مرسوم رئاسي رقم 20-120
مرسوم رئاسي رقم 20-120 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.