قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن ادراج شبكات الحمادنة وجديوبة (سانت ايمي سابقا فى دائرة سعر اغيل ايزان ، منطقة تسعير اغيل ايزان . 865

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.