قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ) 41) 81-66 ثمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دم - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الضريبة المترتبة على مشغلي اليد العاملة في الموانيء 851
- قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يحدد بالنسبة لسنة 1969 العدد الاقصى من العمال المحترفين في الموانيء التي لها يد عاملة دائمة من عمال الموانيء • 851 وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الحائزين على شهادة المدرسة الوطنية للادارة - فوج ( العربي بن مهيدي » 852 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر فرع مفتشي العمل » - • 852
- قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - فرع مساعدي الاشغال الاحصائية ) 852
- قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - فرع | « مراقبي العمل » .. - 853
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - فرع كتاب الضبط » . 853 قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري بقسنطينة - فرع كتاب الضبط » . 853 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري بواهران - فرع كتاب الضبط » . - 853 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب الموظفين المكلفين بتعليم المحاسبة والآلات الفلاحية في مراكز التكوين المهني الفلاحي لسنة 1969 854 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق- 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بالتقسيم بالتساوي لنفقات نقل العدس واللوبيا البيضاء لموسى 1967 1968 و 1968 1969 • 854
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات وحماية الارضي واستصلاحها - 855
- قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي 856 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة القروية 856 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق . 857 قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 اوافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الزراعي 857 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 6 صفر عام 1389 الموافق 21 و 22 و 23 ابريل سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة . 857 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام 1389 | الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم | مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي او التقني 858 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الثقافة العامة والمهنية 861 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تسليم شهادة المهندس الزراعي 8630 وزارة قدماء المجاهدين
- قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد تأليف اللجنة الخاصة بالجزائر الكبرى والمكلفة باعداد البطاقات الفردية للمشاركين في كفاح | التحرير الوطني . قراران مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يتضمنان تعديل تأليف لحنتي الطعن المستغانم وباتنة • 864 وزارة البريد والمواصلات السلاكية واللاسلكية
- قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر وسارواك (ماليزيا) 864 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الرسم الادني في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايطاليا 865 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن ادراج شبكات الحمادنة وجديوبة (سانت ايمي سابقا فى دائرة سعر اغيل ايزان ، منطقة تسعير اغيل ايزان . 865 وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 صفر عام | 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 والمتضمن ايقاف مجالس الادارة للشركات التعاونية للسكن 865 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن الغاء مساهمة المصابين بحوادث العمل في النفقات الطبية والصيدلية . 866
- قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق | الاجتماعي لناحية الجزائر … 866
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 قرارات مؤرخة فى 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران 866 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان التخرج للتلاميذ الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية التابعين لمراكز التربية البدنية والرياضية وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة استاذ مساعد للتربية البدنية | والرياضية . 867 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الضريبة المترتبة على مشغلي اليد العاملة في الموانىء ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الضريبة المترتبة على مشغلي اليد العاملة في الموانيء . وبمقتضى المقرر رقم 55 - … للمجلس الجزائري المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 والرامي الى ضبط القوانين وتعديل مقررات المجلس الجزائرى المتعلقة بتنظيم عمل النقل داخل الموانىء ولا سيما المادتين 17 و 18 منه ،
- وبناء على مداولة مجلس ادارة الصندوق الجزائري لضمان عمال الموانىء بتاريخ 22 أبريل سنة 1969 ،
- وبناء على اقتراح مدير الملاحة التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد ابتداء من اول مايو سنة 1969 ، معدل الضريبة المترتبة على مشغلى اليد العاملة في المواني تطبيقا للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 المشار اليه اعلاه ، ب 10 ٪ من مجموع المرتبات الاجتماعية التي يتقاضاها عمال الموانىء المحترفين والمؤقتين ومن جملتها الاجور الاضافية ، كالجوائز والتعويضات التي هي موضوع القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة • المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي | قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يحدد بالنسبة لسنة 1969 العدد الاقصى من العمال المحترفين فى المواني التي لها يد عاملة دائمة من عمال الموانىء ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،
-
- وبمقتضى المقرر رقم 55-009 للمجلس الجزائري الرامي الي ضبط القوانين وتعديل مقرراته المتعلقة بتنظيم عمل النقل داخل الموانى والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد الاطلاع على تقرير النشاط بالنسبة لسنة 1968 للصندوق الجزائري للضمان الخاص بعمال الموانىء ، وبناء على محضر الاجتماع المنعقد في 22 ابريل سنة 1969 لمجلس ادارة الصندوق الجزائرى للضمان الخاص بعمال الموانىء ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، والصيد البحري والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان العدد الاقصى من العمال المحترفين في
852 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادي الاولى عام 1389 ه الموانىء بالنسبة لسنة 1969 لكل من الموانيء الآتية الذكر والتي لها يد عاملة دائمة من عمال الموانىء ، بموجب المادة 2 من المقرر رقم 55-9.. المذكور اعلاه يحدد كمايلي : الميناء العدد الاقصى الغزوات 97 وهران 661 ارزيو 48 مستغانم 196 الجزائر 1894 بجاية 87 جيجل 12 سكيكدة 373 عنابة 228 المادة 2 : ستحدد مناشير وزارية عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا القرار • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة . المادة 4 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الحائزين على شهادة المدرسة الوطنية للادارة - فوج «العربي بن مهيدي» بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 200 يونيو سنة 1969 تسلم شهادة المدرسة الوطنية للادارة للطلبة الآتي ذكرهم : الفرع القضائي : محى الدين بن عيسى - محاند محرز عبد القادر بن هني …… بشير ميموني
- الشريف دربال حسن يونس
- محمد فاتح فرع الاقتصاد والمالية :
- تركي اسماعيل عباس - محمد بورحلة عبد القادر عيساوي سليمان جيدل الطيب علال ذكرى الحاج ذكرى احمد صالح عمارة عبد المجيد مقران محمود با عزيزي عبد المجيد تبون ابن صابر بن كريتلي توفيق زهوال بوجمعة بوجماي فرع الادارة العامة : سالم أكنين - عيسى هني سالم عمار اوشن - عبد الكريم مريم عبد الرحمن امبلارد مصطفى مكي ابن عمار ارحمان ناصر الياس مسعود عبد الرحمن بالعياط هواري مختاري عبد الحليم بن يلس خالد رملة على بوكيكاز محمد صويلح مصطفى در ماش قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - فرع (( مفتشي العمل )) بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 نجح فى امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر فرع « مفتشى العمل » الطلبة الآتي ذكرهم : حميد جمعة - طاهر بدوي سعيد بوزيدي محمد طيبي باهية شلوش فاطمة بلقاسم ابراهم بن عمر قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - فرع مساعدي الاشغال الاحصائية ) بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 نجح فى امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - فرع مساعدى الاشغال الاحصائية الطلبة الآتي ذكرهم :
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 853 عمر بن عزيز سيد محمد جربي على عربوش عبد الكمال مخلوفي
- محاند ارزقي عينوز عبد القادر دراجي على عكاشة عبد الغني باوية يوسف حلاس عز الدين على راشدي الاخضر دومة - جمال بلغول محي الدين عكوش عبد القادر علاوة العربي بالسعيد قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - فرع ) )) مراقبي العمل )) بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 نجح فى امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - فرع « مراقبي العمل » الطلبة الآتي ذكرهم :
- سعيد بنان - يوسف آيت منقلات احمد اكتوف احمد حمود
- ابن ذهيبة سالم ميلود تهامي
- لحسن طلاح عمر بوراس قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو | سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - فرع ( كتاب الضبط )) بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 نجح فى امتحان التخرج من مركز التكوين الإداري لمدينة الجزائر - فرع « كتاب الضبط » الطلبة الآتي ذكرهم : اورابح عيدود - محمد باشا عبد المجيد طوبني احمد ايدر اين
- الجلالي آوس - الطيب شطاح مولود تو مرت - احمد شريف يوسف قزوت - محمد دار بيضاء قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري بقسنطينة - فرع ( كتاب الضبط ))- بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 نجح فى امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري بقسنطينة - فرع « كتاب الضبط ، الطلبة الآتي ذكرهم : عمار اينوش حفيظة بوزيد مصطفى كمال قارة عبد السلام بن موسى على خبيزة محمد محجوب علاوة نويوة الازهر شعبي زينب طالب بوجمعة عساس عبد الباقي نعيجة محمد الهادي بوشريط الامين العقبي عزيز بوطرفة على قرفة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري بوهران - فرع ( كتاب الضبط )) بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 نجح فى امتحان التخرج من مركز التكوين الاداري بوهران - فرع «كتاب الضبط الطلبة الاتي ذكرهم : محمد شاعة داودي داود بريقسي مراد كباشة - محمد مشراوي عبد القادر بن عربية بوعبد الله ملياني قويدر داني - علي او درير عبد الحفيظ بنويس - عبد القادر مكي محمد عدو محمد بركات دحو بن شنان عبد القادر عبد المؤمن محمد بن زروقي - احمد در فوف مصطفي سوفلي خيرة خير الشيخ موافرة بومدين عويجة محمد قندوز محمد حجاج نعيمة شريط بقناديل صابر الحاج عبد اللاوي - الشارف ميدون
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1389 | الموافق 19 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب الموظفين المكلفين بتعليم المحاسبة والآلات الفلاحية في مراكز التكوين المهني الفلاحي لسنة 1969 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 67-180 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والرامى الى تنظيم مراكز التكوين المهني الفلاحي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 والمتعلق بتحديد مرتب أعوان التكوين المهني للكبار ،
- وبناء على الاعتمادات المقيدة فى الباب 31 – 31 من ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لسنة 1969 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يمكن أن يدعى بصفة استثنائية وموقتة خلال سنة 1969 الموظفون المؤقتون لتعليم المحاسبة والآلات الفلاحية في مراكز التكوين الفلاحي المادة 2 : ان المعنيين بالامر يجب أن يكونوا من الجنسية الجنسية الجزائرية وأن تبلغ أعمارهم 21 سنة على الاقل كما يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة البدنية اللازمة • المادة 3 : يتم توظيف وتحديد مرتب المعنيين بالامر بنفس الكيفية التي يتم بها توظيف ممرنى التكوين المهني للكبار التابعين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة لوزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير التعليم الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 من وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الدولة المكلف الزراعي بالمالية والتخطيط محمد طيبي الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بالتقسيم بالتساوي لنفقات نقل العدس واللوبيا البيضاء الموسمي 1967-1968 و 1968
- 1969 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية
- وبمقتضى الامر رقم 45-1483 لاؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 والمحددة كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-433 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 المعدل بالقرار رقم 51 15 HX / CE / A المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1951 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق باثبات ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 745 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 والذي حددت كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-434 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ،
- وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 - المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1967- 1968 وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها وبمقتضى المرسوم رقم 68-416 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1968 1969 وكيفيات أداء ثمنها واعادة بيعها وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق بتمويل الإجراءات المتخذة لتثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجرى التقسيم بالتساوى لتسليم العدس واللوبياء البيضاء اليابسة الى مؤسسة خازنة بناء على تخصيص المكتب الجزائري الهني للحبوب بقصد تموين ناحية مفتقرة اليها ، ضمن الشروط الواردة بعده
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 المادة 2 : فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من هذا القرار ، يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب نفقات معالجة ونقل العدس واللوبياء اليابسة ابتداء من استلامها من قبان مخزن المؤسسة الخازنة المسلمة أو من ميناء التفريغ لغاية المخزن الرئيسي للمؤسسة المرسل اليها . ويتم تسديد هذه النفقات بالنظر الى طريقة النقل ، والمسافة اللتين تستلزمان أقل ما يمكن من النفقات المادة 3 : ان تسديد النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة يشمل العناصر التالية :
- اذا تم النقل على طريق السكك الحديدية : نفقات الشحن على العربة أو على سيارة الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع للمؤسسة الخازنة أو عند الاقتضاء من رصيف الميناء ،
- نفقات الطريق أو الاقتراب من المخزن التابع للمؤسسة الخازنة الى أقرب محطة الانطلاق ثم النقل الى هذه المحطة ،
- نفقات الطريق أو الاقتراب من محطة الوصول الى المخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها ،
-
- نفقات النقل المعنية المتممة على السكك الحديدية ،
- نفقات الاستلام في المخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها 2 ) اذا تم النقل على الطريق :
- نفقات الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع للمؤسسة الخازنة أو عند الاقتضاء من رصيف الميناء ،
- نفقات النقل نفسها
- نفقات الاستلام في المخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها ان المعدلات التي تشكل الحد الاقصى لأداء النفقات المنصوص عليها في المقطعين السابقين من هذه المادة تحدد بموجب القرارات والمقررات المتخذة بهذا الشأن . المادة 4 : ان المؤسسة الخازنة التي يعينها المكتب الجزائري المهني للحبوب للقيام بتموين ناحية يكون في منتوجها عجز تتقاضى من هذا المكتب تعويضا قدره دينار واحد عن كل قنطار وذلك لتغطية نفقاتها . المادة 5 : يتقاضى المكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوة قدرها 6,50 دج عن كل قنطار من العدس و 15٫30 ٫ 15 دج عن كل قنطار من اللوبياء البيضاء المسلمة من المؤسسات الخازنة . وتضاف هذه الأتاوة على أسعار البيع عند الخروج من مخازن المؤسسات الخازنة . المادة 6 : ستوضح بموجب مقرر من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات تحصيل المؤسسة المذكورة للاتاوة المنصوص عليها في المادة السابقة وكيفيات أداء المبالغ الواجب دفعها الى المؤسسات الخازنة المادة 7 : يكلف محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل الأتاوة الواجب دفعها الى هذا المكتب وذلك تنفيذا للمادة 5 من هذا القرار وبعد التصفية وصدور الاذن بالصرف من المصلحة الآمرة به ان ايراد الاتاوة البالغة 6,50 دج والمدفوعة من طرف المؤسسات الخازنة عن كل قنطار من العدس تم بيعه وكذا المبلغ المعادل الذي يقتطع من الأتاوة البالغة 1530 دج التي تدفعها المؤسسات الخازنة عن كل قنطار من اللوبياء تم بيعه ، يقيدان في باب الموارد من طرف محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب وفى الحساب الفرعي الذي عنوانه خضر يابسة » والمنصوص عليه في حساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي والمفتوح في محررات المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك لاستقرار أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك وتقيد فى باب المصاريف وفى حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المبالغ الواجب دفعها لمن يعنيهم الامر ، على سبيل أداء نفقات النقل وتغطية نفقات تدخل المؤسسات الخازنة وذلك ضمن نطاق أحكام هذا القرار . ان الباقي من الأتاوة البالغة 30 15 دج المستخلصة عن كل قنطار من اللوبياء أى 80 8 دج الذى لم يخصص لحساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة ، يقيد في حساب انتقالى ويدفعه من جديد محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب مباشرة الى حساب مفتوح في محررات محاسب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي وعنوانه « تدابير لتثبيت أسعار الخضر اليابسة » . المادة 8 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة محمد طيبي نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 | يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات وحماية الارضي واستصلاحها ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول
856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1969 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 شوال عام 1385 الموافق فبراير سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد ابن عيسى حقة كمدير للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابن عيسى حقة ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عاع 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 محمد طيبي قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 - يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد جعفر علوم كمدير للانتاج النباتي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر علوم ، مدير الانتاج النباتي ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 محمد طيبي قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة القروية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد عبد الله عرباوي كمدير للهندسة القروية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله عرباوي ، مدير الهندسة القروية ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 . محمد طيبي قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 61 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر باش ترزى كمدير للتسويق ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر باش ترزى ، مدير التسويق ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 محمد طيبي قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزين الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد العزيز كمدير للاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد العزيز . مدير الاصلاح الزراعى ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 محمد طيبي وزارة العدل قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 6 صفر عام 1389 الموافق 21 و 22 و 23 ابريل سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 نقل السيد حسن بابا عيسى ، القاضي بمحكمة جيجل ، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 نقل السيد حمدان بنيني ، القاضي بمحكمة العروش ، بنفس الصفة الى محكمة سكيكدة .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 نقل السيد احمد عمران ، القاضي بمحكمة سكيكدة ، بنفس الصفة الى محكمة جيجل • بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 ألحق مؤقتا السيد عبد المجيد الاخضري المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة الى مصالح الادارة المركزية بوزارة العدل •
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم | مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية المواظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم الثانوي او التقني الحائزين للكفاءة ولا سيما المواد 5 و 6 و 7 منه ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني ( كابيس أو كابيت ( طبقا للشروط المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يحدد تاريخ المسابقة التي لا تشتمل الا على دورة سنوية واحدة بثلاثة أشهر قبل اجراء الاختبارات وتختم التسجيلات بشهر قبل تاريخ المسابقة على اقصى حد . المادة 3 : تودع ملفات التسجيل في المسابقة بالمفتشيات الاكادمية ويجب ان تتضمن مايلي : (1) طلبا للتسجيل يشير الى اللغة والقسم المختار ، 2 ) تصريحا يلتزم فيه المترشح - فى حالة نجاحه بقبول تعيينه في أي مركز من المراكز التي تنشر في قائمة قبل تاريخ المسابقة . 3 (3) ورقة للحالة المدنية ، (4) شهادة طبية من طبيب محلف تثبت ان المترشح مؤهل بدنيا وعقليا لممارسة مهام الاستاذ فى التعليم الثانوي او التقني ، ه) نسخة مطابقة للاصل من الشهادات والاجازات المادة 4 : يقبل للمشاركة فى المسابقة ، المترشحون : 1 (1) المثبتون لحيازة الليسانس في التعليم او اجازة تعادلها ، ) البالغون 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، 3 (3) المتمرنون - في حالة نجاحهم - بقبول أي مركز يعرض عليهم ، (4) المتممون في تاريخ المسابقة سنة من الخدمة كأستاذ متمرن في مؤسسة ثانوية وحائز على الكفاءة • المادة ه : تشتمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي وشهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم التقني على الفروع التالية : الفرع 1 الفلسفة ، الفرع 2 - الأدب العربي ، الفرع 3 - الأدب الفرنسي ، الفرع 4 التاريخ والجغرافيا الفرع 5 اللغات الحية الفرع 6 - الرياضيات الفرع 7 - العلوم الفزيائية الفرع 8 - العلوم الطبيعية الفرع 9 - العلوم التطبيقية على الاقتصاد المنزلي الفرع 10 - البناء والميكانيكا ( الصناعة الميكانيكية ) الفرع 11 البناء والميكانيكا ( صناعة البناء ) الفرع 12 الرسم والفنون التطبيقية الفرع 13 - العلوم والتقنيات الاقتصادية ( المحاسبة ) ( الفرع 14 - العلوم والتقنيات الاقتصادية ( تنظيم المؤسسات ) . لا يمكن لوزير التربية الوطنية أن ينظم الاختبارات الا لبعض الفروع أو فروع جديدة . ويمكن ان يشتمل كل فرع على قسم باللغة العربية وقسم باللغة الفرنسية : المادة 6 : تحدد الاختبارات بالنسبة للفروع 1 و 2 و 3 و 4 كما يلي : الفرع الاول - الفلسفة ا / القسم النظرى : 1 (1) الاختبارات الكتابية : ا - مقالة حول موضوع فلسفى عام - المدة 4 س - المعامل:
: ب - : مقالة حول موضوع في علم النفس او في الاخلاق او في منطق العلوم . المدة : 4 س - المعامل : 5 . 2 (2) الاختبارات الشفاهية : شرح نص فلسفي عربي اما بالعربية أو مترجم الى الفرنسية) وتستغرق مدة الاختبار 30 دقيقة على الاقل وتتبعه محادثة مع اعضاء لجنة الامتحان لمدة نصف ساعة على الاكثر .. الاعداد : ساعتان – المعامل : 6
الثلاثاء 15 جمادي الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وتتناول الاختبارات النظرية مواضيع من برنامج الاقسام النهائية للثانويات . ب / القسم التطبيقي : 1 درس في الفلسفة 2 قسم لتصحيح تمارين في الفلسفة 10 الفرع 2 - الأدب العربي ا - القسم النظرى : الاختبارات الكتابية : 1 - انشاء باللغة العربية - المدة 4 ساعات المعامل : 5 2 دراسة في النحو والاسلوب لنصين باللغة العربية أحدهما لمؤلف من المغرب الاسلامي المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 3 تعريب أو تعجيم الى لغة أجنبية ، باختيار المترشح
- المدة 3 ساعات - المعامل : 2 . الاختبارات الشفاهية : 1 (1) شرح نص باللغة العربية متبوع بمحادثة موجهة من قبل لجنة الامتحان . مدة الاعداد ساعة - المدة الكلية للاختبار 45 دقيقة .
- تمرين مرتجل في لغة أجنبية حية المدة : 15 دقيقة المعامل الاجمالي للاختبار الشفهي : 5 . وتتناول الاختبارات النظرية مواضيع من برنامج المرحلة الثانية للثانويات • ب - القسم التطبيقي : قسم لشرح نص بالعربية وقسم لتصحيح تمارين في الانشاء تليهما محادثة مع المترشح بدون حضور التلاميذ ويجب أن يجري احد الاختبارين في قسم من المرحلة الثانية للثانوي الا اذا كان ذلك مستحيلا . الفرع 3 - الأدب الفرنسي أ- القسم النظري : (1) الاختبارات الكتابية : ا - انشاء باللغة الفرنسية - المدة 4 ساعات - المعامل : 3 ب - دراسة في النحو والاسلوب لنصين باللغة الفرنسية ، احدهما لمؤلف من العصور الوسطى أو القرن السادس عشر 6 والآخر لمؤلف معاصر لما بعد القرن السادس عشر - المدة : 4 س - المعامل : 3 ج تعريب أو تعجيم الى احدى اللغات التالية : عربية المانية ، انجليزية ، أسبانية ، صينية ، يونانية قديمة ايطالية ، لاتينية ، روسية ، - المدة : 4 س – المعامل : 4 .
- اختبار شفاهي : ا - شرح نص فرنسي متبوع بمحادثة مسيرة من قبل لجنة | الامتحان - مدة الاعداد : ساعة - المدة الكلية للاختبار 45 دقيقة - وتمرين مرتجل فى لغة حية - المدة : 15 دقيقة المعامل الاجمالي للاختبار الشفاهي : 06 وتتناول الاختبارات النظرية مواضيع من برنامج المرحلة الثانية للثانويات . ب القسم التطبيقي : القاء درس لشرح نص باللغة الفرنسية ودرس لتصحيح تمارين باللغة الفرنسية تليهما أسئلة تجرى بدون حضور التلاميذ ويجري أحد الدرسين لزوما في قسم من المرحلة الثانية للثانوى ، الا اذا استحال ذلك . الفرع 4 - التاريخ والجغرافيا ا/ القسم النظرى : (1) الاختبارات الكتابية : ا موضوع في الجغرفيا : المدة 4 س المعامل : . ب - موضوع في التاريخ : المدة 4 س المعامل : . ويتضمن موضوع التاريخ لزوما : تعليقا مختصرا على نص أو وثيقة باللغة العربية او باللغة الفرنسية يتعلق بالموضوع المعروض . ويتضمن موضوع الجغرافيا لزوما ، اما تمرينا بسيطا لرسم خريطة أو اسئلة بسيطة جدا فى الجغرافيا واما تعليقا على وثيقة ( خريطة أو احصائيات ( يتناول احدهما الموضوع المعروض . (2) الاختبار الشفاهي : اختبار في التاريخ او الجغرافيا ، باختيار المترشح : مدة الاعداد : 3 س - نفس برنامج الكتابي - المعامل : 5 ويشتمل هذا الاختبار على مايلي : ا عرض ( مدته نصف ساعة ) حول موضوع يسحب بطريق القرعة من شأنه أن يعالج في قسم المرحلة الثانية بالثانوي ) يمكن تعزيز هذا العرض بتعليق على نص ، أو وثيقة او صورة او خريطة ) . ب - أسئلة ( مدتها 15 دقيقة ) من شأنها أن توضح للمترشح جزءا من تأكيداته وتسد بعض النقائص من عرضه وبصفة عامة أن تقيم الدليل ليس على معارفه فحسب ، بل وحتى على ثقافته التاريخية أو الجغرافية وعلى ذكائه وتقديره . وتضع لجنة الامتحان رهن اشارة المترشحين جميع المؤلفات التي تراها ضرورية لذلك وتتناول الاختبارات النظرية مواضيع من برنامج المرحلة الثانية للثانويات ..
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه ب / القسم التطبيقي : درس في التاريخ ودرس في الجغرافيا يلقيهما المترشح على تلاميذ من قسمين مختلفين . وتجري عقب الدرسين محادثة مع المترشح تتناول طريقة تدريسه . الفرع 5 - اللغات الحية القسم العربي أو الفرنسي) ا - القسم النظري : 1 (1) الاختبارات الكتابية : أ انشاء باللغة العربية او الفرنسية حول موضوع عام يتناول نظاما ويسمح بالتعرف على ثقافة المترشح المدة : 4 س المعامل : 3 ، ب - انشاء في لغة أجنبية حول موضوع يتناول حضارة البلد المعني المدة : 4 س - المعامل : 3 . ج - تعريب المدة : 3 س – المعامل 200 ، د تعجيم المدة : 3 س المعامل : 2 ، وقد تكون اللغة الاجنبية اما الالمانية او الانجليزية أو الصينية أو الاسبانية أو الايطالية أو الروسية 2 (2) الاختبارات الشفهية : شرح نص في لغة اجنبية ( قراءة وتعليق وترجمة الى العربية او الفرنسية ) تلي ذلك اسئلة حول الموضوع يطرحها اعضاء لجنة الامتحان ( بدون برنامج ( مدة الاعداد : ساعتان مدة الاختبار : ساعة المعامل الاقصى : 5 . وتتناول الاختبارات النظرية اسئلة من برنامج المرحلة الثانية للثانويات ، ب - القسم التطبيقي : درسان يلقى احدهما في قسم من المرحلة الاولى والاخرى من المرحلة الثانية ، تليهما جميع الاسئلة أو التصحيحات الضرورية : المادة 7 : تجمع النقط فى الاختبارات النظرية للفروع 1و22 و 3 و 4 و 5 حسب العوامل المشار اليها اعلاه . وكل معدل عام يقل عن 10 على 20 هو معدل اقصائي ، الا أن الاختبارات النظرية المقررة فى الفروع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 لا تفرض الا ابتداء من اول يناير سنة 1975 المادة 8 : تحدد الاختبارات في الفروع العلمية والفنية والتقنية ( فروع 6-7-8-9 – 10 – 11 – 12 – 13 14 ) كمايلي : الفرع 6 - الرياضيات حصتان تخصص احداهما لدرس والثانية لعرض شامل حول | موضوع أو تصحيح لتمرين ، تليهما محادثة حول طريقة تدريس المترشيح ويجب أن تجرى احدى الحصتين في قسم من المرحلة الثانية للثانوي 6 الا اذا استحال ذلك الفرع 7 - العلوم الفيزيائية حصتان تخصص احداهما للفيزياء والاخرى للكيمياء تليهما محادثة مع المترشح حول طريقة تدرسيه ويجب أن تجرى احدى الحصتين في قسم من المرحلة الثانية للثانوى ، الا اذا استحال ذلك . الفرع 8 - العلوم الطبيعية حصتان تخصص احداهما لدرس يتبعه تصحيح للكراريس، وتخصص الثانية لتمارين تطبيقية يتبعها تصحيح لكراريس الاشغال التطبيقية ومحادثة مع المترشح حول طريقة تدريسه . ويجب أن تجرى احدى الحصتين في قسم من المرحلة الثانية للثانوي ، الا اذا استحال ذلك . الفرع 9 - العلوم التطبيقية في الاقتصاد المنزلى حصتان تخصص احداهما للاقتصاد المنزلى أو الوقاية الغذائية ، تليهما محادثة مع المترشحة حول طريقة تدريسها . الفرع 10 - البناء والميكانيكا الصناعة الميكانيكية) حصتان تخصص احداهما للميكانيكا والثانية لالقاء تمرين أو لتصحيح الدرس . تليهما محادثة مع المترشح حول طريقة تدريسه الفرع 11 البناء والميكانيكا (صناعة البناء) حصتان بنفس تنظيم الفرع 10 الفرع 12 الرسم والفنون التطبيقية حصتان تخصص احداهما للرسم أو المضوع عن الفن التطبيقي . تليهما محادثة مع المترشح حول طريقة تدريسه الفرع 13 العلوم والتقنيات الاقتصادية (المحاسبة) حصتان تخصص احداهما للمحاسبة والثانية للرياضيات التطبيقية ، تليهما محادثة مع المترشح حول طريقة تدريسه الفرع 14 العلوم والتقنيات الاقتصادية (تنظيم المؤسسات) حصتان تخصص احداهما لتنظيم المؤسسات والأخرى للاقتصاد العام . تليهما محادثة مع المترشح حول طريفة تدريسه المادة 9 : تصحح الاختبارات النظرية (الكتابية والشفاهية) من طرف ممتحنين و تجرى هذه الاختبارات أمام لجنة يعينها وزير التربية الوطنية باقتراح مشترك من مدير التعليم العالى
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 ومدير التعليم المدرسي ويختار الممتحنون من بين أساتذة التعليم العالى ومن المفتشين العامين المادة 10 : يقبل المترشحون الذين أحرزوا على معدل 10 على 20 للمشاركة في الاختبارات التطبيقية و تجرى هذه الاختبارات أمام لجنة يعينها وزير التربية الوطنية وتتألف من مفتش عام ، رئيسا ، ومن أستاذين مرسمين حائزين للكفاءة في الثانويات أو دور المعلمين الا أنه في حالة الضرورة يمكن استدعاء أشخاص آخرين ممن لهم الاجازات والتخصصات المطلوبة ان المترشحين الذين حصلوا - على الاقل - على معدل عام يساوى 10 على 20 والذين تراهم اللجنة أهلا للحصول على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقنى يقترحون قصد البت في حالتهم على الوزير الذى يسلم لهم الشهادة المذكورة بعد الاعلان عنها في النشرة الرسمية للتربية الوطنية ويرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني في أول يناير من السنة التي تعقب السنة التي توفرت لديهم فيها شروط الترسيم .. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الثقافة العامة والمهنية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68 309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين ولا سيما المادة السابعة منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الحصول على شهادة الثقافة العامة والمهنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه كل سنة بمقر كل مفتشية أكاديمية ويمكن تنظيم الاختبارات الكتابية المقررة في المادة 5 أدناه ( أولا - من 1 الى 6 ) كل سنة أما في دورة واحدة أو دورتين، وحسب الحاجة لذلك وينظم الاختبار الكتابي التربوى والاختبارات التطبيقية . والشفاهية كل سنة في دورتين وتخصص الدورة الثانية للمترشحين المؤجلين في الدورة الأولى من نفس السنة أو الذين لم يتمكنوا من المشاركة لأسباب قاهرة ، يبت فيها مفتش الاكاديمية . الا أنه يجوز لوزير التربية الوطنية الغاء الدورة الثانية ان رأى ذلك ضروريا المادة 2 : تحدد تواريخ اجراء الدورات الاختبارية في كل سنة ويجب أن تنحصر الدورة الأولى في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المدنية وتحدد الدورة الثانية في الثلاثة أشهر الاخيرة من نفس السنة ويجب على المترشحين لهذا الامتحان أن يثبتوا ما يلى : أ سنة من الاقدمية ابتداء من تاريخ دخولهم للسنة الرابعة بدار المعلمين ، فرع المعلمين المساعدين بالنسبة للتلاميذ المعلمين المساعدين المحرزين على شهادة نهاية الدروس للمعلمين المساعدين ب سنة من الاقدمية ابتداء من تاريخ التوظيف ، بالنسبة للمعلمين المساعدين المتمرنين المحصلين على شهادة التعليم العام ، أو على شهادة تعادلها في التعليم ج سنتان من الاقدمية ابتداء من تاريخ التوظيف بالنسبة للممرنين على شرط أن يكونوا قد أنهوا دورة الدروس بمراكز التكوين الثقافي والمهني . المادة 3 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح ما يلى :
- طلب للتسجيل في الامتحان يشير الى القسم الذي يختاره المترشح ( لغة عربية أو لغة فرنسية ) ويحمل تاريخ وامضاء المترشح • 2 ) ورقة للحالة المدنية ) نسخة مطابقة للأصل من الاجازات أو الشهادات أو شهادة تثبت أن المترشح قد أنهى دورة الدروس بمراكز التكوين المهنى والثقافي مرفوقة بما يلى : ا - بيان للنقط في الثقافة العامة المحصلة خلال السنة الدراسية التي تابع فيها المترشح دروسا من مستوى القسم الرابع ، ب - نسخة من النشرة الاخيرة لزيارة أو تقرير التفتيش ،
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه ج مذكرة من مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط عن تقديره للمترشح المادة 4 : تبتدىء التسجيلات للامتحان بشهرين قبل تاريخ كل دورة ويجب أن توجه ملفات الترشيح الى مقر المفتشية الاكاديمية للولاية التي يعمل بها المترشح . ويحضر مفتش الاكاديمية قائمة المسجلين ويختمها نهائيا بشهر قبل تاريخ الامتحان . المادة 5 : يتضمن امتحان شهادة الثقافة العامة والمهنية اختبارات كتابية وتطبيقية وشفاعية أولا - الاختبارات الكتابية وتشمل على ما يلى : 1 (1) انشاء باللغة العربية أو الفرنسية يتناول موضوعا عاما يسمح بتقدير ثقافة المترشح العامة وكذا كفاءته في التفكير والتعبير وبامكان المترشحين الاختيار بين موضوعين تستغرق مدة الاختبار : ساعتان ونصف وتنقط على 20
- المعامل : 2 2 ) اختبار في الاملاء يتضمن : 1 بالنسبة للمترشحين » قسم اللغة العربية ، شكل نص يتألف من عشرين سطرا تقريبا بالنسبة للمترشحين « قسم اللغة الفرنسية ، املاء نص بنفس عدد السطور . ب - ثلاثة أسئلة حول فهم النص والشكل والنحو وينقط هذا الاختبار على 20 – المعامل : 2 الاملاء والشكل على 10 المدة : ساعة الأسئلة على 10 - المدة : ساعة وتعتبر نقطة 5 على 20 في الاملاء أو الشكل نقطة اقصائية بعد مداولة لجنة الامتحان •
- اختبار في الرياضيات يتضمن :
- الحل المعقول لمسألة في الهندسة والجبر أو الحساب . مدة الاختبار : ساعتان وينقط على 20 – المعامل : 2 4 ) اختبار في العلوم يتضمن :
- سؤالا في العلوم الطبيعية
- سؤالا في الفيزياء أو الكيمياء أو حلا لتمرين في الفيزياء أو الكيمياء مدة الاختبار : ساعة ونصف وينقط على 20 - المعامل : 1 ه ) اختبار في الجغرافيا والتاريخ يتضمن : ثلاثة أسئلة بسيطة ،
- موضوعا يتعلق بمعارف المترشحين وتفكيرهم مدة الاختبار : ساعة - وينقط على 20 – المعامل : 1
- أ بالنسبة للمترشحين » قسم اللغة العربية . اختبار في اللغة الفرنسية يشتمل على ما يلى : املاء نص يتضمن 4 أو 5 سطور متبوع بسؤالين عن المفردات اللغوية وعن فهم النص ) ويعرض هذا السؤال بصورة تمكن من تركيب فقرة وجيزة ) وينقط هذا الاختبار على 20 - ( الاملاء على 10 - الأسئلة على 10 – المعامل 1 المدة : ساعة ب - بالنسبة للمترشحين « قسم اللغة الفرنسية » اختبار في اللغة العربية يشتمل على ما يلى : املاء نص يتضمن 4 أو 5 سطور يتعلق بالحياة العادية يليه سؤالان بسيطان أحدهما يتناول المعنى العام للنص والآخر المفردات اللغوية . وينقط هذا الاختبار على 20 - ( الاملاء على 10 الأسئلة- على 10 ) المعامل : 1 وتعتبر النقطة التي تقل عن 5 على 20 نقطة اقصائية بعد مداولة لجنة الامتحان المدة : ساعة
- اختبار في التربية الخاصة يشتمل على موضوعين باختيار المترشح وينقط هذا الاختبار على 20 المعامل : 3 . وتعتبر النقطة التي تقل عن 8 على 20 نقطة اقصائية بعد مداولة لجنة الامتحان المدة : ساعتان ونصف ثانيا - الاختبار التطبيقي والشفاهي : ا الاختبار التطبيقي : ويتضمن درسا لمدة نصف يوم في أحد الاقسام ويشتمل على اربعة دروس اجبارية مسجلة في جدول البرنامج اليومي . وينقط هذا الاختبار على 20 - المعامل : 1 وتعتبر النقطة التي تقل عن 10 على 20 نقطة اقصائية . ب . الاختبار الشفاهي : يأتي هذا الاختبار فور انتهاء الاختبار التطبيقي ، وهو عبارة عن محادثة تجري مع المترشح وتطرح عليه خلالها أسئلة حول التربية وعلم نفس الطفل وحول التشريع والادارة المدرسية . وينقط هذا الاختبار على 20 المعامل : 1. المادة 6 : تشتمل مواضيع الاختبارات في الثقافة العامة المشار اليها في المادة 5 أعلاه برنامج الدروس الملقاة في مراكز التكوين الثقافي والمهني • ويشتمل موضوع الاختبار في التربية المشار اليه في المادة ه أعلاه برنامج الدروس في علم النفس التربوى الملقاة على الممرنين والمساعدين لتكوينهم المهني المادة 7 : تختار مواضيع الاختبارات المشار اليها في المادة ه أعلاه من طرف لجنة مقرها بوزارة التربية الوطنية وتتألف من المدير المكلف بالتعليم المدرسي أو ممثله ومدير المعهد التربوي الوطني أو ممثله ، ومفتش عام للتعليم الابتدائي والمتوسط ، ومفتشين اثنين فى التعليم الابتدائي والمتوسط ( احدهما في اللغة العربية والآخر في اللغة الفرنسية ) ، ومعلمين اثنين اختصاصيين - مستشارين تربويين ( احدهما في اللغة العربية والآخر في اللغة الفرنسية ) ورئيسين المؤسستين في التعليم المتوسط واستاذين في التعليم المتوسط أحدهما يسير مركزا للتكوين الثقافي والمهني أو يعلم فيه المادة 8 : تجرى الاختبارات المذكورة في المادة 5 أعلاه
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 حسب القسم المختار أما باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ما عدا الاختبار الكتابي السادس الذي يجرى في اللغة غير الاساسية المادة 9 : يعفى المترشحون المحصلون على شهادة الدروس النهائية للمعلمين المساعدين من المشاركة في الاختبارات الكتابية والشفاهية ، ولا يجرون الاختبار التطبيقي . ويعفى المحصلون على شهادة التعليم العام أو شهادة معادلة لها في التعليم من المشاركة في الاختبارات الكتابية للثقافة العامة ، ولا يجتازون الاختبار الكتابي التربوي والاختبار التطبيقي والشفاهي المادة 10 : يعلن عن قبول المترشحين الذين حصلوا اثر مشاركتهم في الاختبار التطبيقي والشفاهي - باستثناء المشار اليهم فى المادة 9 اعلاه - على معدل عام يساوي على الاقل 10 على 20 المادة 11 : ان المترشحين الذين حصلوا على معدل عام يساوى 10 على 20 على الاقل في اختبارات الثقافة العامة خلال الدورة الاولى لا يجتازون خلال الدورة الثانية للسنة المدنية الجارية الا الاختبار الكتابي التربوي . المادة 12 : يعتبر مقبولين نهائيا ، المترشحون الذين حصلوا على نقطة تساوى أو تفوق 20 على 40 في الاختبار التطبيقي والشفاهي أو 10 على 20 في الاختبار التطبيقي بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في المادة 9 ( المقطع الأول أعلاه ) المادة 13 : تسلم شهادة القبول النهائي في امتحان شهادة الثقافة العامة والمهنية من طرف مفتش الاكاديمية . المادة 14 : تجتمع لجنة الامتحان بمقر مفتش الاكاديمية الذي يكلف بتعيينها وباستدعائها وبرئاستها وتتألف لزوما من مدير ومديرة دور المعلمين بالولاية ، ومن اربعة مفتشين في التعليم الابتدائى والمتوسط ) اثنان باللغة العربية واثنان باللغة الفرنسية ( ومن مديرين اثنين المؤسستين في التعليم المتوسط واساتذة التعليم المتوسط ومن معلمين اختصاصين مستشارين تربويين و معلمين مرسمين وتقوم بتصحيح الاختبارات لجان فرعية يرأسها مدير لدار المعلمين ، أو مفتش للتعليم الابتدائى والمتوسط أو ان تعذر ذلك مدير المؤسسة للتعليم المتوسط و تسجل مداولات لجنة الامتحان في محضر جلسة يمضيه رئيس اللجنة وكاتبها واعضاؤها الحاضرون و تجرى الاختبارات التطبيقية والشفاهية امام لجنة تتألف من مفتش للتعليم الابتدائي والمتوسط بالدائرة التربوية بصفة رئيس ومن مدير المدرسة ابتدائية أو معلم مرسم أو معلم مساعد مرسم وتقترح هذه اللجنة قبول المترشح أو تأجيله • وتسجل مداولات اللجنة المدعوة للاشراف على الاختبارات التطبيقية والشفاهية في محضر جلسة يمضيه رئيس اللجنة وكاتبها ويوافق عليه رئيس لجنة الامتحان . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 | مايو سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تسليم شهادة المهندس الزراعي ان وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم الدروس في المعهد الوطني للفلاحة ولا سيما المادة 14 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تسليم شهادة المهندس الزراعي ، يقرر مايلي : المادة الأولى : ان المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمشار اليه اعلاه تتمم كمايلي : 3 ) للطلبة النظاميين الجزائريين والاجانب الذين أنهوا مرحلتهم الدراسية ما بين سنة 1962 و 1968 بالمعهد الجزائري الفلاحي والحاملين شهادة الدراسات المسلمة من طرف هذه المؤسسة . المادة 2 : تلحق بهذا القرار قائمة المهندسين الزراعيين المذكورين أعلاه المادة 3 : ينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 | يونيو سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه المحلق قائمة الحاملين لشهادة دراسات المعهد الجزائري الفلاحي المقترحين لاستحقاق لقب مهندس زراعي : أ الجزائريون : فوج 1962-1965 عبد الحميد رئيس فوج 1963 - - 1966 سيد احمد غمري عمر أو منخاش اسماعيل بن ساسي فوج 1965-1968 الآنسة مسعودة البوطي ب - الاجانب لا شيء . وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد تأليف اللجنة الخاصة بالجزائر الكبرى والمكلفة باعداد البطاقات الفردية للمشاركين في كفاح التحرير الوطني بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 ما و سنة 1969 أنهيت مهام اعضاء اللجنة الخاصة بالجزائر الكبرى المؤلفة من السادة الآتية اسماؤهم : محمد الشريف جوادي منصوري زيدان احمد الاغواطي عمار بن سعيدان وتتألف اللجنة المعنية من الآن فصاعدا من السادة الآتية اسماؤهم : احسن معلو الاخضر حمزة محمود رقمي بلقاسم بطوش محمد ابراهيمي قراران مؤرخان في 10 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يتضمنان تعديل تأليف لجنتي الطعن المستغانم وباتنة بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 أنهيت مهام أعضاء لجنة الطعن الولاية مستغانم الممارسة من السادة الآتية أسماؤهم : يوسف مقني محمد خروبي عبد المالك حران حبيب أعراب محد حميده بخلوف تتألف اللجنة المعنية من الآن فصاعدا من الأعضاء الآتية اسماؤهم : المنسق : محمد عبد الوهاب العضوية : شعبان زروقي احمد شرقي بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 أنهيت مهام عضو في لجنة الطعن لولاية باتنة الممارسة من قبل السيد محمد الطاهر غمراس. وتتألف اللجنة المعنية من الآن فصاعدا من الأعضاء الآتية أسماؤهم : المنسق : عمار العقون ، العضوان : عمار كبش المدعو مصطفى ، ابراهيم بوخيار وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر وسارواك (ماليزيا) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، و بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لا سيما المادة 57 و منه و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد التعريفات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية في اتجاه سارواك (ماليزيا) ب 2,844 فرنكا ذهبيا
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 ويحدد رسم الكلمة التلغرافية فيما يخص الصحافة في نفس الاتصال ب 948ر فرنكا ذهبيا . المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1969 • المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو | سنة 1969 يتضمن تعديل الرسم الادنى في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايطاليا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو ، في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وخاصة المادة 285 د منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل رسوم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وايطاليا وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد التعريفات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد الرسم عن كل دقيقة في الاتصالات بواسطة التيلكس مع ايطاليا بفرنكين ذهبيين المادة 2 : أن هذا الرسم هو الرسم الخاص باتصال لمدة تقل أو تساوى دقيقة واحدة ان الاتصالات التي تزيد مدتها عن هذه الفترة يحسب رسمها بالنسبة لكل دقيقة تتجاوز الدقيقة الأولى المادة 3 : يطبق هذا الاجراء في تحديد مبلغ الرسم ابتداء من أول يونيو سنة 1969 . المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة ه : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن ادارج شبكات الحمادنة وجديوية (سانت ايمى سابقا في دائرة سعر اغيل ايزان ، منطقة تسعير اغيل ايزان ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له والمتضمنة توزيع الشبكات التليفونية المحلية حسب دوائر للأسعار ومناطق للتسعير 6 وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية . يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الشبكات التلفونية لحمادنة وجديوية سانت ايمى سابقا) المنفصلة عن دائرة سعر وادي رهيو عين كرمان سابقا) تضم لدائرة سعر أغيل ايزان ، منطقة تسعير اغيل ايران المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنية 1969 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 والمتضمن ايقاف مجالس الادارة للشركات التعاونية للسكن ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الي غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 غشت سنة 1961 والمتعلق | بالقوانين الاساسية النموذجية التي تسير عليها الشركات التعاونية للسكن الجزائري ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1388 | الموافق 15 مايو سنة 1969 والمتضمن ايقاف مجالس الادارة للشركات التعاونية للسكن ، وبناء على اقتراح مدير التعمير والاسكان ،
- يقرر مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه والمتعلقة بالشركة التعاونية الإسلامية الوهرانية للحصول على الملكية الصغيرة الكائنة بنهج رينان رقم 6 بوهران . المادة 2 : يكلف مدير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن الغاء مساهمة المصابين بحوادث العمل في النفقات الطبية والصيدلية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 27 ذي المعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر المشار اليه أعلاه ولاسيما المادة 12 منه ( الفقرة الاولى ) . وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي . يقرر مايلي : المادة الاولى : تلغى مساهمة المصابين بحوادث العمل في التعريفات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه فيما يخص النفقات الطبية والصيدلية . المادة 2 : يسري مفعول احكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1969 المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 جدد اعتماد السيد عبد الوهاب شريفي كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة عامين ابتداء من أول فبراير سنة 1968 قرارات مؤرخة في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 اعمد السيد جمال تشار كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 اعتمد السيد عمرو فلال كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 أعتمد السيد الهوارى دالة كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 30 مايو سنة 1969 اعتمد السيد الطيب عشباوي كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 أعتمد السيد محمد عفان كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار . وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان التخرج للتلاميذ الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية التابعين لمراكز التربية البدنية والرياضية وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة استاذ مساعد للتربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 198 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 والمتضمن احداث مراكز للتربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى الامر رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان لتخرج التلاميذ الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية .. المادة 2 : ينظم امتحان التخرج عند نهاية تمرين مدته سنتان تخصص السنة الاولى من التمرين للتكوين العام للتلاميذ وينتهي بامتحان للانتقال و تخصص السنة الثانية من التمرين للتكوين الاختصاصي وينتهى بامتحان التخرج المادة 3 : يتضمن امتحان الانتقال اختبارات كتابية وشفاهية وبدنية وعملية منقطة من صفر إلى عشرين تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي : أ ) انشاء يتعلق بعلم التشريح وعلم وظائف الاعضاء المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، ب ) اختبار في علم النفس التربوى . المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ، ج ) اختبار في العربية المدة : ساعتان – المعامل : 1 . يرخص للمترشحين الذين حصلوا على معدل يساوى أو يفوق 10/20 دون غيرهم في اجتياز الاختبارات الشفاهية والبدنية 2 تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : أ ) اختبار في المنهجية . المدة : 20 دقيقة – المعامل : 1 ، ب ) اختبار في الحقوق الادارية - المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 ، ج ) اختبار في حفظ الصحة المدة : 20 دقيقة – المعامل : 1 . تتضمن الاختبارات البدنية ما يلى : أ ) العاب القوى للمترشحين : سباق 100 متر المعامل 1 سباق 1000 متر المعامل 1 رمي نقل يزن 5 كيلوغرامات - المعامل .. الوثب العالي - المعامل 1 الوثب الطولي - المعامل 1 للمترشحات : سباق 80 مترا - المعامل 1 سباق 800 متر المعامل 1 رمي ثقل يزن 4 كيلوغرامات - المعامل . الوثب العالي - المعامل الوثب الطولي – المعامل 1. ب ) السباحة ( للمترشحين والمترشحات ) سباق موقوت المسافة 25 مترا في كل نوع من أنواع
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ها السباحة الكلاسيكية الأربعة - المعامل 2… ج ) الرياضة البدنية ( للمترشحين ) : تمرين بيدين حرتين ، التسلسل المفروض - المعامل 2 تمرين على العارضتين المتوازيتين أو العارضة الثابتة ، التسلسل المفروض اتمامه على جهاز يسحب بطريق القرعة الذي تقوم به لجنة الامتحان عند بداية الاختبار - المعامل 1 . التسلق الموقوت الأربعة أمتار بالساعدين دون غيرهما المعامل 1 . ( للمرشحات ) : تمرين بيدين حرتين ، التسلسل المفروض – المعامل 2 . تمرين على العارضتين غير المتوازيتين أو على العارضة الأفقية : التسلسل المفروض اتمامه على جهاز يسحب بطريق القرعة الذي تقوم به لجنة الامتحان عند بداية الاختبار - المعامل … التسلق الموقوت لثلاثة أمتار حرة - المعامل 1 . د ) الرياضة الجماعية : يتضمن هذا الاختبار تمرينا واحدا أو عدة تمارين تتمم أثناء أحد أدوار اللعب ، غير أنه يجوز للجنة الامتحان أن تطلب ، علاوة على ذلك ، القيام بتمارين تقنية معينة تشمل الأسئلة احدى الرياضات الجماعية يختارها المترشح ( المعامل 2 ) ورياضة جماعية تسحب بطريق القرعة من بين الرياضات الأخرى – المعامل 2 . وبالنسبة للمترشحات يمنح المعامل 1 عن كل أحد السؤالين ه ) الرقص : ارتجال في موضوع مفروض يتعلق بالموسيقى ويبلغ الى علم المترشحات نصف ساعة قبل الاختبار المعامل 2 . اختبار عملى في التربية يشتمل على الملاحظة والتأديب والتحسين لجماعة معينة من الأولاد ويجري في اختصاص رياضي مسحوب بطريق القرعة ( الرياضة الجماعية وألعاب القوى والرياضة البدنية ) المعامل 04 المادة 4 : ان المترشحين المقبولين في امتحان الانتقال يجتازون بعد سنة ثانية من التكوين اختبارات امتحان التخرج الذي يتضمن اختبارات كتابية وشفاهية وبدنية وعملية منقطة من صفر الى عشرين • 1 - تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي : أ ) اختبار في علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء المدة ساعات ، المعامل 3 ، ب ) اختبار في علم النفس التربوى المدة 3 ساعات المعامل 3 ، ج ) اختبار في تقنية التمارين البدنية المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، د ) اختبار في العربية المدة ساعتان ، المعامل 1 . 2 تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : أ ) اختبار في حفظ الصحة ، المعامل 1 ، ب ) اختبار في الحقوق الادارية ، المعامل 1 ، ج ) اختبار في الرياضات الفردية والجماعية الرياضة الفردية ( التقنية والتربية والتنظيمات ) : أسئلة عن ألعاب القوى ،
- أسئلة عن السباحة ،
-
- أسئلة عن الرياضة البدنية يكون لكل اختبار المعامل 1 . الرياضات الجماعية ( التقنية والتربية والتنظيمات ) أسئلة عن الرياضة الجماعية المختارة من طرف المترشح أو المترشحة - المعامل 1 ، أسئلة عن الرياضة الجماعية المسحوبة بطريق القرعة- من بين الرياضات الجماعية غير المختارة - المعامل 1 . د ) الرقص ) اختبار مخصص للمترشحات ) أسئلة عن الرقص - المعامل 1 .
- تتضمن الاختبارات البدنية مايلي : ا / العاب القوى للمترشحين ) اختبارات مشتركة ) : سباق بحواجز لمسافة 110 أمتار – المعامل 1 ، الوثب بالزانة المعامل 1 ، الوثب الثلاثي - المعامل 1 ، رمي القرص - المعامل 1.، رمي الرمح المعامل 1 . الاختبار المسحوب بطريق القرعة من بين : سباق 100 متر سباق 1٫500 ٫ 1 متر والوثب العالي ورمي ثقل وزنه 6 كيلوغرامات ، المعامل 1 . للمترشحات ) اختبارات مشتركة ) : سباق بحواجز المسافة 80 مترا (71) 71) سم) المعامل 1 . رمي القرص أو الرمح – المعامل 1 .
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8690 الاختبار المسحوب بطريق القرعة من بين : سباق 80 مترا وسباق 800 متر ورمي ثقل يزن 4 كيلو غرامات والوثب العالي المعامل .. ب / السباحة : للمترشحين : 1 ) سباق 4 × 25 مترا في الانواع الاربعة من السباحة المعامل 3 ، 2 ) اختبار في الانقاذ ) يتمم على شخص من خشب ) تمنح بموجبه اما خمس نقط من الزيادة واما خمس نقط من العقوبة وذلك حسبما اذا قطع المترشح أو لم يقطع مسافة مضبوطة للمترشحات : 1 ) سباق 4 * 25 مترا في الانواع الاربعة من السباحة - المعامل 4 6 2 ) اختبار في الانقاذ ( يتمم على عارضة صليب ) تمنح بموجبه اما خمس نقط من الزيادة واما خمس نقط من العقوبة وذلك حسبما اذا قطعت المترشحة أو لم تقطع مسافة مضبوطة ج / الرياضة البدنية : أ ) تمرين بيدين حرتين مع تسلسل حر المعامل 1 ، ب ) تمرين على العارضتين المتوازيتين مع تسلسل مفروض المعامل 1 ، ج ) تمرين على العارضة الثابتة للتوازن مع تسلسل مفروض – المعامل 1 ، د ) القفز على الحصان : قفزة حرة - المعامل 1 . للمترشحات : أ ) تمرين بيدين حرتين : مع تسلسل حر ، المعامل 1 ، ب ) تمرين على العارضتين غير المتوازيتين مع تسلسل مفروض ، المعامل 1 ، ج ) تمرين على عارضة التوازن - مع تسلسل مفروض ، المعامل 1 ، د ) القفز على الخروف بقفزة حرة ، المعامل 1 . ان التسلسلات المفروضة تنقل الى علم المترشحين شهرا قبل الاختبار د / الرياضات الجماعية : اختبار في اللعب يتم بمشاركة عدد عادي أو عدد ناقص من اللاعبين ، المعامل 4 ، أ ) عرض رياضى لنوع الرياضة المختارة ب ) عرض رياضي للعبة تسحب عن طريق القرعة من بين الرياضات الاخرى .. ه / الرقص : ارتجال في موضوع يتعلق بالموسيقى وينقل إلى علم المترشحين نصف ساعة قبل الاختبار - المعامل 2 . 4 - النقطة لتقدير العمل : تناسب هذه النقطة المعدل الحسابي للنقط المحصلة في الاختبارات المعامل 2 ه - تشتمل الاختبارات العملية للتربية على مايلي : أ) ادارة جلسة للتربية البدنية والرياضية وذلك طبقا للتعليمات الرسمية الجاري بها العمل ، ب ) ادارة جلسة للتدرب الرياضي . تجتاز هذه الاختبارات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية بمشاركة الاقسام المعتادة للتربية التطبيقية المعامل 7 - المادة 5 : ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين مبين في الملحق المرفق بهذا القرار 6 • المادة 6 : أن المترشحين المقبولين في امتحان التخرج المشار اليه في المادة الاولى أعلاه يعينون بصفة أساتذة مساعدين متمرنين للتربية البدنية والرياضية ويرسمون عند نهاية تمرين عملى مدته سنة وذلك اذا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية المادة 7 : تسلم شهادة الكفاءة المهنية للأساتذة المساعدين المتمرنين للتربية البدنية والرياضية الذين حصلوا على معدل عام يعادل 10/20 على الاقل في الاختبارات العملية . تشتمل هذه الاختبارات على تفتيشين تربويين تقوم بهما لجنة تتألف من : مفتش تربوي . أستاذ أو أستاذ مساعد مرسم للتربية البدنية والرياضية المادة 8 : يجوز للأساتذة المساعدين المتمرنين للتربية البدنية والرياضية أن يجتازوا اختبارات الكفاءة المهنية خلال السنتين المواليتين لقبولهما في امتحان التخرج المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار … المادة 9 : تتألف لجنة امتحان التخرج وامتحان شهادة الكفاءة المهنية من : مدير التربية البدنية والرياضة ، رئيسا ،
- مدير الادارة العامة أو ممثله .
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، مدير المركز الوطني للعربية المدنية والرياضية .
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1389 مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين للتربية البدنية
- والرياضية يعينهما وزير الشبيبة والرياضة المادة 10 : ان قائمة المترشحين المقبولين يقررها وزير الشبيبة والرياضة المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على أبو زيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان التخرج من مراكز الاعداد الوظيفة أستاذ مساعد للتربية البدنية والرياضية علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء : الجهاز العصبي : الحركات الانعكاسية والاختبارية والآلية
- الموازنة والمراكز والمسالك مختلف مراتب الحساسية ، المسالك والعلاقات .-
- الانقباض العضلي انحرافات الحركة •-
- جهاز تحريض وتسكين الاعصاب
- الجهاز الهضمى والهضم
- الحرارة الحيوانية
- جهاز الافراز •
- الغدد الصماء . علم النفس والتربية :
- التصرف والسلوك التأهيلي التصرفات الغريزية - الوراثة عن طريق الوسط- التصرفات الملقنة : تكييف وتكوين العادات التدرب عن قصد السلوك الفطن مبادىء التدرب : التكرار - التعليل - التحويل •- السلوك في الاحوال الاجتماعية - ظواهر الجماعات- اللعب : معنى النشاط اللعبى وأشكاله .- الرياضة ونشاطات أوقات الفراغ القيمة التربوية للرياضة احياء الآداب القديم وتقنياتها التربية والحرية الاوساط التربوية : التربية العائلية والمدرسية وغير المدرسية التربية المطبقة على التربية البدنية والرياضية : التعليمات الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة .. جاذبية الرياضة ومنفعتها • طابع الرياضات المختلفة وقيمتها التربوية مكانة الرياضة في التربية البدنية .. ادارة الرياضة التوجيه الرياضي والتخصص . الرياضة الجامعية الجزائرية • رياضة الأناث . تعليم مبادىء الرياضة : الاهداف والميزات والسلوك • اكتساب الحركة الرياضية - المناهج والطرائق التقنيات الرياضية : تعليم النشاطات الرياضية .. تكييف التمارين وفقا للأعمار والجنسين وضع البرامج - التدرج المخطط السنوى .. المسابقات الحقوق الادارية والحقوق الخاصة : الوظيفة العمومية المسؤولية الادارية تنظيم وزارة الشبيبة والرياضة اللجنة الاولمبية الاتحاديات والجامعات والجمعيات تقنية أنواع الرياضة : دراسات تتعلق بالاختصاصات الرياضية المذكورة بعده . متممة من ناحية : ا ) النظم التي تسرى على هذه الاختصاصات ، ب ) تقنيات تطورها الحالية ، ج ( الاعداد البدنى والتدريب النوعي ، د ) طريقة التصرف ،
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ألعاب القوى..
- الرياضات الجماعية .
- التمرينات المتممة على يدين خريتين وعلى أجهزة التمرين ،
- ممارسة رياضة رفع الاثقال ،
- الانقاذ والسباحة 6
- النشاطات المتممة في الهواء الطلق . السباحة :
- التدريب والتحسين في أنواع السباحة الكلاسيكية الازبعة ،
- التدريب على الانقاذ ،
- أنظمة مختلف التقنيات ومعارفها النظرية • التمارين المتممة بيدين حرتين : للمترشحين والمترشحات يتضمن اختبار الامتحان تمرينا مفروضا يشتمل على عناصر مختارة في البرنامج التالي : حركات مختلطة يجب اتمامها في المكان أو أثناء التنقلات الوضعيات الاساسية والملحقة والمتفرعة ،-
- التوازنات ،
- الوثب وتمارين الخفة المتممة على الارض .. العارضة الثابتة : (للمترشحين) التأرجحات ، الوثبات ،
- الاستقرار
- حركات الانقلاب ،
- دورات الارتكاز النهايات العارضتان المتوازيتان : ( للمترشحين )
- بدايات التمارين 6 الوضعيات ،
- الوضعيات العابرة القفزات والتأرجحات ، النهايات القفز من الحصان : ( للمترشحين )
- الوثب عرضا ،
- الوثب طولا ، وضع اليد على عنق الجهاز . وضع اليد على المؤخر . العارضة الافقية للتوازن : ( للمترشحات ) التنقل - السير البسيط في حالة توازن .
- التوازنات ،
- البدايات ، النهايات العارضتان غير المتقابلتين : ( للمترشحات ) البدايات : أ ) للوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة الدنيا مع المسك بواسطة كب اليد ، ب ) للوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة العليا ، ج ) للاتكاء القدمى المعترض الأيمن أو الايسر على العارضة العليا د ) للتعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع كب اليدين والجلسة الظهرية الجانبية على العارضة الدنيا ه ) للاتكاء الممدد الوجهى الجانبي الخارجي على العارضة العليا مع كب اليدين ، و ) للتعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع القبض المختلط أو في حالة كب اليدين وتأرجح الجسد ، ز ) للتعلق الوجهى الجانبي الداخلى بالعارضة الدنيا مع الاتكاء البطنى الخارجي على العارضة الدنيا في حالة كب اليدين ، ج ) للجلسة المنحرفة الجانبية ( الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا ، ط ) للجلسة المنحرفة ( الوجهية أو الظهرية ) على العارضة الدنيا مع وجود يد في حالة كب على العارضة الدنيا واليد الاخرى على العارضة العليا ، ى ) للجلسة الداخلية الجانبية الوجهية على العارضة الدنيا مع مسك مختلط ومتقاطع متمم على العارضة العليا .
-
- دورات الاتكاء
- النهايات القفز على ظهر الخروف : ( للمترشحات ) ارتفاع الخروف : 10 را متر وثبات منحرفة متممة ابتداء من متكأ للقفز صلب علوه- 10 سم
- وثبات متممة طولا ابتداء من متكأ للقفز صلب علوه 10 سم
872 الجريدة الرسمية ا ) مع وضع اليدين على عنق الجهاز ، ب ) مع وضع اليدين على مؤخر الجهاز . الموسيقى والرقص : ( للمترشحات ) قيم النوتات - تكوين اللحن ، المطبعة الرسمية : 7 و 1 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه
- تأدية الحان ،
- المقاييس ،
- الرقص الحديث : الرقص الكلاسيكي ، التطبيق التربوي . و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر