مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة العليا 6
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة العليا 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.