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة العليا.. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”……….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة تطوير مجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا.. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الدستوري… مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة

2020، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهورية….. 7 مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، تتضمن التعيين بوزارة العدل…. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة السجون بوزارة العدل. 2020، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين ولاة. (استدراك).. 8

25 جمادى الثانية عام 1441 ه

19 فبراير سنة 2020. م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 ق.م د /20/ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.. قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 بي و ك للاستشارة والتوظيف والسمسرة” قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4

وزارة المالية ديسمبر سنة 2019، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 9 ديسمبر سنة 2019، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين ……… 10 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق والتطوير التكنولوجي. 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي

قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين العاليين…. 11 قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات.

قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف….. 12 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق والتوثيق الجامعي.. قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات

23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي… 12 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستشراف….. 13 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ومراقبة التسيير. قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق العلمي والتطوير التكنولوجي.. 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل

23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…….. 14 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث

قرارات مؤرّخة في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديري………….. 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري.. 17 قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري.. 20 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية……… 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 . مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-45 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 84 و 91–6 و143 (الفقرة الأولى) منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس وسيط للجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهوريّة، ويستمد منه سلطته. المادة 2 : وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 3 : يخوّل وسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين. و في هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية غين بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية. المادة 4 : لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها. كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي. المادة 5 : يخوّل وسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه. ولهذا الغرض، يخطر أية إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة. كما يمكنه أن يطلع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة الذكر. وتستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، الميادين التي ترتبط بأمن الدولة، والدفاع الوطني، والسياسة الخارجية. 20م تنظيمية المادة 6 : يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية، التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/أو موظفيها المقصرين. المادة 7 : يعدّ وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله، ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية. ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها. المادة 8 : يرسل وسيط الجمهوريّة، زيادة على التقرير السنوي، إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها، أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه. المادة 9 : يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة. المادة 10 : يمكن وسيط الجمهوريّة أن يخطر رئيس الجمهورية، إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته. المادة 11 : يزوّد وسيط الجمهورية، لممارسة صلاحياته وإنجاز مهامه، بالوسائل البشرية والمادية في إطار يحدد بنص لاحق. المادة 12 : يعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 عبد المجيد تبون

25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2020. مرسوم رئاسي رقم 20-46 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور لا سيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، لا سيما المادتان الأولى و 12 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 عبد المجيد تبون مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز مجاهد، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 5 مرسوم رئاسي رقم 20-47 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن ترسيم تاريخ 22 فبراير “يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرسم 22 فبراير من كل سنة “يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية “. يُخلّد هذا اليوم الهبة التاريخية التي عبر فيها الشعب الجزائري يوم 22 فبراير سنة 2019 تلاحما مع جيشه، عن تطلعاته لبناء الجزائر الجديدة. المادة 2 : يُحتفل بهذا اليوم عبر جميع التراب الوطني من خلال تظاهرات وأنشطة تعزّز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية وترسّخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 عبد المجيد تبون فردية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة . 2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية . الشاملة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، تنهى مهام السيد الزين حشيشي، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020، تنهي مهام السيدة فتيحة زايير ، بصفتها مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة . العدل بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيد فيصل بوربالة، بصفته مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل وقضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل وقضاة، لإحالتهم على التقاعد : عبد الكريم شاوي عبد القادر لوعزاني

  • بن عيسى حجاج
  • قادة حمادي، محمد قويدري. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل :
  • العيد مرزوقي، لإحالته على التقاعد، محمد طيبي، لإحالته على التقاعد، 20م
  • الهاشمي بن عبد السلام، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، مبارك كيم، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
  • لخضر القديم، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية :
  • نعيمة سوفي، محمد الصالح أحمد علي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل وقاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة حفيظة هلال ، بصفتها نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل وقاضية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة العدل، لتكليفهما بوظائف أخرى : عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط،
  • محمد رياض بوجلاب، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بالمحكمة العليا، لإحالتهما على التقاعد :
  • أحمد خليفي، بصفته أمينا عاما، عبد الرزاق عبد القادر خداوي، بصفته رئيسا لقسم الإدارة والوسائل.

25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2020. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيد كمال الدين شيخي ، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيد توفيق حكار، بصفته نائب رئيس مسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة تطوير مجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيدة نبيلة ساعد، بصفتها مديرة لتطوير مجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيد هشام حموتة ، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بالمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 09 7 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهورية :

  • اسماعيل عساس، مديرا للدراسات هشام حموتة، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • نبيلة بن حميش، رئيسة للدراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يعين السيد مولاي عبد العزيز حدو ، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، تعيّن السيدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : – أرزقي سي حاج محند، رئيسا للديوان،

  • نورة بن عباس، مكلفة بالدراسات والتلخيص
  • نبيلة ساعد، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • بن عبد الله قلال، مفتشا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : محمد شنوفي، مديرا للقضاة، عمر طوباش، مديرا لموظفي كتابة الضبط والإداريين، محمد رياض بوجلاب، مديرا للتكوين
  • مصطفى موجاج، مديرا للاستشراف والتنظيم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يعيّن السيد سماعيل كواح، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يعيّن السيد فيصل بوربالة، مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل : عبد الناصر بوقليع صادق شعبان محمد فؤاد مسعودي

  • الجمعي بوذراع. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يعيّن السيد عبد الحميد رويني، مديرا عاما لمركز البحوث القانونية والقضائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020 ، يعيّن السيد توفيق حكار، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين ولاة. (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 69 الصادر في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019. الصفحة 12 ، العمود الأول، السطر 7 :
  • بدلا من : “شيخ لارجا، في ولاية المسيلة”،
  • يقرأ : “الشيخ العرجة، في ولاية المسيلة”. (الباقي بدون تغيير . قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 102 ق.م د / 20 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 المطة الأولى) و 10 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017

25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2020. م والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بسمة عزوار المنتخبة في قائمة حزب جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 جانفي سنة 2020 ، تحت رقم أخ/أر/ 04/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 جانفي سنة 2020، تحت رقم 19،
  • وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 17/3402 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
  • اعتبارا أنّ المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى واعتبارا أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 والمذكور أعلاه ، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة، واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال المدة المتبقية من العهدة النيابية
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف، للجمهورية الجزائرية / العدد 09 9 واعتبارا أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة المستقبل للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية باتنة، تبيّن أن المترشحة سليمة نويوة، المرتبة مباشرة من نفس الجنس، هي المؤهلة لاستخلاف النائب التي قبلت وظيفة عضو في الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب بسمة عزوار. المادة 2 : تستخلف النائب بسمة عزوار بالمترشحة سليمة نويوة. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، شادية رحاب، عضوة
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا
  • امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “بي و ك للاستشارة والتوظيف والسمسرة” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019 ، يُسحب، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 م والمتعلق بالتأمينات المعدّل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم المعدل والمتمم، الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، من شركة سمسرة التأمين ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة بي و ك للاستشارة والتوظيف والسمسرة”. قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019 ، يُعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدّل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم ، السيد فارح حسين بصفته سمسارا للتأمين، شخص طبيعي. ويُمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1- الحوادث، 2 - المرض، 3- أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4- أجسام عربات السكة الحديدية، 5- أجسام العربات الجوية 6- أجسام العربات البحرية والبحيرية 7- البضائع المنقولة 8- الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14- القروض 15 - الكفالة 16- الخسائر المالية المختلفة، 17- الحماية القانونية 18- المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة ، 21- الزواج - الولادة، 22- التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار 24- الرسملة، 25- تسيير الأموال الجماعية 26- الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 جانفي سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد حفيظ أوراق، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2020. م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين العاليين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد العربي شاهد، مديرا عاما للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العربي شاهد، المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 11 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة . 2020 شمس الدين شيتور قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أرزقي سعيداني، مديرا للتعاون والتبادل ما بين الجامعات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أرزقي سعيداني، مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 . قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد إدريس بوكرا، مديرا للدراسات القانونية والأرشيف، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إدريس بوكرا، مدير الدراسات القانونية والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة . 2020 شمس الدين شيتور قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 20م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد امحمد بن علي، مديرا للشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد امحمد بن علي، مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2020 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد جمال بوقزاطة، مديرا للتكوين العالي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال بوقراطة، مدير التكوين العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية . والاستشراف إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 09 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم جبراني، مديرا للتنمية والاستشراف، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحكيم جبراني، مدير التنمية والاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد الحاج كاملي ، مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الحاج كاملي، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد فريد بوزيد، مديرا للموارد البشرية، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بوزيد، مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. 20م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد ذهبي تومي، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ذهبي تومي، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.

25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2020 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور قرارات مؤرخة في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين السيدة كريمة بلهوشات، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج ، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة كريمة بلهوشات نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيّد فاتح منصور خوجة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 . إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد الطيب شعبان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة صفية كشيدة ، نائبة مدير للشهادات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صفية كشيدة ، نائبة مدير الشهادات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّدة إلهام خنوف، نائبة مدير للمعادلات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2020. م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة إلهام خنوف، نائبة مدير المعادلات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة . 2020 شمس الدين شيتور إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محند أكلي آيت مختار ، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محند أكلي آيت مختار ، نائب مدير الدراسات القانونية والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. شمس الدين شيتور للجمهورية الجزائرية / العدد 09 17 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري. إن وزير السكن والعمران والمدينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 جانفي سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل والمتمم – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري. المادة 2 : يعدّل نموذجا الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري المحددان بموجب القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويرفقان بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر 2019 كمال بلجود

ه 1441 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE عام م 2020 ولاية : الثانية اعتماد الوكيل العقاري رقم سنة جمادى فبراير إن الوالي ؛ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم المؤرخ في…. الموافق والمتضمن تعيين والي ولاية . 25 19

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 جانفي سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل والمتمم ؛ وبمقتضى القرار المؤرخ في الموافق والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الاعتماد للوكلاء العقاريين ؛

– وبناء على طلب الاعتماد المقدم من السيد (ة) / الآنسة : .. العدد

  • وبناء على محضر اجتماع لجنة الاعتماد رقم ……………… المؤرخ في : . / الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح اعتماد للسيد (ة) / الآنسة : …………… الاسم واللقب المولودة (ة) في : . ب : ولاية : للجمهورية العنوان المهني : بلدية : . دائرة : ولاية : . لممارسة النشاط أو النشاطات : . ) ( الرسمية المادة 2 : يمنح هذا الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إمضائه. الجريدة المادة 3 : يعتبر الاعتماد شخصيا وقابلا للإلغاء. لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن تأجيره بأي شكل من الأشكال. حرر ب ……… الوالي . . () وكالة عقارية / قائم بإدارة الأملاك العقارية / وسيط عقاري. “ الملحق I (شخص طبيعي) “

de Wilaya ° n immobilier d’agent Agrément ; wali Le nomination portant au correspondant du nº présidentiel décret le Vu ; de wilaya la de wali du , 2009 janvier 20 au correspondant 1430 Moharram 23 du 09-18 nº exécutif décret le Vu d’agent profession la de l’exercice à relative réglementation la fixant , complété et modifié ; immobilier la de membres des désignation portant au correspondant du l’arrêté Vu . immobiliers agents des d’agrément commission .. M./Mme./Mlle par formulée d’agrément demande la Vu .. du ° n d’agrément commission la de réunion de verbal - procès le Vu Décide .: M./Mme./Mlle à accordé est agrément Un : 1er Articler : Wilaya : à : le ) e ( Né : professionnelle Adresse : de Wilaya : de Daïra : de Commune ) s ( activité les ou / la exercer Pour à , renouvelable ans ) 5 ( cinq de durée une pour délivré est agrément présent Le : 2 . Art . signature sa de date la de compter l’objet faire peut ne et incessible est Il . révocable et personnel est L’agrément : 3 . Art . location de forme d’aucune .le à fait wali Le immobilier Courtier / immobiliers biens de Administrateur / immobilière Agence

) physique personne ( I Annexe <<<<

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE ولاية : اعتماد الوكيل العقاري رقم إن الوالي ؛ 09 - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم . المؤرخ في . الموافق والمتضمن تعيين والي ولاية . ……… العدد

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 جانفي سنة 2009 / الجزائرية الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل والمتمم ؛ وبمقتضى القرار المؤرخ في …. الموافق والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الاعتماد للوكلاء العقاريين ؛
  • وبناء على طلب الاعتماد المقدم من : السيد (ة) / الآنسة : ………….. (اسم الشركة) . للجمهورية
  • وبناء على محضر اجتماع لجنة الاعتماد رقم ………………………. المؤرّخ في : . يقرر ما يأتي : الرسمية المادة الأولى : يمنح اعتماد : للسيد (ة) / الآنسة : . (اسم الشركة).. …. المقر الاجتماعي : . الجريدة بلدية : دائرة : ولاية : لممارسة النشاط أو النشاطات :. . ) ( . الممثلة من طرف السيد (ة) / الآنسة : (الاسم واللقب). المولود(ة) في : . ب : ولاية : الصفة ه 1441 المادة 2 : يمنح هذا الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إمضائه. عام م المادة 3 : يجب إعلام الوالي فورا عن أي تغيير يطرأ بعد منح الاعتماد (تغيير الاسم، المقر الاجتماعي، 2020 الثانية شكل الشركة أو الممثل القانوني…) سنة في. حرر ب.. الوالي . جمادى فبراير () وكالة عقارية / قا ئم بإدارة الأملاك العقارية / وسيط عقاري. “ الملحق II (شخص معنوي) “ 25 19 de Wilaya ° n immobilier d’agent Agrément ; wali Le du nomination portant au correspondant ……. du nº présidentiel décret le Vu de wilaya la de wali , 2009 janvier 20 au correspondant 1430 Moharram 23 du 09-18 nº exécutif décret le Vu d’agent profession la de l’exercice à relative réglementation la fixant , complété et modifié ; immobilier la de membres des désignation portant au correspondant du l’arrêté Vu ; …… immobiliers agents des d’agrément commission ; ) sociale raison ( . M./Mme./Mlle par formulée d’agrément demande la Vu ° n d’agrément commission la de réunion de verbal - procès le Vu ; du. du : Décide raison ( : . M./Mme./Mlle à accordé est agrément Un : 1er Articler . ) sociale :. social Siège : de Wilaya : de Daïra : de Commune ) ( : ) s ( activités les ou / la exercer Pour ) prénom et nom ( . : . M./Mme./Mlle par Représentée : Wilaya : à : le ) e ( Né : Qualité compter à , renouvelable ans ) 5 ( cinq de durée une pour délivré est agrément présent Le : 2 . Art . signature sa de date la de de : changement ( l’agrément de délivrance la après intervenant changement Tout : 3 . Art porté être doit ) … , juridique forme la de ou légal représentant de , siège de , dénomination . l’habitat de chargé ministre du connaissance la à immédiatement le à fait ……. wali Le immobilier Courtier / immobiliers biens de Administrateur / immobilière Agence ) (

    ) morale personne ( II Annexe <<<<

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 . » III Annexe <<< professionnelle carte la de type - Modèle immobilier l’agent de الوجه -4 20 م « الملحق III » نموذج البطاقة المهنية للوكيل العقاري الوجه - 1 - POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية de Wilaya professionnelle Carte immobilier l’agent de ° n ولاية:. بطاقة مهنية للوكيل العقاري رقم : Moharram 23 du 09-18 nº exécutif décret du 18 l’article par Instituée محدثة بموجب المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم . complété et modifié , 2009 janvier 20 au correspondant 1430 الوجه -2 اللقب : : Nom الاسم : : Prénom تاريخ الإزدياد // ب : دائرة : ولاية : الصفة / التسمية التجارية : التوقيع، اليوم / الشهر / السنة هذه البطاقة شخصية وينبغي أن ترد إلى المصلحة المعنية بمجرد توقف النشاط. قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري. إن وزير السكن والعمران والمدينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18908 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدل والمتمم 18-09 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 جانفي سنة 2009، المعدل والمتمم. الوجه - 3 - العنوان المهني : ولاية : النشاط (ات) المعتمد (ة) تاريخ الإصدار : اليوم / الشهر / السنة في حالة الضياع، يجب إعداد تصريح بذلك وإبلاغ المصالح المختصة لولاية. في أقرب الآجال الممكنة. وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري. المادة 2 : يعدل نموذج الاعتماد للمرقي العقاري الملحق بالقرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 والمذكور أعلاه، ويرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر 2019 كمال بلجود

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ولاية : مقرر رقم رقم المؤرخ في . يتضمن الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري إن الوالي ؛ 09 - بمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد العدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 و المتعلق / الجزائرية بالولاية ؛ ALGERIENNE REPUBLIQUE de Wilaya de l’exercice pour agrément portant ……….. du ……. ° n Décision immobilier promoteur de profession la ; wali Le les fixant 2011 février 17 au correspondant 1432 Aouel El Rabie 14 du 11-04 ° n loi la Vu ; immobilière promotion de l’activité régissant règles à relative 2012 février 21 au correspondant 1433 Aouel El Rabie 28 du 12-07 ° n loi la Vu ; wilaya la du nomination portant au correspondant du nº présidentiel décret le Vu وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ……. المؤرخ في الموافق والمتضمن de wilaya la de wali تعيين والي ولاية . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول 1433 الموافق 20 فبراير سنة للجمهورية 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ، المعدل والمتمم ؛ وبمقتضى القرار المؤرخ في الموافق والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين ؛ الرسمية - وبناء على موافقة لجنة الاعتماد رقم. المجتمعة بتاريخ . يقرر ما يأتي : الجريدة المادة الأولى : يمنح اعتماد الممارسة مهنة المرقي العقاري إلى : اللقب والاسم أو اسم الشركة ) . المولود (ة) في : . ب المقر الاجتماعي : . بلدية : ب ولاية : ه عند الاقتضاء : 1441 المادة 2 : يقوم بتسيير نشاط الترقية العقارية السيد (ة) الآنسة : عام م 2020 اللقب والاسم : الثانية المولود (ة) في : . ب : سنة المادة 3 : الاعتماد شخصي، قابل للإلغاء ، لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن تأجيره بأي شكل من الأشكال. جمادى فبراير …… في …. الوالي . 25 19 , 2012 février 20 au correspondant 1433 Aouel El Rabie 27 du 12-84 ° n exécutif décret le Vu profession la de l’exercice pour l’agrément de d’octroi modalités les fixant , complété et modifié promoteurs des national tableau du tenue la de modalités les que ainsi immobilier promoteur de ; immobiliers membres des désignation portant au correspondant du l’arrêté Vu immobiliers promoteurs des d’agrément commission la de ; du date en réunie ° n séance d’agrément commission la de favorable avis Aprés : Décide est immobilier promoteur de profession la de l’execrice pour agrément Un : 1er Articler : à octroyé : sociale dénomination ou prénom et Nom : à : le ) e ( Né : social Siège : de Wilaya : de Commune : échéant cas Le . M./Mme./Mlle par assurée est immobilière promotion la de l’activité de gérance La : 2 . Art : prénom et Nom : à : le ) e ( Né faire peut ne il et incessible est Il . révocable et personnel est agrément présent Le : 3 . Art . location de forme d’aucune l’objet le … à Fait ….. wali Le

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-262 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 والمتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية وبناء على مداولات مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المؤرّخة في 12 ديسمبر 2018 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 11-262 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية تحت سلطة المدير العام، ما يأتي : 1 - على المستوى المركزي : • مديرية متابعة الملك العمومي للمياه، • مديرية الإشراف المنتدب للمشاريع، • مديرية الإدارة والمالية والمحاسبة • مديرية الاتصال • خليتان وظيفيتان (2) تابعتان للمدير العام : خلية الإعلام الآلي وأنظمة الإعلام خلية التدقيق ومراقبة التسيير. 19 فبراير سنة 20 2020 . 20م 2 - على المستوى الجهوي : • وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة وهران - شط الشرقي”، • وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة الشلف - زهرز “، • وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة الجزائر - الحضنة - الصومام “، • وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة قسنطينة - سيبوس - ملاق”، • وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة الصحراء”. المادة 3 : تتضمن مديرية متابعة الملك العمومي للمياه الدائرتين الآتيتين :
  • دائرة متابعة نوعية وكمية الموارد المائية دائرة الأتاوى. المادة 4 : تتضمن مديرية الإشراف المنتدب للمشاريع الدائرتين الآتيتين :
  • دائرة الدراسات دائرة المشاريع. المادة 5 : تتضمن مديرية الإدارة والمالية والمحاسبة الدائرتين الآتيتين :
  • دائرة الإدارة والوسائل، دائرة المالية والمحاسبة. المادة 6 : تتضمن مديرية الاتصال الدائرتين الآتيتين : دائرة الإعلام والتحسيس دائرة الاتصال حول المشاريع. المادة 7 : يسير وكالة الحوض الهيدروغرافي مدير، تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية، وتشمل وكالة الحوض الهيدروغرافي الدوائر الآتية : دائرة متابعة نوعية وكمية الموارد المائية دائرة الأتاوى والمنازعات دائرة التخطيط وتسيير قواعد المعلومات دائرة الإعلام والتحسيس دائرة الإعلام الآلي، دائرة الإدارة والوسائل – دائرة المالية والمحاسبة. كما تلحق بالمدير خلية وظيفية مكلفة بمراقبة التسيير.

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 19 فبراير سنة 2020 . م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 23 م المادة 8 : يلحق الاختصاص الإقليمي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية بهذا القرار. المادة 9 : يعيّن مديرو وكالات الأحواض الهيدروغرافية بموجب مقرر من المدير العام للوكالة الوطنية بعد موافقة الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 10 : تتشكل وكالات الأحواض الهيدروغرافية من مندوبيات تسيّر من قبل رؤساء المندوبيات. وتعتبر هذه المندوبيات وحدات إقليمية عملياتية تابعة لوكالات الأحواض الهيدروغرافية يحدد المدير العام للوكالة الوطنية، بموجب مقرّر، اختصاصاتها الإقليمية. توزع المندوبيات كالآتي : تتكون وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة وهران - شط الشرقي” من ثلاث (3) مندوبيات : مندوبية معسكر، مندوبية سعيدة، مندوبية تلمسان. تتكون وكالة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الشلف - زهرز” من مندوبيتين (2) : مندوبية تيارت مندوبية الجلفة. تتكون وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الجزائر - الحضنة - الصومام “ من أربع (4) مندوبيات : مندوبية الجزائر، مندوبية سطيف، مندوبية باتنة، مندوبية بجاية. تتكون وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة قسنطينة - سيبوس - ملاق” من مندوبيتين (2) : مندوبية عنابة مندوبية تبسة. تتكون وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” من أربع (4) مندوبيات : – مندوبية بشار مندوبية أدرار، مندوبية تامنغست مندوبية بسكرة. المادة 11 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 والمتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر 2019 علي حمام الملحق الاختصاص الإقليمي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية وكالة الحوض الهيدروغرافي الولاية تلمسان كل البلديات اسم البلدية تيارت عين الذهب، مدريسة، شحيمة، سيدي عبد الرحمن سعيدة كل البلديات الحوض سيدي بلعباس | كل البلديات الهيدروغرافي وهران - شط مستغانم مستغانم، صيادة ، فرناقة ، ستيدية، عين نويسي ، حاسي معمش ، خير الدين، بوقيراط، الشرقي” سيرات، عين سيدى الشريف، ماسرة ، منصورة ، السوافلية، مزغران الطواهرية الحسيان وهران كل البلديات البيض البيض، روقاصة، ستيتن ، بوقطب، الخيثر ، الكاف الأحمر ، الشقيق، توسمولين النعامة النعامة، مشرية ، عين بن خليل، مكمن بن عمر، قصدير ، البيوض

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 . م الملحق (تابع) وكالة الحوض الولاية اسم البلدية الهيدروغرافي عين تموشنت كل البلديات الحوض الأغواط عين سيدى علي، الحاج المشري الهيدروغرافي وهران - شط معسكر معسكر، بوحنيفية، تيزي، حسين، معوسة، تغنيف، سيدي قادة، غريس، فروحة الشرقي “ مطمور، ماقضة، سيدي بوسعيد ، عين فكان، بنيان، خلوية، وادي تاغية، عوف، عين فارس، عين فراس، سيق ، عكاز العلايمية، القعدة، زهانة، المحمدية سيدي عبد المومن، فراقيق، الغمري ، سجرارة ، مقطع الدوز ، بوهني ، قطنة، المأمونية، القرط غروس، قرجوم، الشرفاء ، رأس عين عميروش، نسموط تيارت، مدروسة، عين بوشقيف، سيدى على ملال، عين الذهب، عين زاريت، سيدى بختي، زمالة الامير عبد القادر ، مادنة ، السبت، ملاكو، دهموني، رحوية، المهدية، تيارت السوقر، سيدي عبد الغنى، عين الحديد، جبيلة الرصفاء، نعيمة، مغيلة، قرطوفة، سيدي الحسني، جيلالي بن عمار، سبعين، توسنينة، فرندة، عين كرمس، قصر الشلالة، الرشايقة، الناظورة، تاقدمت وادى ليلي، مشرع الصفاء ، الحمادية، تاخمرت، سرغين، بوقرة، الفايجة، تيدة الجلفة الجلفة، القديد، حاسي بحبح عين معبد، بويرة الأحداب ، الخميس، سيدي بايزيد المليليحة، الإدريسية، حاسي العش ، سيدي لعجال، حد الصحاري، قرنيني، دار الشيوخ الشارف، بني يعقوب، زعفران، عين وسارة ، بن هار ، حاسي فدول أولاد معرف، عين بوسيف، أو لاد د ا يد ، دراق، بوعيش ، تيزي مهدي ، أولاد هلال، بوغار، المدية أولاد بوعشرة، وادي حربيل، بن شكاو، عزيز، الزبيرية، قصر البخاري، الشهبونية، أم الجليل، عوامري ، سي المحجوب، ثلاثة دواير، سغوان مفتاحة بوغزول، الحوضان، العوينات، أولاد عنتر، بوعيشون ، حناشة، مجبر ، السائق الحوض عين تادلس، صور، وادى الخير، سيدي بلعطار ، سيدي علي عبد المالك رمضان، حجاج، الهيدروغرافي مستغانم نكمارية، سيدى الأخضر، عشعاشة، خضراء، أولاد بوغالم، أولاد مع الله، عين بودينار الشلف - زهرة تزقايت، صفصاف المسيلة أولاد عطية، مجدل معسكر الهاشم، زلماطة ، زهانة، وادي الأبطال، عين فراح ، البرج ، المنور ، سيدى عبد الجبار ، السحايلية تيسمسيلت | كل البلديات تيبازة لرهاط ، اغبال، قوراية، الداموس، سيدي غيلاس، مسلمون، سيدى سميان، بني ميلك، حجرة النص عين الدفلى مليانة، خميس مليانة، عريب جليدة، العامرة، بوراشد العطاف العبادية، جندل ، وادي الشرفا ، عين لشياخ ، وادي جمعة ، روينة ، زدين، الحسنية، بئر عين الدفلى أولاد خليفة، عين السلطان، طارق بن زياد، برج الأمير خالد، عين التركي، سيدى الأخضر، بن علال، بربوش، جمعة أولاد الشيخ، المخاطرية، بطحية، تاشتة زقاغة، عين بويحيي ، الماين ، تبركانين، بالعاص غليزان كل البلديات الشلف كل البلديات الأغواط قلتة سيدي سعد، بيضاء، بريدة، سبقاق، أفلو، وادى مرة، سيدي بوزيد

25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020. 25 م الملحق (تابع) وكالة الحوض الولاية اسم البلدية الهيدروغرافي البويرة كل البلديات البليدة كل البلديات تيزي وزو كل البلديات الجزائر كل البلديات برج كل البلديات بوعريريج بومرداس كل البلديات الجلفة البيرين، عين فكة سطيف، أولاد سيدي احمد بوطالب، ذراع قبيلة بني شبانة، أولاد تبان، الحامة، عين لقراج ، عين عباسة ، قجال، بوسلام، بني ورثيلان الرصفة، عين أرنات، عين ولمان سطيف مزلوق، بئر حدادة ، حربيل، الوريسية، صالح باي ، قنزات ، تسامرت، بوقاعة، بني موحلي، قلال بوطالب، حمام قرقور ، قصر الأبطال، بني حسين، ماوكلان الحوض الهيدروغرافي المدية، وزرة، عيساوية، العمرية، القلب الكبير، مزغنة، أولاد ابراهيم، سيدي زيان الجزائر - تامز قيدة، الحمدانية، الكاف الأخضر، شلالة العذاورة، بوسكن، الربعية، بوشراحيل الحضنة - المدية تافروت، بعطة، سيدي النعمان، سيدى زهار، سيدى دامد، السواقي، العزيزية، جواب الصومام مغراوة، شنيقل، عين القصير، بني سليمان، البرواقية، ميهوب، تابلاط، الحوضان، ذراع السمار، سيدي الربيع، بئر بن عابد، سدراية، خمس جوامع المسيلة، المعاضيد، حمام الضلعة أولاد دراج، تارمونت، المطارفة، خبانة، مصيف، شلال، أولاد ماضي، مقرة برهوم، عين خضراء، أولاد عدي القبالة، بلعايبة سيدي عيسى، عين الحجل، سيدي هجرس، ونوغة، بوسعادة، أولاد سيدي إبراهيم، المسيلة سيدي عامر ، تامسة، بن سرور ، الحوامد، الهامل، أولاد منصور، المعاريف، دهاهنة، بوطي السايح ، خطوطي سد الجير، الزرزور، وادي الشعير، بن زوح، بئر الفضة، سيدي محمد الصوامع ، عين الملح، سليم، عين الريش، بني يلمان، ولتام، جبل مسعد تيبازة، مناصر، دواودة، بورقيقة، خميستي، حجوط ، سيدي عمر ، الناظور، الشعيبة، تيبازة عين تقورايت، شرشال، مراد، فوكة ، بواسماعيل أحمر العين، بوهارون، سيدي راشد، القليعة، الحطاطبة عين الدفلى بومدفع، حمام ريغة ، عين البنيان، حسينية باتنة مروانة، نقاوس، قيقبة، بيطام، المتكوك، سفيان، الرحبات، لمسان، قصر بلزمة، سقانة، وادى الماء، تالغمت، تاكسلانت القصبات، أولاد عوف، بومقر ، بريكة، الجزار ، حيدوسة، رأس العيون، أولاد سي سليمان، مدو كال، أولاد عمار بجاية، أميزور، فرعون، تاوريرت اغيل، شلاطة، تامقرة، تيمزريت، سيدي السعيد، بجاية تينبذار ، سمعون، تيفرة، إيغرم، أمالو ، اغيل علي، فلاين الماثن، توجة، سيدي عياد، بني جليل، أذكار ، أقبو ، صدوق، تاز مالت، آيت رزين، شميني، السوق أوفلا، تيبان، حمزة، برباشة، بني كسيلة، أوزلاقن، بوحمزة بني مليكش، سيدي عيش، القصر ، أكفادو ، لفلاي، بني معوش ، وادي غير ، بوجليل

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 م الملحق (تابع) وكالة الحوض الهيدروغرافي الولاية اسم البلدية تبسة تبسة، العوينات، الحمامات، بئر مقدم ، الكويف، مرسط، بئر الذهب، قوريقر، بكارية، بوخضرة، الونزة ، عين الزرقاء ، المريج، بولحاف الدير ، بجن جيجل كل البلديات سطيف عين الكبيرة، بنى عزيز، عين الروى بئر العرش، معاوية الدهامشة، بابور عين الحجر ، العلمة ، جميلة، أولاد عدوان، بلعة، عموشة ، بيضاء برج بوعنداس بازر الصخرة ، حمام السخنة، سرج الغول، تيزى نبشار، عين أزال، تالة ايفاسن بني فودة، تاشودة، أولاد صابر، عين السبت، آيت نوال مزادة آيت تيزي، القلتة الزرقاء، وادى البارد ، الطاية، الولجة، التلة سكيكدة كل البلديات عنابة كل البلديات قالمة كل البلديات الحوض قسنطينة كل البلديات الهيدروغرافي قسنطينة -“ الطارف كل البلديات سيبوس - ملاق خنشلة خنشلة، متوسة، قايس، بغاي، الحامة ، عين الطويلة، تاوزيانات، الرميلة، تامزة انسيغة، أولاد رشاش، المحمل، يابوس، شلية سوق أهراس | كل البلديات ميلة كل البلديات أم البواقي كل البلديات باتنة، سريانة المعذر ، تازولت، عيون العصافير ، جرمة ، عين جاسر ، أولاد سلام، باتنة عين ياقوت، فسديس، فم الطوب، شمرة، وادي الشعبة، وادى الطاقة، أولاد فاضل، تيمقاد، زانة البيضاء، الحاسي ، لازرو ، بومية، بوالحيلات بجاية سوق الاثنين، تيشي كنديرة ، درقينة، أوقاس، تاسكريوت، ملبو، خراطة، ذراع القايد تامريجت، آيت اسماعيل، بوخليفة، تيزي نبربر تا منغست كل البلديات تبسة بئر العاتر ، الشريعة، سطح قنطيس الحويجبات، صفصاف الوسرة، نقرين، العقلة، العقلة المالحة، الماء الأبيض، أم علي ، ثليجان، المزرعة، فركان الحوض الهيدروغرافي الجلفة مجبر، سد الرحال فيض البطمة ، زكار، دويس، مسعد القطارة ، سلمانة، عين الشهداء، الصحراء أم العظام، دلدول، عين الإبل، عمورة، تاعظميت مسيلة أولاد سليمان، عين فارس ورقلة كل البلديات

25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020. م

الملحق (تابع) وكالة الحوض الهيدروغرافي الولاية البيض بريزينة، غسول، بوعلام، اسم البلدية الحاج المشري، الأبيض سيدي الشيخ عين العراك، عرباوة، بوسمغون، شلالة، كراكدة، البنود سيدي عامر، المهارة، سيدي سليمان، سيدي طيفور اليزي كل البلديات تندوف كل البلديات الوادي كل البلديات خنشلة بو حمامة ، الولجة ، ششار ، الحوض جلال، بابار، مصارة، خيران الهيدروغرافي النعامة عين الصفراء، تيوت، سفيسيفة، مغرار ، عسلة، جنين بورزق الصحراء غرداية كل البلديات أدرار كل البلديات الأغواط، قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة، سيدى مخلوف، حاسي الدلاعة، الأغواط حاسي الرمل، عين ماضي ، تاجموت الخنق الغيشة، تاويالة، تاجرونة، العسفية، وادي مزي، الحويطة باتنة غسيرة ، معافة، منعة، اينوغيسن، أريس، كيمل، تيلاطو، تغرغار، تيغانمين، ايشمول بني فضالة الحقانية، بوزينة، تكوت، عين التوتة ، ثنية العابد ، شير ، لرباع بسكرة كل البلديات بشار كل البلديات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

25 جمادى الثانية عام 1441 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 فبراير سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و “ب” و “ج”، كما يأتي : “ الملحق الثاني الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية التصنيف (بدون طب الأمراض العقلية تغيير) (بدون تغيير) مستشفى الأمراض العقلية لورقلة ورقلة ج (بدون أمراض السرطان تغيير) (بدون تغيير) مركز مكافحة السرطان لبشار بشار ب (بدون طب النساء والتوليد تغيير) (بدون تغيير) وطب الأطفال مستشفى الأم والطفل لمعسكر معسكر ج وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لسوق أهراس سوق أهراس ج الباقي بدون تغيير) “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019. وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب . ب ب - 376 - الجزائر - محطة