مرسوم رئاسي رقم 20-45

مرسوم رئاسي رقم 20-45 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-162

    مرسوم رئاسي رقم 26-162 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وسيط الجمهوريّة

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوسيط الجمهوريّة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهورية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-320

    مرسوم رئاسي رقم 22-320 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 22-319

    مرسوم رئاسي رقم 22-319 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 ، يعدّل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي رقم 21-497

    مرسوم رئاسي رقم 21-497 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 21-202

    مرسوم رئاسي رقم 21-202 مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين وسيط الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي رقم 20-46

    مرسوم رئاسي رقم 20-46 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 20-103

    مرسوم رئاسي رقم 20-103 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 20-160

    مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.