قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يحدد بالنسبة لسنة 1969 العدد الاقصى من العمال المحترفين في الموانيء التي لها يد عاملة دائمة من عمال الموانيء • 851
المادة الأولى
فتح المادةان العدد الاقصى من العمال المحترفين في 852 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادي الاولى عام 1389 ه الموانىء بالنسبة لسنة 1969 لكل من الموانيء الآتية الذكر والتي لها يد عاملة دائمة من عمال الموانىء ، بموجب المادة 2 من المقرر رقم 55-9.. المذكور اعلاه يحدد كمايلي :
الميناء العدد الاقصى الغزوات 97 وهران 661 ارزيو 48 مستغانم 196 الجزائر 1894 بجاية 87 جيجل 12 سكيكدة 373 عنابة 228
المادة 2
فتح المادةستحدد مناشير وزارية عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا القرار •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.