قرار
قرار رقم 09/ق.م د/20 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
قرار رقم 09/ق.م د/20 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.