قرار

قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.