قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب الموظفين المكلفين بتعليم المحاسبة والآلات الفلاحية في مراكز التكوين المهني الفلاحي لسنة 1969 854
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يدعى بصفة استثنائية وموقتة خلال سنة 1969 الموظفون المؤقتون لتعليم المحاسبة والآلات الفلاحية في مراكز التكوين الفلاحي
المادة 2
فتح المادةان المعنيين بالامر يجب أن يكونوا من الجنسية الجنسية الجزائرية وأن تبلغ أعمارهم 21 سنة على الاقل كما يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة البدنية اللازمة •
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف وتحديد مرتب المعنيين بالامر بنفس الكيفية التي يتم بها توظيف ممرنى التكوين المهني للكبار التابعين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة لوزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير التعليم الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 من وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الدولة المكلف الزراعي بالمالية والتخطيط محمد طيبي الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-180
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.