مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة. 458

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.