قرار
قرار رقم 02 ق.م د /20/ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
قرار رقم 02 ق.م د /20/ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.