مرسوم رقم 86-58
مرسوم رقم 86-58 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 447
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 86-58
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.