مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. 9
المادة 5
فتح المادةلا يعني تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المذكور في المادة 2 أعلاه ، ولايات تامنغست وسعيدة وإيليزي وتندوف. وتستفيد هذه الولايات من رفع كلي للحجر على أن تبقى خاضعة لتدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته.
المادة 6
فتح المادةتبقى مطبقة ، مجمل التدابير المنصوص عليها بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 ما يو سنة .2020 عبد العزيز جراد فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.