مرسوم
مرسوم مؤرخ في II رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية. 457
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.