قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعين بصفة ضباط الشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو 2020 وزير العدل، حافظ الأختام عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام بلقاسم زغماتي اللواء عبد الحميد غريس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.