قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي او التقني 858
المادة الأولى
فتح المادةتنظم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني ( كابيس أو كابيت ( طبقا للشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ المسابقة التي لا تشتمل الا على دورة سنوية واحدة بثلاثة أشهر قبل اجراء الاختبارات وتختم التسجيلات بشهر قبل تاريخ المسابقة على اقصى حد .
المادة 3
فتح المادةتودع ملفات التسجيل في المسابقة بالمفتشيات الاكادمية ويجب ان تتضمن مايلي :
(1) طلبا للتسجيل يشير الى اللغة والقسم المختار ،
2 ) تصريحا يلتزم فيه المترشح - فى حالة نجاحه بقبول تعيينه في أي مركز من المراكز التي تنشر في قائمة قبل تاريخ المسابقة . 3 (3) ورقة للحالة المدنية ،
(4) شهادة طبية من طبيب محلف تثبت ان المترشح مؤهل بدنيا وعقليا لممارسة مهام الاستاذ فى التعليم الثانوي او التقني ،
ه) نسخة مطابقة للاصل من الشهادات والاجازات
المادة 4
فتح المادةيقبل للمشاركة فى المسابقة ، المترشحون : 1 (1) المثبتون لحيازة الليسانس في التعليم او اجازة تعادلها ، ) البالغون 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، 3 (3) المتمرنون - في حالة نجاحهم - بقبول أي مركز يعرض عليهم ،
(4) المتممون في تاريخ المسابقة سنة من الخدمة كأستاذ متمرن في مؤسسة ثانوية وحائز على الكفاءة • المادة ه : تشتمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي وشهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم التقني على الفروع التالية :
الفرع 1 الفلسفة ، الفرع 2 - الأدب العربي ، الفرع 3 - الأدب الفرنسي ، الفرع 4 التاريخ والجغرافيا الفرع 5 اللغات الحية الفرع 6 - الرياضيات الفرع 7 - العلوم الفزيائية الفرع 8 - العلوم الطبيعية الفرع 9 - العلوم التطبيقية على الاقتصاد المنزلي الفرع 10 - البناء والميكانيكا ( الصناعة الميكانيكية ) الفرع 11 البناء والميكانيكا ( صناعة البناء ) الفرع 12 الرسم والفنون التطبيقية الفرع 13 - العلوم والتقنيات الاقتصادية ( المحاسبة ) ( الفرع 14 - العلوم والتقنيات الاقتصادية ( تنظيم المؤسسات ) .
لا يمكن لوزير التربية الوطنية أن ينظم الاختبارات الا لبعض الفروع أو فروع جديدة . ويمكن ان يشتمل كل فرع على قسم باللغة العربية وقسم باللغة الفرنسية :
المادة 6
فتح المادةتحدد الاختبارات بالنسبة للفروع 1 و 2 و 3 و 4 كما يلي :
الفرع الاول - الفلسفة ا / القسم النظرى : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
ا - مقالة حول موضوع فلسفى عام - المدة 4 س - المعامل: 60 :
ب - : مقالة حول موضوع في علم النفس او في الاخلاق او في منطق العلوم .
المدة : 4 س - المعامل : 5 . 2 (2) الاختبارات الشفاهية :
شرح نص فلسفي عربي اما بالعربية أو مترجم الى الفرنسية) وتستغرق مدة الاختبار 30 دقيقة على الاقل وتتبعه محادثة مع اعضاء لجنة الامتحان لمدة نصف ساعة على الاكثر ..
الاعداد : ساعتان – المعامل : 6 الثلاثاء 15 جمادي الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وتتناول الاختبارات النظرية مواضيع من برنامج الاقسام النهائية للثانويات .
ب / القسم التطبيقي : 1 درس في الفلسفة 2 قسم لتصحيح تمارين في الفلسفة 10 الفرع 2 - الأدب العربي
ا - القسم النظرى :
الاختبارات الكتابية :
1 - انشاء باللغة العربية - المدة 4 ساعات المعامل : 5 2 دراسة في النحو والاسلوب لنصين باللغة العربية أحدهما لمؤلف من المغرب الاسلامي المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 3 تعريب أو تعجيم الى لغة أجنبية ، باختيار المترشح
- المدة 3 ساعات - المعامل : 2 .
الاختبارات الشفاهية : 1 (1) شرح نص باللغة العربية متبوع بمحادثة موجهة من قبل لجنة الامتحان . مدة الاعداد ساعة - المدة الكلية للاختبار 45 دقيقة .
2) تمرين مرتجل في لغة أجنبية حية المدة : 15 دقيقة المعامل الاجمالي للاختبار الشفهي : 5 .
وتتناول الاختبارات النظرية مواضيع من برنامج المرحلة الثانية للثانويات •
ب - القسم التطبيقي :
قسم لشرح نص بالعربية وقسم لتصحيح تمارين في الانشاء تليهما محادثة مع المترشح بدون حضور التلاميذ ويجب أن يجري احد الاختبارين في قسم من المرحلة الثانية للثانوي الا اذا كان ذلك مستحيلا .
الفرع 3 - الأدب الفرنسي
أ- القسم النظري :
(1) الاختبارات الكتابية :
ا - انشاء باللغة الفرنسية - المدة 4 ساعات - المعامل : 3
ب - دراسة في النحو والاسلوب لنصين باللغة الفرنسية ، احدهما لمؤلف من العصور الوسطى أو القرن السادس عشر 6 والآخر لمؤلف معاصر لما بعد القرن السادس عشر - المدة : 4 س - المعامل : 3 ج تعريب أو تعجيم الى احدى اللغات التالية : عربية المانية ، انجليزية ، أسبانية ، صينية ، يونانية قديمة ايطالية ، لاتينية ، روسية ، - المدة : 4 س – المعامل : 4 .
2) اختبار شفاهي :
ا - شرح نص فرنسي متبوع بمحادثة مسيرة من قبل لجنة | الامتحان - مدة الاعداد : ساعة - المدة الكلية للاختبار 45 دقيقة - وتمرين مرتجل فى لغة حية - المدة : 15 دقيقة المعامل الاجمالي للاختبار الشفاهي : 06 وتتناول الاختبارات النظرية مواضيع من برنامج المرحلة الثانية للثانويات .
ب القسم التطبيقي :
القاء درس لشرح نص باللغة الفرنسية ودرس لتصحيح تمارين باللغة الفرنسية تليهما أسئلة تجرى بدون حضور التلاميذ ويجري أحد الدرسين لزوما في قسم من المرحلة الثانية للثانوى ، الا اذا استحال ذلك .
الفرع 4 - التاريخ والجغرافيا ا/ القسم النظرى :
(1) الاختبارات الكتابية :
ا موضوع في الجغرفيا : المدة 4 س المعامل : .
ب - موضوع في التاريخ : المدة 4 س المعامل : .
ويتضمن موضوع التاريخ لزوما : تعليقا مختصرا على نص أو وثيقة باللغة العربية او باللغة الفرنسية يتعلق بالموضوع المعروض .
ويتضمن موضوع الجغرافيا لزوما ، اما تمرينا بسيطا لرسم خريطة أو اسئلة بسيطة جدا فى الجغرافيا واما تعليقا على وثيقة ( خريطة أو احصائيات ( يتناول احدهما الموضوع المعروض .
(2) الاختبار الشفاهي :
اختبار في التاريخ او الجغرافيا ، باختيار المترشح :
مدة الاعداد : 3 س - نفس برنامج الكتابي - المعامل : 5 ويشتمل هذا الاختبار على مايلي :
ا عرض ( مدته نصف ساعة ) حول موضوع يسحب بطريق القرعة من شأنه أن يعالج في قسم المرحلة الثانية بالثانوي ) يمكن تعزيز هذا العرض بتعليق على نص ، أو وثيقة او صورة او خريطة ) .
ب - أسئلة ( مدتها 15 دقيقة ) من شأنها أن توضح للمترشح جزءا من تأكيداته وتسد بعض النقائص من عرضه وبصفة عامة أن تقيم الدليل ليس على معارفه فحسب ، بل وحتى على ثقافته التاريخية أو الجغرافية وعلى ذكائه وتقديره .
وتضع لجنة الامتحان رهن اشارة المترشحين جميع المؤلفات التي تراها ضرورية لذلك وتتناول الاختبارات النظرية مواضيع من برنامج المرحلة الثانية للثانويات .. 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه ب / القسم التطبيقي :
درس في التاريخ ودرس في الجغرافيا يلقيهما المترشح على تلاميذ من قسمين مختلفين .
وتجري عقب الدرسين محادثة مع المترشح تتناول طريقة تدريسه .
الفرع 5 - اللغات الحية القسم العربي أو الفرنسي)
ا - القسم النظري : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
أ انشاء باللغة العربية او الفرنسية حول موضوع عام يتناول نظاما ويسمح بالتعرف على ثقافة المترشح المدة : 4 س المعامل : 3 ،
ب - انشاء في لغة أجنبية حول موضوع يتناول حضارة البلد المعني المدة : 4 س - المعامل : 3 .
ج - تعريب المدة : 3 س – المعامل 200 ، د تعجيم المدة : 3 س المعامل : 2 ، وقد تكون اللغة الاجنبية اما الالمانية او الانجليزية أو الصينية أو الاسبانية أو الايطالية أو الروسية 2 (2) الاختبارات الشفهية :
شرح نص في لغة اجنبية ( قراءة وتعليق وترجمة الى العربية او الفرنسية ) تلي ذلك اسئلة حول الموضوع يطرحها اعضاء لجنة الامتحان ( بدون برنامج ( مدة الاعداد : ساعتان مدة الاختبار : ساعة المعامل الاقصى : 5 .
وتتناول الاختبارات النظرية اسئلة من برنامج المرحلة الثانية للثانويات ،
ب - القسم التطبيقي :
درسان يلقى احدهما في قسم من المرحلة الاولى والاخرى من المرحلة الثانية ، تليهما جميع الاسئلة أو التصحيحات الضرورية :
المادة 7
فتح المادةتجمع النقط فى الاختبارات النظرية للفروع 1و22 و 3 و 4 و 5 حسب العوامل المشار اليها اعلاه .
وكل معدل عام يقل عن 10 على 20 هو معدل اقصائي ، الا أن الاختبارات النظرية المقررة فى الفروع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 لا تفرض الا ابتداء من اول يناير سنة 1975
المادة 8
فتح المادةتحدد الاختبارات في الفروع العلمية والفنية والتقنية ( فروع 6-7-8-9 – 10 – 11 – 12 – 13
14 ) كمايلي :
الفرع 6 - الرياضيات حصتان تخصص احداهما لدرس والثانية لعرض شامل حول | موضوع أو تصحيح لتمرين ، تليهما محادثة حول طريقة تدريس المترشيح ويجب أن تجرى احدى الحصتين في قسم من المرحلة الثانية للثانوي 6 الا اذا استحال ذلك الفرع 7 - العلوم الفيزيائية حصتان تخصص احداهما للفيزياء والاخرى للكيمياء تليهما محادثة مع المترشح حول طريقة تدرسيه ويجب أن تجرى احدى الحصتين في قسم من المرحلة الثانية للثانوى ، الا اذا استحال ذلك .
الفرع 8 - العلوم الطبيعية حصتان تخصص احداهما لدرس يتبعه تصحيح للكراريس، وتخصص الثانية لتمارين تطبيقية يتبعها تصحيح لكراريس الاشغال التطبيقية ومحادثة مع المترشح حول طريقة تدريسه .
ويجب أن تجرى احدى الحصتين في قسم من المرحلة الثانية للثانوي ، الا اذا استحال ذلك .
الفرع 9 - العلوم التطبيقية في الاقتصاد المنزلى حصتان تخصص احداهما للاقتصاد المنزلى أو الوقاية الغذائية ، تليهما محادثة مع المترشحة حول طريقة تدريسها .
الفرع 10 - البناء والميكانيكا الصناعة الميكانيكية) حصتان تخصص احداهما للميكانيكا والثانية لالقاء تمرين أو لتصحيح الدرس . تليهما محادثة مع المترشح حول طريقة تدريسه الفرع 11 البناء والميكانيكا (صناعة البناء) حصتان بنفس تنظيم الفرع 10 الفرع 12 الرسم والفنون التطبيقية حصتان تخصص احداهما للرسم أو المضوع عن الفن التطبيقي . تليهما محادثة مع المترشح حول طريقة تدريسه الفرع 13 العلوم والتقنيات الاقتصادية (المحاسبة) حصتان تخصص احداهما للمحاسبة والثانية للرياضيات التطبيقية ، تليهما محادثة مع المترشح حول طريقة تدريسه الفرع 14 العلوم والتقنيات الاقتصادية (تنظيم المؤسسات) حصتان تخصص احداهما لتنظيم المؤسسات والأخرى للاقتصاد العام . تليهما محادثة مع المترشح حول طريفة تدريسه
المادة 9
فتح المادةتصحح الاختبارات النظرية (الكتابية والشفاهية) من طرف ممتحنين و تجرى هذه الاختبارات أمام لجنة يعينها وزير التربية الوطنية باقتراح مشترك من مدير التعليم العالى الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 ومدير التعليم المدرسي ويختار الممتحنون من بين أساتذة التعليم العالى ومن المفتشين العامين
المادة 10
فتح المادةيقبل المترشحون الذين أحرزوا على معدل 10 على 20 للمشاركة في الاختبارات التطبيقية و تجرى هذه الاختبارات أمام لجنة يعينها وزير التربية الوطنية وتتألف من مفتش عام ، رئيسا ، ومن أستاذين مرسمين حائزين للكفاءة في الثانويات أو دور المعلمين الا أنه في حالة الضرورة يمكن استدعاء أشخاص آخرين ممن لهم الاجازات والتخصصات المطلوبة ان المترشحين الذين حصلوا - على الاقل - على معدل عام يساوى 10 على 20 والذين تراهم اللجنة أهلا للحصول على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقنى يقترحون قصد البت في حالتهم على الوزير الذى يسلم لهم الشهادة المذكورة بعد الاعلان عنها في النشرة الرسمية للتربية الوطنية ويرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني في أول يناير من السنة التي تعقب السنة التي توفرت لديهم فيها شروط الترسيم ..
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.