قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-124 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة تسيير رئاسة الجمهورية. 27 مارس سنة 2022 م 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
مرسوم رئاسي رقم 22-125 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…
مرسوم رئاسي رقم 22-126 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……….. مرسوم رئاسي رقم 22-127 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. مرسوم رئاسي رقم 22-128 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة
2022 ، يتضمن إنهاء تكليف وزير الأشغال
2022 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 120-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاض.. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يتضمن الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
إنهاء مهام مدير النماذج والآليات بالمجلس
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يتضمن التعيين في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يتضمن السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…..
تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين………. 11 تعيين مدير دراسات بوزارة العدل …………… 11 تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة
24 شعبان عام 1443 ه
27 مارس سنة 2022 20 . م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 في بعض الولايات.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 الجهوية للمفتشية العامة للمالية بعنابة مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة
مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة - سابقا.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرتين للطاقة في ولايتين…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجامعي لبريكة ولاية باتنة)..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات.. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات…………….. 12 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 الريفية…. مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال…. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية سيدي بلعباس..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية جانت………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 بعض الولايات…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم.. مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في
15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير حماية الأملاك الطاقوية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم…… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرة الطاقة والمناجم في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق بوزارة التربية الوطنية.
15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمنان التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 شعبان عام 1443 الموافق مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 شعبان عام 1443 الموافق مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 شعبان عام 1443 الموافق
15 مارس سنة 2022، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات………. 14 15 مارس سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.. 14 15 مارس سنة 2022، تتضمن تعيين مديري معاهد بجامعات.. …….. 15
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن الصادرات. 27 مارس سنة 2022 م تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرة الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف بوزارة الاتصال… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يتضمن الدفلى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية عين
العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.. وزارة العدل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة..
وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”.. 22 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي……. 24
24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-124 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-125 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف . المشتركة إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-19 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس 2022 عبد المجيد تبون
27 مارس سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) وقضايا المرأة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 06-44 تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتسيير جهاز القرض المصغر. 3.750.000.000 07-44 تخصيصات للوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر للتكفل بخفض نسب الفوائد لجهاز القرض المصغر. 375.000.000 مجموع القسم الرابع 4.125.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.125.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………… مرسوم رئاسي رقم 22-126 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 ، مجموع الفرع الأول 4.125.000.000 4.125.000.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول البابان الآتيان :
- رقم 44-04 وعنوانه “تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتسيير جهاز القرض المصغر”،
- رقم 0544 وعنوانه “تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للتكفل بخفض نسب الفوائد لجهاز القرض المصغر”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس 2022 عبد المجيد تبون
24 شعبان عام 1443 ه 27 مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الوزارة الأولى الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 04-44 تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتسيير جهاز القرض المصغر. 3.750.000.000 05-44 تخصيصات للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للتكفل بخفض نسب الفوائد لجهاز القرض المصغر. 375.000.000 مجموع القسم الرابع 4.125.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.125.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 22-127 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. إن رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، بناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-95 المؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022 والمتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينهى تكليف السيد كمال ناصري، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس 2022 عبد المجيد تبون مجموع الفرع الأول 4.125.000.000 4.125.000.000 مرسوم رئاسي رقم 22-128 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء . الحكومة إن رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-127 المؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022 والمتضمن إنهاء تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442
الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي : منجي عبد الله، وزيرا للنقل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس 2022 سنة عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات . القضائية إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 597 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 133 منه، وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل 27 مارس سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية. المادة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : يتم اعتماد الموظف المكلف بالتحصيل من طرف الوزير المكلف بالمالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة، في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بموجب جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها، الملفات المتعلقة بمستخرجات الأحكام غير المحصلة المتواجدة على مستوى إدارة المالية والتي لم تنقض بالتقادم. غير أنه، لا تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة الملفات التي شرع فيها في التسديد بالتقسيط أو في إجراءات الإكراه البدني. يتم استصدار مستخرجات جديدة بشأن الملفات المذكورة في هذه المادة من طرف الجهات القضائية قصد تحصيلها، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا المرسوم”.
24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 . م المادة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادتين 13 مكرر و 13 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي : “المادة 13 مكرر : تنشأ على مستوى كل جهة قضائية لجنة خاصة تتولى تنفيذ ومتابعة عملية تحويل المستخرجات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم. وتتشكل اللجنة من ممثلي الجهة القضائية وممثلي المديرية الولائية للضرائب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية “. “المادة 13 مكرر1 : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من هذا المرسوم، إعداد جرد عام المستخرجات الأحكام الموجودة على مستوى إدارة المالية. يتم إعداد الجرد العام في نسختين، تحفظ إحداهما لدى إدارة المالية والنسخة الثانية على مستوى الجهة القضائية المعنية. تجتمع اللجنة الخاصة، على الأقل مرة في الشهر ، إلى غاية الانتهاء من عملية التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون الاقتصادية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 “المادة 15 : يستفيد العاملون في أسلاك العدالة من العلاوة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه. ويقصد بالعاملين في أسلاك العدالة، مستخدمو أمانات الضبط والموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل. تحدد كيفيات توزيع هذه العلاوة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”. المادة 6 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 15 مكرر : يستفيد الموظف المكلف بالتحصيل المعتمد طبقا لأحكام المادة 2 مكرر من هذا المرسوم، من التعويض الممنوح للأعوان المحاسبين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان فردية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد ياسين ولد موسى، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الاقتصادية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس 2022 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 24 شعبان عام 1443 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد زيان حسني، بصفته مديرا عاما للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد منجي عبد الله، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظائف أخرى : ولاية بسكرة : محمد ناجي، بدائرة الوطاية. ولاية غرداية : رشيد حيمر ، بدائرة بونورة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، تنهى ابتداء من 4 فبراير سنة 2022 ، مهام السيّد مصطفى مقران، بصفته مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة العدل، بسبب الوفاة. 27 مارس سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. قاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، تنهى ابتداء من 12 فبراير سنة 2022، مهام السيّد رابح باريك، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد عبده بن حالة ، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النماذج والآليات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد هشام بلجيلالي، بصفته مديرا للنماذج والآليات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد زيتوني أولاد صالح، مديرا عاما للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية
24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 م أسماؤهم، في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية :
- إيمان كحل الرأس، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
- ساعد غول، رئيسا للدراسات هشام حمودي، رئيسا للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة ، 2022، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : ولاية بسكرة : رشيد حيمر ، بدائرة الوطاية. ولاية غرداية :
- محمد ناجي، بدائرة بونورة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيّد سمير بن علال مديرا للدراسات بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يعين السيد عبد الحميد مالكي، نائب مدير لتسيير الموظفين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 أسماؤهم ، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد بن بخمة، في ولاية تيارت
- أحمد محمودي، في ولاية وهران
- مراد بومداني، في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية . بعنابة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد فوزي بهلول بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بعنابة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد مراد خليفة بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرتين للطاقة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدة شهرزاد تلي، بصفتها مديرة للطاقة في ولاية الشلف ، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدة رقية بن تركي، بصفتها مديرة للطاقة في ولاية قسنطينة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس در اسات بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد فؤاد بن محياوي بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفهم بوظائف أخرى : مصطفى طبيب، بصفته مفتشا
- الحاج كاملي، بصفته مديرا للوسائل والممتلكات والعقود، عبد الحكيم أيت زاي، بصفته نائب مدير للمدارس العليا، نشيدة عبد الله، بصفتها نائبة مدير للتعليم في الطور الثاني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجامعي لبريكة (ولاية باتنة). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة نورة موسى، بصفتها مديرة للمركز الجامعي لبريكة (ولاية باتنة)، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية : 27 مارس سنة 2022 م
- برهان سمير قرامة، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة أم البواقي، بناء على طلبه،
- لمين ملكمي، نائب مدير مكلّفا بالتعليم العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة باتنة 1، بناء على طلبه،
- نور الدين زموري، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة بسكرة، بناء على طلبه، توفيق بوحديبة، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة وهران 1، بناء على طلبه، عبد الحق بوبترة ، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة برج بوعريريج، بناء على طلبه، حسين يحيوش، نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة قسنطينة 2 ، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم : مليكة مزيان، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الشلف
- علي بن واضح، كلية العلوم بجامعة الجزائر 1، مختار كرماس، كلية الآداب واللغات بجامعة معسكر، عبد الرحمان تركي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الوادي،
- علي بوتليليس جهرة ، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الوادي.
24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة نسيمة كيحال، بصفتها مديرة للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية . الريفية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد كريم محيا بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدة فاطمة شريف، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية سيدي . بلعباس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد الحاج ادريس خوجة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية جانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الكريم مختار خروبي، رئيسا لديوان والي ولاية جانت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – - مراد بومداني، في ولاية تيارت محمد بن بخمة، في ولاية وهران
- أحمد محمودي، في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعين السيد مراد خليفة مديرا لحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تعيّن السيدة شهر زاد تلي، مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 24 شعبان عام 1443 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم : عتيقة لدرع، نائبة مدير للمنشآت القاعدية الجيولوجية، فؤاد واعر، نائب مدير لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الطاقة والمناجم في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، تعيّن السيدة رقية بن تركي، مديرة للطاقة والمناجم في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة ، 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد فؤاد بن محياوي مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عبد الحكيم أيت زاي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- الحاج كاملي، مفتشا، نورة موسى، مديرة للشؤون القانونية مصطفى طبيب، مديرا للوسائل والممتلكات والعقود نشيدة عبد الله ، نائبة مدير للمدارس العليا. 27 مارس سنة 2022 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيّد محمد المختار والي، نائب مدير لممتلكات القطاع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تتضمن تعيين نواب مديرين . بجامعات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تعيّن السيدة سميرة بوعلاق نائبة مدير ، مكلّفة بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد القادر مزوار نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الكريم عميرات، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيّد يوسف بوكدرون نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة خميس مليانة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد حنفي بن علي، عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد مبارك بوعشة عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قسنطينة 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة بشار : عبد الله موساوي، كلية علوم الطبيعة والحياة،
- أحمد تريكي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد أرزقي خليفة، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد نور الدين عبد القادر دلة، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعين السيد أحمد رمزي صياغ، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد أعمر ريبه، عميدا لكلية العلوم بجامعة . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعين السيد نصر الدين بويحي، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة خميس مليانة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تتضمن تعيين مديري معاهد بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد محمد شنوفي، مديرا لمعهد الصيانة والأمن الصناعي بجامعة وهران 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعيّن السيد حميد دشري، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة بسكرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد كريم بعيش، مديرا لمعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك بجامعة بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، تعيّن السيدة صبيحة دربوشي، نائبة مدير للتحاليل القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية : محمد حملاوي ، في ولاية بومرداس
- رشيد حميداني، في ولاية إيليزي عبد الوهاب منصوري، في ولاية إن قزام. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة فاطمة شريف، مديرة للشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد الحاج ادريس خوجة، مديرا للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى.
27 مارس سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لاسيما المادة 761 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره ، لا سيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لسنة 2022، بخمسة في المائة (5%). المادة 2 : تطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير 2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 93 منه، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لاسيما المادة 167 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره ، لا سيما المادة 20 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لسنة 2022 كما يأتي :
- البلديات المذكورة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار : 5 %، باقي البلديات : 2 %. تبلغ مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية البلديات المعنية بنسبة خمسة في المائة (5 %). المادة 2 : تطبق نسب المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير 2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 93 منه وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير ، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، لسنة 2022، بعشرة في المائة ) 10 % ( . المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مع حسم :
- المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)
- معادلة التوزيع بالتساوي التكميلية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 24 شعبان عام 1443 ه
- الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة (670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتين 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير 2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 15-5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني 27 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل
- وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرخة في 7 يونيو سنة 2021 للجان المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرستي الشرطة بعنابة، وسيدي بلعباس والمعهد الوطني للشرطة الجنائية السحاولة (الدفعة السابعة والعشرين) يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير 2022 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل والتهيئة العمرانية حافظ الأختام كمال بلجود عبد الرشيد طبي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة . المسابقة إن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة
24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، وبعد التنسيق مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-18- المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة. المادة 2 : تفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. المادة 3 : يجب أن تتوفر في كل مترشح الشروط الآتية : أن يكون جزائري الجنسية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
- أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة
- أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة. المادة 4 : يجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة المنصوص عليها في هذا القرار، الوثائق الآتية : طلب خطي يوقعه المترشح،
- نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها، صورة (1) شمسية حديثة،
- وصل دفع حقوق التسجيل. يتم استكمال الملف من قبل المترشحين المقبولين نهائيا بالوثائق الآتية : شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو أي مرض آخر يتعارض مع ممارسة المهنة،
- شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، من طبيب مختص في الأمراض العقلية، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي. المادة 5 : تودع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بكليات الحقوق المحددة في الملحق الأول المرفق بهذا القرار. يسلّم المترشح وصل إيداع يعد بمثابة استدعاء. يرفض كل ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قدم خارج الآجال المحددة. المادة 6 : يسجل المترشحون في سجل الترشيحات الذي يتضمن البيانات الآتية :
- رقم وتاريخ التسجيل
- لقب واسم المترشح
-
-
- تاريخ ميلاد المترشح. يتولى رئيس لجنة المسابقة اختتام عملية التسجيل، ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وكذا عدد المترشحين المسجلين. المادة 7 : تنشأ لدى كليات الحقوق المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، لجنة مسابقة تتشكل من :
-
- عميد الكلية أو ممثله، رئيسا، نقيب المحامين أو مندوبه ، نائبا للرئيس، أستاذ تعليم عال دائم من كلية الحقوق يعينه عميد كلية الحقوق،
قاض له رتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي يعينه رئيس المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه كلية الحقوق المعنية، محاميين (2) يعينهما نقيب منظمة المحامين لموقع كلية الحقوق المعنية من بين المحامين الذين لهم خمس عشرة (15) سنة ممارسة فعلية على الأقل. المادة 8 : تتولى لجنة المسابقة ما يأتي : فحص ملفات الترشح
- السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، التداول بشأن النتائج وإعداد القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين معدل 20/10، على الأقل، بعد إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية. تتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 9 : تنشأ ، على مستوى وزارة العدل، لجنة مركزية للمسابقة تتولى ما يأتي :
- إعداد وانتقاء مواضيع المسابقة،
- إعداد التصحيح النموذجي للاختبارات الفصل في الإشكالات المعروضة عليها من قبل لجان المسابقة لكليات الحقوق، تحديد علامة الإقصاء من الاختبارات
- إعداد نظام المسابقة. تتخذ قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تتشكل اللجنة المركزية للمسابقة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، من : وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، رئيسا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أو ممثله، أستاذ تعليم عال دائم في الحقوق يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- محاميين (2) يعينهما رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لمكان موقع كلية الحقوق المعنية من بين المحامين الذين يثبتون ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة. المادة 11 : يعلن عن فترة التسجيلات وعدد المناصب المفتوحة وتاريخ ومراكز إجراء المسابقة عن طريق الصحف و في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. 27 مارس سنة 2022 م المادة 12 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية. يهدف الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلى تقييم مدى تفتح فكر المترشح وشخصيته واستعداده لممارسة مهنة المحاماة ، وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي. المادة 13 : تحدد مواد الاختبارات ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة ، كما يأتي : الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية، ساعتان (2) المعامل 3 قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية، ساعتان (2) المعامل 3
- القانون المدني، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- القانون التجاري، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- اللغة الأجنبية، ساعة ونصف (30 : 1 سا)، المعامل 1. ينقط كل اختبار من 0 إلى 20. تستعين لجنة المسابقة بمصححين في الاختبارات الكتابية من بين المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة. يحدد برنامج المسابقة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار. المادة 14 : تقيم الاختبارات الكتابية بتصحيحين وتحسب علامة الترشح بمعدل العلامتين. ويمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة تباين بين العلامتين مقدر بخمس (5) نقاط. وفي هذه الحالة، تحسب علامة التصحيح الثالث. المادة 15 : تعد لجنة المسابقة القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين معدل 20/10، على الأقل، في الاختبارات الكتابية. لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون المقبولون على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية وذلك بزيادة الثلث في حدود المناصب المفتوحة على ألا يقل معدل القبول عن 20/10. يرسل رئيس لجنة المسابقة محاضر المداولات إلى وزير العدل، حافظ الأختام في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ انتهاء المداولات. المادة 16 : يتضمن الاختبار الشفوي للقبول النهائي مقابلة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة، والقدرة على التعبير، وفي إحدى المواد المذكورة في المادة 13 أعلاه. ينقط الاختبار الشفوي من 0 إلى 20.
24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 م المادة 17 : تتشكل لجنة الاختبار الشفوي من ثلاثة (3) أعضاء ، كما يأتي : محام، له ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة، رئيسا،
- أستاذ تعليم عال دائم، عضوا ، قاض، عضوا. المادة 18 : قصد ضمان الشفافية والسير الحسن للاختبارات الشفوية وتجنب تضارب المصالح، يتم استبدال كل عضو من أعضاء لجنة الاختبار الشفوي يثبت وجود علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية بينه وبين المترشح، ويجب على أعضاء اللجنة تبليغ رئيسها ، فورا، عند حدوث الوضعية المذكورة. المادة 19 : بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية تقوم لجنة المسابقة بترتيب قائمة المترشحين الحائزين معدل 20/10، على الأقل، ترتيبا تنازليا، حسب المعدل العام المحصل عليه، كالآتي :
- معدل الاختبار الكتابي، ( المعامل (2 (2)، يضاف إلى معدل الاختبار الشفوي (المعامل (1 (1)، ويقسم على (3). المادة 20 : يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لأحكام نظام المسابقة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. المادة 21 : يسهر رئيس لجنة المسابقة على حسن سير الاختبارات، ويقرر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ. المادة 22 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وفي مراكز الامتحان. المادة 23 : يفقد كل مترشح ناجح في المسابقة لم يلتحق بالتكوين حقه في النجاح في أجل شهر واحد (1) من تاريخ بداية التكوين، حتى وإن أكد تسجيله. المادة 24 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015 الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس 2022 وزير العدل، حافظ وزير التعليم العالي الأختام والبحث العلمي عبد الرشيد طبي عبد الباقي بن زيان للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 21 الملحق الأول قائمة كليات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
- ورقلة،
- المسيلة،
- البليدة 2 باتنة،
- قسنطينة 1، بسكرة،
- وهران سيدي بلعباس،
- الجزائر 1 سطيف 2، تيزي وزو، عنابة تلمسان
- بجاية
- برج بوعريريج الملحق الثاني برنامج المسابقة 1- القانون المدني :
- الالتزامات
- الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية،
- المسؤولية المدنية. 2- الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية : أ) الإجراءات المدنية : – التنظيم القضائي،
- الدعوى،
- طرق الطعن العادية وغير العادية. ب المنازعات الإدارية : دعوى الإلغاء، دعوى القضاء الكامل
- المسؤولية الإدارية. 3- قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية : أ) قانون العقوبات :
- الجريمة
- العقوبة
- المسؤولية الجزائية.
ب) قانون الإجراءات الجزائية :
- الدعوى العمومية صلاحيات النيابة
- التحقيق القضائي. 4- القانون التجاري :
- التاجر ،
- المحل التجاري الشركات التجارية. 5- اللغة الأجنبية :
- الفرنسية أو الإنجليزية، حسب اختيار المترشح. وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إن وزير المالية، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، 27 مارس سنة 2022 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 : في باب الإيرادات : السطر 1 : “ الطاقات المتجددة والمشتركة” :
- 1 % من الإتاوة النفطية وكل الرسوم الأخرى المحددة عن طريق التشريع رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015، رصيد السطر 2 “الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية” لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2020، جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. السطر 2 : “ التحكم في الطاقة” :
- إعانات الدولة،
- عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة
- عائد الرسوم على الأجهزة المستهلكة للطاقة، عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة
- ناتج دفع المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والتجهيزات المرتبطة بالفعالية الطاقوية، – رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة “، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015، – 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي،
- ناتج الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات والصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات : السطر 1 : “ الطاقات المتجددة والمشتركة” : 1.1. المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية :
24 شعبان عام 1443 ه 27 مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية 1.1.1. مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 2.1.1. شراء التجهيزات الموجهة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، 3.1.1 المشاريع النموذجية والعمليات التجريبية المتعلقة بالطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، 4.1.1 نشاطات تنمية القدرات المتعلقة بالطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 5.1.1 الدراسات المتعلقة بتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 6.1.1. التنقيب عن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك وتقييمها لتحديد المواقع المؤهلة لتركيب محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، 7.1.1. المخصصات الموجهة للتعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك. 2.1. المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية : 1.2.1. اقتناء وتركيب معدات إنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 2.2.1 الدراسات وتقييم الاحتياجات من الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء و الحرارة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 3.2.1 نشاطات الإعلام والتحسيس والترويج حول استعمال جميع شعب الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية 4.2.1 المشاريع النموذجية والتجريبية لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 5.2.1. نشاطات التكوين في مجال جميع شعب الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 6.2.1. متابعة تنفيذ مشاريع ونشاطات الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. السطر 2 : “ التحكم في الطاقة” : 1.2 تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة : 1.1.2 النشاطات المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة :
- إدخال متطلبات ومعايير وعلامات الفعالية الطاقوية
- التحسيس والاتصال والإعلام والتعليم والترقية والتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23
- البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة، مرافقة الصناعيين بغية تحسين الفعالية الطاقوية للمعدات والأجهزة المصنعة وطنيا، نشاطات وأشغال تقييم إمكانات الفعالية الطاقوية في مختلف قطاعات النشاطات،
- إعداد ومتابعة برنامج التحكم في الطاقة تسيير ومتابعة التدقيقات الطاقوية دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة
- تقييم أثر المشاريع على استهلاك الطاقة تصميم وإنجاز وتحيين قواعد البيانات المرتبطة بالفعالية الطاقوية
- إعداد ونشر وتوزيع مؤشرات الفعالية الطاقوية.
- 2.1.2 المشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة :
- العزل الحراري في البنايات
- إدخال المصابيح عالية الأداء والمعدات والأجهزة المنزلية عالية الأداء وتوزيعها،
- الإنارة العمومية عالية الأداء، توزيع السخان الشمسي للمياه، الفردي والجماعي،
- تحويل المركبات الخفيفة والصناعية والحافلات للاشتغال على وقود غاز البترول المميع ( c / GPL/c) ووقود الغاز الطبيعي (GN/c / GN/c) والوقود المزدوج،
- اقتناء المركبات الخفيفة والصناعية والحافلات التي تشتغل على وقود غاز البترول المميع (GPLC) ووقود الغاز الطبيعي (GN/c / GN/c) والوقود المزدوج، دعم اقتناء السيارات الكهربائية،
- دعم اقتناء أجهزة شحن السيارات الكهربائية للخواص،
- إدخال المعدات عالية الأداء الطاقوي في جميع قطاعات النشاطات المساعدة على اتخاذ القرارات فيما يخص التدققيات الطاقوية ودراسات جدوى المشاريع
- العمليات النموذجية والتجريبية في مشاريع التحكم الطاقوي
- إنجاز حملات الاتصال للمشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة. 2.2 منح القروض غير المسددة الموجهة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة. كما يجب أن يشتمل قرار منح هذه القروض على كيفيات تحصيلها. 3.2 منح الضمانات على القروض المتحصل عليها من البنوك أو المؤسسات المالية،
4.2 المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير 2022 وزير الانتقال الطاقوي وزير المالية والطاقات المتجددة بن عتو زيان عبد الرحمان راوية وزارة الصحة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-210 المؤرخ في 25 شوال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة 2015 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، في اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات : 1- بعنوان الوزارات : محمد أرزقي عوني، ممثل وزير الدفاع الوطني، جمال فورار ، ممثل الوزير المكلف بالصحة حبيبة دراجي، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبد الوهاب بوزيدي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- أسية بلكاسة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 27 مارس سنة 2022 م قاسي أمالو، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، جيلالي قليل، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- نور الدين حريدي ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات
- نادية سليماني، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ليلى حلفاوي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، حسينة حموش، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي، سليمان قادة ، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، عبد الوهاب خولالن، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- أسية صحراري، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- وافية ولد رابح ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عمر بوزرورة، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، محمد صايب، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، سمية أولمان، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مسعود تباني، ممثل الوزير المكلف بالبيئة. 2 - بعنوان الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية : جوهر حنون، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية، عصام حشيد، ممثل معهد باستور بالجزائر،
- زكية جيتلي، ممثلة المعهد الوطني للطب البيطري – بوبكر بوأحمد، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، حميد بلعسلة، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- محمد موالك، ممثل المديرية العامة للجمارك، منير قتالة ، ممثل محافظة الطاقة الذرية. 3 - بعنوان الشخصيات : سامية حمادي، نور الدين زيدوني عبد المالك بوحبال منيرة قريشي عوار، سهيلة للو، عاشور عمران فوزي درار مالك فغول
- إسمة دليلة جايلب
- فاطمة الزهراء حجاج عوال. رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة