مرسوم رئاسي رقم 20-47 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تأسيس وسيط 4 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين وسيط 5 فبراير سنة 2020 ، يتضمن ترسيم تاريخ 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية". 5
المادة الأولى
فتح المادةيرسم 22 فبراير من كل سنة "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية ".
يُخلّد هذا اليوم الهبة التاريخية التي عبر فيها الشعب الجزائري يوم 22 فبراير سنة 2019 تلاحما مع جيشه، عن تطلعاته لبناء الجزائر الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيُحتفل بهذا اليوم عبر جميع التراب الوطني من خلال تظاهرات وأنشطة تعزّز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية وترسّخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 عبد المجيد تبون فردية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة . 2020 عبد المجيد تبون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.