مرسوم رئاسي رقم 20-119 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (234.843.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (234.843.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو 2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط. 129.505.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 58.923.000 مجموع القسم الأول..... 188.428.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع الاعتمادات الملغاة.............
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.