مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.