قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 8
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.