مرسوم رقم 86-57 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 447
المادة الأولى
فتح المادةيعمل نائب الوزير تحت سلطة الوزير وضمن النهج الذي يحدده له. ويعتمد في ذلك على هياكل الادارة المركزية وأجهزتها لانجاز الاعمال التي توكل اليه.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيلغى ديوان نائب الوزير.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة للمرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حور بالجزائر في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-293
مرسوم رقم 86 293 مؤرخ في 12 ربيع الثاني بعض أحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ عا 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها الوزراء. - يحدد في II فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون نواب الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية 2100 الجامعية. 2100 2098 - للجمهوية الجزائرية الأربعاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.