مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.