مرسوم رئاسي رقم 22-125 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس 2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) وقضايا المرأة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 06-44 تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتسيير جهاز القرض المصغر. 3.750.000.000 07-44 تخصيصات للوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر للتكفل بخفض نسب الفوائد لجهاز القرض المصغر. 375.000.000 مجموع القسم الرابع 4.125.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.125.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة..................
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.