مرسوم تنفيذي رقم 20-131 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، 7 يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي مع تعديل أوقاته وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. 8
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي مع تعديل أوقاته وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من 30 مايو سنة . 2020
المادة 3
فتح المادةيطبق حجر جزئي منزلي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد، على كامل ولايات الوطن باستثناء الولايات المذكورة في المادتين 4 و 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد، على ولايات باتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتيارت مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.