مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة. 458
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد نوى أمينا عاما لوزارة الثقافة والسياحة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.