مقرر

مقررات مؤرخة في 24 جمادى الاولى و و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 3 و 18 فبراير عام 1986 تتضمن اعتماد مساحين مؤقتين قصد اعداد وثائق مسح الاراضي. 471

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.