مرسوم رئاسي رقم 20-46
مرسوم رئاسي رقم 20-46 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 20-46
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-201
مرسوم رئاسي رقم 21-201 مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.