قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 بناير سنة 1986، يتضمن انشاء مكتب للجمارك في تيارت. 470
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك في البويرة.
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب | المكاتب الجمركية واختصاصاتها.
بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 - أ من تعريفة الرسوم الجمركية.
الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.