مرسوم رئاسي رقم 22-127 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة
المادة الأولى
فتح المادةينهى تكليف السيد كمال ناصري، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس 2022 عبد المجيد تبون مجموع الفرع الأول 4.125.000.000 4.125.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 22-95
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-128
مرسوم رئاسي رقم 22-128 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 6 2022 ، يتضمن إنهاء تكليف وزير الأشغال 7 2022 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.