قرار

قراران مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يتضمنان تعديل تأليف لحنتي الطعن المستغانم وباتنة • 864

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.