قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن ادراج شبكات الحمادنة وجديوبة (سانت ايمي سابقا فى دائرة سعر اغيل ايزان ، منطقة تسعير اغيل ايزان . 865
المادة الأولى
فتح المادةان الشبكات التلفونية لحمادنة وجديوية سانت ايمى سابقا) المنفصلة عن دائرة سعر وادي رهيو عين كرمان سابقا) تضم لدائرة سعر أغيل ايزان ، منطقة تسعير اغيل ايران
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنية 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.