مرسوم رئاسي رقم 22-128

مرسوم رئاسي رقم 22-128 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 6 2022 ، يتضمن إنهاء تكليف وزير الأشغال 7 2022 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-128
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.