مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في 13 15 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير حماية الأملاك الطاقوية 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.