قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر وسارواك (ماليزيا) 864
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية في اتجاه سارواك (ماليزيا) ب 2,844 فرنكا ذهبيا الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 ويحدد رسم الكلمة التلغرافية فيما يخص الصحافة في نفس الاتصال ب 948ر فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1969 •
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.