مرسوم رئاسي رقم 22-126 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول البابان الآتيان :
- رقم 44-04 وعنوانه "تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتسيير جهاز القرض المصغر"،
- رقم 0544 وعنوانه "تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للتكفل بخفض نسب الفوائد لجهاز القرض المصغر".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس 2022 عبد المجيد تبون 24 شعبان عام 1443 ه 27 مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الوزارة الأولى الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 04-44 تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتسيير جهاز القرض المصغر. 3.750.000.000 05-44 تخصيصات للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للتكفل بخفض نسب الفوائد لجهاز القرض المصغر. 375.000.000 مجموع القسم الرابع 4.125.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.125.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.