مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.