مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.