قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن انشاء مكتب للجمارك في البويرة. 470
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك في تيارت
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبى المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87-02 - ا من تعريفة الرسوم الجمركية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق 15 يناير سنة 1956.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.