قرار

قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.