مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك". 7
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك". 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.